ننشر مذكرة طعن "عبد المجيد" على رفض عودته "نائبا عاما".. "محمود": الرئيس انتحل اختصاص السلطة المرخص لها وانحرف فى استعمال سلطته.. وتدخل فى شئون العدالة وأصر على عزلى.. وقرار تعيين "طلعت" فاسد

الأربعاء، 01 مايو 2013 02:34 م
ننشر مذكرة طعن "عبد المجيد" على رفض عودته "نائبا عاما".. "محمود": الرئيس انتحل اختصاص السلطة المرخص لها وانحرف فى استعمال سلطته.. وتدخل فى شئون العدالة وأصر على عزلى.. وقرار تعيين "طلعت" فاسد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق
كتب محمد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر مذكرة الطعن المقدمة من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، فى الدعوى رقم 3980 ق استئناف القاهرة، أمام محكمة النقض بدائرة طلبات رجال القضاء، والتى قدمها يوم 15 أبريل الماضى، وأودعت الصحيفة برقم 455/83 ق ضد الرئيس محمد مرسى العياط، والمستشار أحمد محمود مكى، والمستشار محمد ممتاز متولى، بصفتهم الوظيفية، وعلى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله "مدعى عليه".

وأشارت الصحيفة إلى أنه يعلن الجميع بمقر هيئة قضايا الدولة، وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 3980 لسنة 192 ق، والصادر من دائرة رقم 120 طلبات رجال القضاء بجلسة 27 مارس الماضى، والذى قضى فى منطوقه بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012، الصادر بتعيين المدعى عليه الرابع بمنصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبعدم قبول ما غاير ذلك من طلبات.

ونوه "عبد المجيد" إلى أنه وإن كان محكوما لصالحه فى البند الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته لعمله، فإنه يطعن على ما جاء بالحكم من عدم قبول طلباته الأخرى، وكانت دعواه مرفوعة بإلغاء القرار المسمى بالإعلان الدستورى الصادر يوم 21 11/2012 من رئيس الجمهورية، بما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المدعى لعمله بشغل منصب النائب العام، وإلغاء القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 8/12/2012، والمسمى إعلانا دستوريا بكل مواده، بما فيها المادة الأولى التى ألغت القرار الجمهورى الأول، وأبقت على آثاره، وبما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة المدعى إلى عمله بشغل منصب النائب العام.

وذكرت وقائع الطعن أن المستشار عبد المجيد محمود، أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار الرئيس الذى تضمن تحديد مدة عمل النائب العام، وبالإضافة إلى إلغاء القرار الجمهورى رقم 386، وأيضا عزل المدعى عليه المستشار طلعت عبد الله من منصبه، فضلا عن الطلبات المستعجلة المبداة فى المذكرة، وفى النهاية أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بعدم قبول طلبات المستشار عبد المجيد محمود، فيما عدا إلغاء القرار الجمهورى رقم 386، والذى يقضى ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام، وما يترتب عليه من آثار.

وجاءت أسباب الطعن بالنقض، لوجود مخالفة ثابتة فى الأوراق بأن النائب العام السابق طعن على قرارات رئيس الجمهورية فى الميعاد المحدد لها، وأن الإعلان الدستورى عمل مادى منعدم، وتسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية، ومن ثم لا يستلزم ميعادا للطعن عليه، وينسحب طلب المدعى بإلغاء قرار الرئيس بتعيين طلعت عبد الله نائبا عاما، وذلك قبل مضى 60 يوما من صدوره، وأنه كان يجوز للمدعى طبقا للمادة 142 من قانون المرافعات، أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، وأن الإعلان الدستورى الأول قد تم الطعن عليه فى الميعاد المقرر قانونا.

وأوضحت المذكرة أن الحكم المطعون فيه قد يكون خالف الثابت فى الأوراق، وجاءت أسبابه فى هذا الشق معيبة بالفساد فى الاستدلال، وجاء السبب الثانى للطعن لوجود مخالفة القانون، والخطأ فى تطبيقه بأن الإعلانات الدستورية التى قيل بأنها ألغيت بما جاء بنص المادة 236 من الدستور، والتى أبقت على آثار الإعلانات الدستورية الملغاة، بصدور الدستور ما هو إلا قول لا ينطبق إلا على الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى تم الاستفتاء عليه من الشعب، وأن هذا الاعلان هو الوحيد دستوريا، وينطبق عليه صفة الإعلان الدستورى.

ولفتت المذكرة إلى أن الإعلان الدستورى المستفتى عليه وضع إطار وضوابط محددة لإصدار الدستور، أو أى نص من نصوصه، حينما أناط بمجلس الشعب والشورى انتخاب جمعية تأسيسية تكون مهمتها أعداد مشروع دستورى وطرحه على الشعب للاستفتاء عليه، ولم يفوض رئيس الجمهورية السلطة لإصدار دستور مكمل، وأن هناك فارقًا كبيرًا بين سلطة الرئيس فى تشريع القوانين وإصدارها، والسلطة المرخص لها بإعداد الدستور، وإصداره المنصوص عليها فى المادة 60، وبغير هذا الطريق يكون القرار الجمهورى الذى صدر من الرئيس مرسى بإعلان دستورى قد خرج عن إطار التفويض التشريعى الممنوح له بموجب الدستور، وانتحل مصدره اختصاص السلطة المرخص لها بإصدار الدستور.

وذكرت الصحيفة أن المستشار عبد المجيد محمود لا يزال شاغلا لمنصب النائب العام، ووجود المستشار طلعت عبد الله فى المنصب لا يعدو كونه عقبة مادية فى سبيل منعه من الاستفادة بمركزه القانونى المستقر والمشروع، وأن قرار تعيينه من رئيس الجمهورية فاسد لبنائه على اختيار تحكمى لا تحكمه المصلحة العامة.

وأضافت المذكرة أن رئيس الجمهورية بإصداره الإعلان الدستورى الأول والثانى، خالف المادتين 46،47 من الإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب فى وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى تتضمن عدم التدخل فى القضاء ومناصب القضاة، أو عزلهم، أو فى شئون العدالة، وبذلك أعطى لنفسه، بصفته رئيس السلطة التنفيذية، التدخل فى شئون السلطة القضائية، وهو الأمر المحظور عليه بموجب نصوص الدستور وفى كافة الدساتير السابقة والإعلانات العالمية الخاصة باستقلال القضاء، والتى وقعت عليها مصر ضمن الاتفاقيات الدولية، فضلا عن إصرار الرئيس مرسى على عزل النائب العام، وإصدار قرار بتعيينه بالفاتيكان، وهو ما رفضه عبد المجيد محمود فى حينه، بالإضافة إلى انحرافه فى استعمال سلطته فى التشريع، وتأكد ذلك حينما أصدر المواد الخاصة بتحصين قراراته فى الإعلان الدستورى الذى أصدره.

وطالب المستشار عبد المجيد محمود، فى آخر المذكرة بقبول الطعن شكلا، وعودته إلى عمله كنائب عام طليقا من أى قيد مادى أو قانونى.





مشاركة




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

عطا عبد الله

مذكرة طعن "عبد المجيد"

عدد الردود 0

بواسطة:

salem mahmoud

not right

عدد الردود 0

بواسطة:

مديحة سامى ـ الجيزة

اقالة عبدالمجيد من مطالب الثورة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة