أقرت وزارة البترول والثروة المعدنية ومصلحة الجمارك السعودية، ضوابط جديدة لتقييد عمليات تصدير المنتجات البترولية، أو التى يدخل فى تصنيعها، أو فى مكوناتها مواد بترولية، بهدف القضاء على عمليات تهريب النفط ومشتقات بترولية مدعومة.
وذكرت مصادر مطلعة، أن التنظيمات الجديدة، تمنع تصدير أى منتجات يدخل فى تصنيعها أو فى مكوناتها مواد بترولية، إلا بعد الحصول على تصريح تصدير من وزارة البترول والثروة المعدنية، وفقا لعدد من المتطلبات والاشتراطات.
ووزعت الجمارك السعودية التنظيمات الجديدة، على جميع المنافذ الجمركية البرية، والبحرية، والجوية، التى تنص على تقييد تصدير جميع البنود الجمركية التى تندرج تحتها المنتجات البترولية، أو التى يدخل فى تصنيعها، أو فى مكوناتها مواد بترولية باشتراط الحصول على تصريح بالتصدير من وزارة البترول.
ويأتى الاتفاق بين وزارة البترول ومصلحة الجمارك السعودية، لتطوير آليات تنفيذ عدم السماح بتصدير المنتجات البترولية، وبالأخص الأسفلتية، وأن تقوم الجهة المصدرة بعد الحصول على التصريح، بدفع فارق السعر بين الأسعار المحلية والعالمية عند تصديرها منتجات تدخل فيها منتجات بترولية.
وفى السياق ذاته، اشترطت وزارة البترول عددا من المتطلبات للحصول على الموافقة لتصدير الزيوت والمنتجات المكررة، وتضمنت تحديد المنتجات المراد تصديرها والكمية، والمنفذ المراد التصدير منه والدولة المصدر لها، على أن تكون فى خطاب مصدق من الغرفة التجارية.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن التصريح لتصدير الزيوت والمنتجات المكررة، يتطلب تعهدا مصدقا من الغرفة التجارية، يشمل بيانا بالمواد الأساسية الداخلة فى صناعة المنتجات، ومصدر الحصول عليها بموجب العقود أو فواتير الشراء.
وتضمنت الاشتراطات، إضافة إلى ذلك، تعهدا من المصدر بالسماح لوزارة البترول بزيارة الموقع فى أى وقت، وأخذ عينات من المنتجات للتحقق من عدم احتوائها على أى من المنتجات البترولية المدعومة، على أن يحق للوزارة حال اكتشاف خلاف ذلك إلغاء تصريح التصدير، واتخاذ ما تراه مناسبا.
كما يتطلب وضع علامات تعريفية واضحة، فى المصانع والشركات، على خزانات اللقيم "اسم المواد الداخلة"، إضافة إلى اتجاه خطوط الأنابيب، وخزانات الإنتاج "اسم المنتجات النهائية"، وكذلك أماكن التفريغ والتعبئة.
بالإضافة إلى السجل التجارى، والترخيص الصناعى، وشهادة التأهيل البيئى، وترخيص الدفاع المدنى، والمواصفات الفنية للمنتجات البترولية المراد تصديرها، وكروكى واضح لموقع المصنع يوضح به العنوان مع الهاتف أو الجوال.
ويشترط كذلك إرفاق مخطط توضيحى لجميع مرافق المصنع "الخزانات، الأنابيب، التوصيلات، خطوط الإنتاج"، كما أن على المؤسسات أو الشركات التى ليس لديها مصانع إحضار خطاب من أحد المصانع بالموافقة على تصدير منتجاته، وخصم الكميات من مخصصاته لدى الوزارة.
ضوابط سعودية جديدة للقضاء على عمليات تهريب المنتجات البترولية
الأحد، 12 مايو 2013 12:20 م
صورة ارشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة