قال الدكتور إبراهيم حامد طنطاوى، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن القواعد التى تنظم طبيعة التعامل بين المدعين بالحق المدنى وهيئة المحكمة منصوص عليها فى القانون، مشيرا إلى أن المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى أحالت إلى المادة 251 من نفس القانون، والتى تنص على أن الادعاء المدنى لا يكون إلا لمن لحقه ضرر شخصى مباشر من الجريمة، مؤكدًا أن من ينضمون عن هيئات معينة، كمجلس حقوق الإنسان أو لجنة الحريات، انضمامهم باطل لأنه لا يوجد ضرر شخصى بحقهم.
وأشار "طنطاوى" فى مداخلة هاتفية لفضائية "الأولى" إلى أن ما حدث اليوم فى محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجليه، هو استفزاز للمحكمة الغرض منه إجبارها على التنحى عن نظر الدعوى، موضحا أن القاضى له احترامه وعلينا تقديره.
خبير جنائى: هناك استفزاز لمحكمة "مبارك" بغرض إجبارها على التنحى
السبت، 11 مايو 2013 01:28 م