حصل "اليوم السابع" على المسودة النهائية لمشروع قانون حماية الشهود، والمبلغين الذى أعدته لجنة المقترحات بوزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، والتى تم طرحها أمس للحوار المجتمعى، والمتضمن لـ10 مواد تهدف لحماية الشهود أثناء الإدلاء بشهادتهم أمام النيابات والمحاكم وأقسام الشرطة.
وينص المشروع :
المادة الأولى: تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التى تؤدى شهادة، أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها، وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية.
وتنص المادة الثانية: تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية، وذلك حال تعرضه للاعتداء، كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إذا كان إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة، أو أدلتها عن أى من الجناة، أو إيداع تقريره عنها.
وفى المادة الثالثة: إنشاء إدارة بوزارة الداخلية تسمى "إدارة الحماية" وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية، ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية.
أما المادة الرابعة: تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون.
وتذكر المادة الخامسة: يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة، أو قاضى التحقيق - على حسب الأحوال - وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيق قرارا قضائيا مسببا بقبول أو رفض الطلب فى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار.
وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بالاسم والبيانات، التى سيعرف بها المشمول بالحماية.
فيما تنص المادة السادسة: تشمل الحماية إجراء أكثر من الإجراءات التالية:
أولها: إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليا أو جزئيا والاحتفاظ بها فى السجل المشار إليه فى المادة الخامسة، وتحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة، وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت، أو إخفاء ملامح الوجه، ووضع الحراسة على الشخص والمسكن، والتوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالحماية وبموافقته، وأى إجراء آخر تقدمه النيابة العامة.
وتنص المادة السابعة: تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل فى الدعاوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائى مسبب، ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة، وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التى تراها، وفى جميع الأحوال تنتهى الحماية إذا طلب المشمول بها ذلك.
المادة الثامنة: يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط، وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية، أو غيرها فى حضور باقى الخصوم، وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير.
المادة التاسعة: يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها فى المادة الرابعة بالحبس، مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد.
المادة العاشرة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر لعام 2013.
ننشر نص قانون حماية الشهود..إنشاء إدارة بالداخلية لحماية المبلغين والخبراء.. واستمرار الحماية لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية..واشتراط موافقة الشاهد للكشف عن هويته..وسجن سنة و50 ألف جنيه غرامة المخالف
الإثنين، 13 مايو 2013 03:08 م
المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة