وكان عدد من المحامين قد تقدموا بالطعن على قرار وزير العدل رقم 937 لسنة 2012، والذى نص على أنه بعد الاطلاع على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات قرر وزير العدل، المادة الأولى: يخول للأعضاء الفنيين بالجهاز المركزى للمحاسبات المكلفين بفحص المستندات أو جرد الموجودات كل فى دائرة اختصاصه، حسب قرار تتويجه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمستندات التى يقومون بفحصها أو الموجودات التى يتولون جردها، وكذلك القبض على المتهمين فى حالة التلبس بأى من الجرائم التى تمثل مقاومة للحكام أو عدم الامتثال لأوامرهم أو التعدى عليهم بالسب متى وقعت هذة الجريمة فى دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وبسببها.






