ناقشت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى، فى اجتماعها، اليوم الاثنين، بحضور وزير البترول مشروع قانون الثروة المعدنية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس الشورى تمهيداً لإقراره.
ويختص مشروع القانون، الذى جاء فى 40 مادة، فى شأن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات، عدا المواد النووية والنظائر المشعة، فتسرى بشأنها التشريعات المنظمة.
ويهدف المشروع إلى الاهتمام بأعمال البحث العلمى، والكشف والتنقيب الجيولوجى، والتعدينى، وتوفير الاحتياجات من الخامات المعدنية للبلاد، إضافة إلى زيادة الدخل السنوى من العملة الأجنبية، فضلاً عن قيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة.
وأشارت وزارة البترول إلى أنها قامت فى المشروع بتخفيف العبء عن الدولة فيما تتكبده من مصروفات، عن طريق الهيئة فى البحث عن الثروات المعدنية بجميع أنحاء الجمهورية.
ولفتت إلى أنها فتحت المجال للمستثمرين من الأفراد والشركات، على ألا تزيد مدة عقد الاستغلال عن 20 عاماً أو استنفاد الخام، ويجدد العقد لمدة واحدة لا تزيد عن عشر سنوات ما لم يصدر الترخيص لمدة ثالثة بقانون وبشروط جديدة.
وأكد مشروع القانون أن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات فى الأراضى المصرية، سواء على سطحها أو فى باطنها، وما يوجد بالمياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ملك الدولة.
وأشار المشروع إلى أن الهيئة هى الجهة المختصة بتسيير وإدارة نشاط الثروة المعدنية، على أن تقوم بتنظيم استغلال الخامات المعدنية ورقابة كل ما يتعلق بها، فضلاً عن الإشراف الفنى على عمليات استخراجها.
كما تتولى الهيئة إصدار التراخيص المتعلقة بالخامات المعدنية والمحجرية والملاحات وبأعمال البحث عنها واستغلالها .
أعطى المشروع للهيئة الحق طرح المناطق للبحث والاستغلال بقرار من رئيسها، على أن تراعى التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة ما يتعلق بقواعد ومتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
ولفت المشروع إلى عدم جواز منح تراخيص البحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون، على أن يؤدى المرخص له رسم استخراج المعادن سنوياً لا يقل عن 5% ولا تزيد عن 10% من الإنتاج السنوى، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشأن كل خام.
كما ترك المشروع للائحة التنفيذية الخامات لهذا القانون التى لا يجوز تصديرها، والشروط والإجراءات.
وشدد المشروع على عدم جواز الحجز على الآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات، مادام التخصيص سارياً، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1145 من القانون المدنى.
ومنع القانون التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال إلى الغير، إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون أو فى اللائحة التنفيذية، على أن يعتمد التنازل من الوزير المختص.
واشترط المشروع تقديم تقارير إلى الهيئة ربع سنوية، تشمل بيانات للعاملين والخام المستخرج والمخزون والمباع ومتوسط أسعار البيع، مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومى، مع اعتبار هذه البيانات سرية ولا يجوز للهيئة إفشاؤها لأى جهة إلا بحكم قضائى.
وألزم مشروع القانون المرخص له، فى حالة العثور على آثار أو ظواهر جيولوجية نادرة، إيقاف الأعمال والإبلاغ الفورى للهيئة لاتخاذ شئونها.
وأعطى المشروع لمفتشى الهيئة، كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم والمخالفات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألفاً ولا تجاوز مليونى جنيه لكل من استخرج خاما دون ترخيص، كما تكون عقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجانى مرخصاً له، وقام باستخراج الخام خارج حدود الترخيص.
تفاصيل مشروع قانون الحكومة لـ"الثروة المعدنية".. لا يجوز منح تراخيص البحث والاستغلال للمعادن الثمينة إلا بقانون.. وقف الأعمال فورا فى حالة الآثار والظواهر الجيولوجية.. ومنح المفتشين "الضبطية القضائية"
الإثنين، 13 مايو 2013 01:47 م
وزير البترول شريف هدارة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة