ميرفت التلاوى: اليوم مناقشة مشروع العنف ضد المرأة بمقر الرئاسة

الثلاثاء، 09 أبريل 2013 01:01 ص
ميرفت التلاوى: اليوم مناقشة مشروع العنف ضد المرأة بمقر الرئاسة السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، إنه سيتم عقد ورشة عمل لدراسة مشروع "قانون حماية المرأة من العنف"، الذى أعده المجلس، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، فى إطار مبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية" التى أطلقها الرئيس محمد مرسى.

وقالت التلاوى، فى تصريح خاص لليوم السابع، إن الورشة ستُشارك فيها المجموعة الاستشارية بالمجلس القومى للمرأة، والتى أعدت مشروع قانون حماية المرأة من العُنف، وكذلك الدكتورة سهير عبد المنعم، كما تشارك فى الجلسة مجموعة من الخبراء وأساتذة الجامعة وأعضاء باللجنة التشريعية بمجلس الشورى.

وفى سياق متصل، أشارت التلاوى، أن اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة كانت قامت ببحث ومناقشة مشروع قانون "حماية المرأة من العنف"، التى تم تشكيلها من المستشارة سناء خليل، والدكتور حسن سند، والقاضية أمل عمار، والدكتور محمد جمال عيسى، والمستشار أشرف سرور، والمستشار توفيق علام، والدكتورة عبير النجار، وإيزيس محمود.

وأوضحت التلاوى، أن مشروع القانون يتضمن خمسة أبواب، فى 36 بندا، يتحدث فيها الباب الأول عن مجموعة من التعريفات والمصطلحات، أهمها العنف ضد المرأة، والتحرش الجنسى والاغتصاب والاستغلال الجنسى والحرمان من الميراث.

فيما يرصد الباب الثانى فى ثمانية بنود، أهم أشكال جرائم العنف ضد المرأة، وعقوبة كل منها، حيث تنص المادة (2) "أن كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، أو اشترك فى ذلك، يعاقب بعقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد أن تم ذلك الزواج بموجب طرق احتيالية، أو بناء على مستندات مزورة".

كما نصت المادة 3 "أن كل من أكره أنثى على الزواج، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما، بالإضافة للمادة (4) والتى تنص "أن كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة، واستفاد من حرمانها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما".

وتنص المادة (6) على "أن كل من حرم أنثى خاضعة لوصايته من التعليم الإلزامى، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما، فيما نصت المادة (7) على معاقبة كل من حرم أنثى من حق العمل لكونها أنثى فى الأعمال التى يجيز القانون لها العمل بها، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما".

أما المادة (8) فنصت أن كل من ارتكب فعلا، أو سلوكا يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل فى نطاق العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما.

الجدير بالذكر أنه يشارك من المؤسسة الرئاسية الدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعد رئيس الجمهورية، والدكتورة أُميمة كامل مستشار الرئيس لشئون المرأة والأسرة ومقـرر المبادرة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة