أثارت الفقرة الثالثة من المادة 3 من مشروع قانون مجلس النواب حول شرط موافقة أغلبية ثلثى الأعضاء على إسقاط العضوية عندما يغير العضو انتماءه الحزبى أو صفته، جدلاً دستورياً بمجلس الشورى، فى الوقت الذى أكد فيه بعض النواب أن هذا الشرط يعد مخالفاً للدستور رغم أنه منصوص عليه فى الدستور، قال نواب آخرون، إنه من حق النائب أن يغير انتماءه فيما أكد آخرون أنه من الصعب تحقق شرط موافقة ثلثى الأعضاء.
واقترح المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، صياغة جديدة وهى (أن يصدر قرار بإسقاط العضوية لأى نائب يغير صفته الحزبية أو صفته سواء كان "عامل" أو "فلاح" وذلك بموافقة المجلس بأغلبية ثلثى المجلس)، وهو ما وافق عليه المقرر صبحى صالح، موضحا أن فقد الثقة والاعتبار يوضح بقوة القانون وبذلك يكون قرار المجلس كاشفا وليس منشئا، فيما طالب الدكتور عصام العريان بإعادة النظر من جانب المحكمة الدستورية العليا فى إسقاط العضوية عن أى نائب، مؤكداً أنه لن يحصل حزبان على ثلثى المجلس لكى يتم إسقاط العضوية عن العضو.
ووافق المجلس على أن يكون النص كالتالى: (وتسقط العضوية إذا غيّر عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبيا ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى الأعضاء).
"إسقاط العضوية" تثير جدلاً بمناقشات مشروع قانون "النواب" بـ"الشورى"
الثلاثاء، 09 أبريل 2013 04:31 م
أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة