شدد مصدر بالهيئة العامة لتنظيم الاتصالات فى الإمارات بأن أى محاولات لفك الحظر عن خدمات برنامج "سكايب" ستقابل بتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القانون.
وقال المدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات فى الدولة ماجد المسمار لصحيفة "الإمارات اليوم" إن مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" لم تتقدما حتى الآن للهيئة بطلبات رسمية لطرح خدمات "سكايب" فى الدولة . وأضاف أن هناك فارقاً كبيراً بالنسبة للمشتركين بين أن تقدم الشركتان المرخص لهما الخدمات عبر سكايب بشكل رسمى وبين أن يتم تحميلها عبر الموقع كما يحدث حالياً من جانب عدد كبير من السكان فى الدولة".
وأوضح أنه فى حال طرح الخدمة من خلال "اتصالات" و"دو"، فإن هذا يعنى السماح باستخدام سكايب لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر الهواتف الذكية من هاتف ذكى إلى آخر، وهو ما يتطلب موافقة من الهيئة قبل الطرح"، مؤكداً أن "التحميل عبر الموقع على الإنترنت لا يعطى المشتركين الحق فى الاستفادة من خدمات المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر سكايب".
وذكر أن "برنامج سكايب يقدم خدمات عدة، منها تلك التى تتطلب ترخيصاً من الهيئة، وهى الاتصالات الهاتفية، وفى حال عدم الحصول على ترخيص فإن المواد المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 3 لسنة 2003 واضحة بشأن العقوبات وسيتم تطبيقها".
وينص قانون الاتصالات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يباشر أياً من الأنشطة المنظمة التى تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصاً له. كما يُعاقب بالحبس كذلك مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين كل مَن قام بالدخول غير المشروع على شبكة اتصالات، أو استغل بغير وجه حق أى خدمة من خدمات الاتصالات.
الإمارات: الحبس أو الغرامة عقوبة الدخول غير المشروع على "سكايب"
الأحد، 12 مايو 2013 12:26 م