وافق مجلس الشورى على المادة الخامسة من قانون مجلس النواب، التى تحدد شروط من يترشح لعضوية مجلس النواب، وتضمنت ستة شروط، من بينها أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها، طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائى متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة.
ورفض المجلس اقتراح الحكومة بأن يتم حذف الفقرة الأخيرة من الشرط، والتى تتضمن أن يكون استثناؤه راجعاً لحكم قضائى متضمنا المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن الحكومة تتمسك برأيها وترفض الإضافة التى وضعتها اللجنة. وتابع، "أرجو الالتزام بما قالته الدستورية فى المادة الخاصة بالتجنيد، لأن تطبيق اللجنة العليا شرط الاستثناء بالغ الصعوبة، لأنها ستبحث كل حكم، وهل هو يرتبط بأمن الدولة والمصلحة عليا وهى سلطة تقديرية".
من جانبه قال الدكتور أحمد فهمى، إن المادة نوقشت على مستوى كبير، والدستورية قالت إن المادة ليس فيها عدم دستورية، وإنما فسرتها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة كان رأيها أنه لو وضعت عبارة طبقا للقانون لن تكون هناك مشكلة.
وقال اللواء عادل المرسى، رئيس القضاء العسكرى السابق وعضو الشورى، إن الفئات المستثناة طبقا للقانون أربع فئات، هم ضباط القوات المسلحة والشرطة، ومن يعملون بالخارج، ويؤدون الخدمة العسكرية، والفئات المستثناة بقرار من وزير الدفاع، وأيد النص الذى أقرته اللجنة التشريعية، وقال إنه أكثر دستورية من نص الحكومة، لأنه يسمح بتكافؤ الفرص ويسمح للجميع بالترشح، والأصل فى الإنسان البراءة، ولا يجوز المساس بأى إنسان إلا بحكم نهائى.
واعترض الدكتور صفوت عبد الغنى، ممثل الهيئة البرلمانية للبناء والتنمية، على نص الحكومة، وقال إنه هو الذى سبق إرساله للدستورية واعترضت عليه، مضيفا "إن الدستورية سبق ورفضت قانون العزل السياسى، ما لم يكن متضمنا أحكاما قضائية".
بينما قال الدكتور محمد محيى الدين، إن الفئات المستثناة من أداء الخدمة العسكرية، منهم من الشواذ وتجار المخدرات، لافتا إلى أن النص بهذا الشكل يسمح بأن يكون بيننا نائب شاذ وحاصل على استثناء من الخدمة العسكرى.
ووافق المجلس على باقى الشروط الخاصة بالمرشح، وهى أن يكون المرشح سنه 25 عاما وقت فتح باب الترشيح، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى أو ما يعادلها وأن يكون مصريا متمتعا بحقوقه السياسية، وألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، وجاء نص المادة كما وافق عليه المجلس كالتالى:
المادة ( 5):
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
(1) أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
(2) أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
(3) أن يكون بالغا من العمر خمس عشرة سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشح.
(4) أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، أو ما يعادلها على الأقل.
(5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائى متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة.
(6) ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين:
)أ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار بإسقاط العضوية.
)ب) صدور قرار من مجلس النواب، أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوًا بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
(7) ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضوًا بأمانته العامة، أو بمكتبه السياسى، أو بلجنة السياسات، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، أو كان عضوًا بمجلسى النواب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
"الشورى" يوافق على ترشيح المستثنين من الخدمة العسكرية بالانتخابات
الثلاثاء، 09 أبريل 2013 06:44 م
مجلس الشورى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed
انجازات الرئيس مرسى بعد الثورة
عدد الردود 0
بواسطة:
abo moaaz
الى رقم 1
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحى بدر
ماذا تتوقع