ننشر مشروع قانون حماية المستهلك.. موازنة مستقلة للجهاز وحساب خاص للموارد وإبدال المنتج أو إصلاح العيب مع رد قيمتها..للعاملين صفة الضبطية القضائية..ولجنة للتوعية وإعلام المستهلك

الإثنين، 13 مايو 2013 11:06 ص
ننشر مشروع  قانون حماية المستهلك.. موازنة مستقلة للجهاز وحساب خاص للموارد وإبدال المنتج أو إصلاح العيب مع رد قيمتها..للعاملين صفة الضبطية القضائية..ولجنة للتوعية وإعلام المستهلك عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة ومروة الغول - تصوير كريم عبد الكريم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، والذى يتضمن 85 مادة وتنص المادة 7 من مشروع القانون على "أن يكون لجهاز حماية المستهلك موازنة مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، ويتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى شأن الموازنة العامة للدولة، ويكون للجهاز حساب خاض توضع فيه موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية".

وتنص المادة السابعة والعشرون من المشروع على "أن يلتزم المورد خلا مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب، وأضراره المحتملة إذا كان من شأن هذا العيب الإضرار بصحة أو سلامة المستهلك، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه، ويجب عليه تحذير المستهلك بعدم استخدام هذا المنتج".

وفى هذه الأحوال يلتزم المورد بإبدال المنتج أو إصلاح العيب، أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية بحسب كل حالة، ويكون للمستهلك حق الإبلاغ عن وجود عيب فى أى منتج حال اكتشافه حتى ولو لم يقم بشرائه، ولا يتم استئناف الإنتاج، أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز.

أما فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق فتنص المادة السادسة والخمسون من مشروع القانون على "أن يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، بناء على اقتراح ملس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام هذا القانون.

كما تنص المادة السابعة والخمسون "أن يكون لمأمورى الضبط القضائى الحق فى الاطلاع لدى أى جهة حكومية أو غير حكومية على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز".

أما فيما يتعلق بالعقوبات فتنص المادة 63 على "أن يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها فى المواد:"15، 53، 54" بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها".

وتنص المادة 73 من الباب الخامس على أن تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الجهاز اللجان الآتية:

1- لجنة التوعية وإعلام المستهلك.

2- اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة