قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار طارق بشر عبد السلام، قبول التظلم المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، على قرار حبسه على خلفية اتهامه فى القضية رقم 2437 لسنة 2012 والمتهم فيها بالاستيلاء على المال العام، وإخلاء سبيله، ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.
شهدت محكمة منذ الصباح الباكر تشديدات أمنية مكثفة لتأمين مبنى المحكمة، وذلك أثناء نظر الدائرة العاشرة، برئاسة المستشار طارق بشر عبد السلام، رئيس المحكمة، تظلم زهير جرانة وزير السياحة الأسبق على قرار حبسه فى قضية الكسب غير المشروع.
وقبل بدء الجلسة وصل جرانة من محبسه بسجن طرة، وسط حراسة أمنية مشددة إلى محكمة جنايات الجيزة، بقيادة اللواء خليل حرب مساعد مدير أمن الجيزة والمشرف على عمليات تأمين محاكمة المتهم، ودخل إلى غرفة المداولة لنظر القضية، وبعد دقائق أصدرت المحكمة قرارها المتقدم، وعقب القرار عم الفرح أقاربه ممن حضروا معه.
جاءت تحقيقات خبراء الكسب غير المشروع، لتؤكد أن ثروة الوزير الأسبق لا تتناسب مع وظيفته كوزير، وجاء بمذكرة المحكمة فى نص تحقيقات قضية وزير السياحة الأسبق أن تقرير خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة أكدوا أن وزير السياحة الأسبق، قام باستغلال نفوذه كوزير للسياحة فى تكوين مبالغ كبيرة بطرق غير مشروعة، حيث جاء بالتقرير أن المبالغ التى تحصل عليها "جرانة" 13 مليار جنيه تكونت من 43 أتوبيس سياحى و100 شقة وفيلا، إلى جانب شاليهات بالمدن الجديدة، والمطلة على المدن الساحلية والشواطئ الخاصة.
وأضاف تقرير الخبراء أن وزير السياحة الأسبق امتلك وحدة سكنية مساحتها 400 متر، وأن "أمير وأدهم" عندهما سيارة ماركة أوبل، ونجله "زهير" الثالث لديه قطعة أرض 4 أفدنة و21 قيراطا بطريق إسكندرية ولابنته "حبيبة" قطعة أرض 4 أفدنة و21 قيراطا فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وسيارة بى إم دبليو.
ولاقت زوجة وزير السياحة الأسبق نصيبا من الاستيلاء "جيلان" بتلكها وحدة سكنية بالغردقة وقطعة أرض زراعية فى مصر إسكندرية باسم مزرعة جرانة وقطعة أرض زراعية بكرداسة بالجيزة، وفيلا بمارينا العلمين بالساحل الشمالى.
كما كشفت التحقيقات مشاركة وزير السياحة الأسبق فى 14 شركة تعمل فى السياحة، ويعمل فى 41 شركة هى تاروت جرانة للنقل السياحى الطارق للسياحة والتنمية والفنادق رويال للاستثمار والتنمية السياحية ورويال للتأجير التمويلى والنقل السياحى والمدائن لصناعة الحديد والصلب آزور لإدارة الفنادق والتسويق السياحى.
وقال دفاع المتهم أثناء المرافعة التى تمت داخل غرفة المداولة إنه طبقا للمادة رقم 143/4 بقانون الإجراءات الجنائية والمعدلة لسنة 2006 إنه لا يجوز تعدى مدة الحبس الاحتياطى عن سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للمتهم، فقررت المحكمة طبقا للمادة التى ذكرها دفاع المتهم تعدى مدة الحجز القانونية إخلاء سبيله.
"جنايات الجيزة" تقرر إخلاء سبيل "جرانة" بعد قبول تظلمه على حبسه بقضية "الكسب"
الثلاثاء، 14 مايو 2013 11:40 ص