إحالة دعوى إلزام الحكومة بعرض قانون الصكوك على كبار العلماء لـ"المفوضين"

الثلاثاء، 09 أبريل 2013 11:51 ص
إحالة دعوى إلزام الحكومة بعرض قانون الصكوك على كبار العلماء لـ"المفوضين" جانب من مناقشات قانون الصكوك بمجلس الشورى - صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، والتى طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعرض مشروع قانون الصكوك المحال إليه من مجلس الشورى على هيئة كبار العلماء قبل إصدار القانون من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

يذكر أن هيئة كبار العلماء، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اجتمعت بالفعل أمس، وبدأت فى مناقشة قانون الصكوك المُحال إلى الهيئة من رئاسة الجمهورية.

وحملت الدعوى رقم 35153 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن امتناع مجلس الشورى عن عرض مشروع القانون قبل إقراره على هيئة كبار العلماء، مخالف لنص المواد 2 و4 و207 و219 من الدستور الجديد، والتى تضمنت جميعها إلزام مجلس الشورى بعرض القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لأن القانون متعلق بالشريعة الإسلامية.

وأضافت الدعوى، أنه يجب النص صراحة بديباجة إصدار هذا القانون على إجراءات، أخذ رأى هيئة كبار العلماء، وكذلك المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى لم يشكل بعد رغم النص عليه من المادة 207 من الدستور، أوضح مقيم الدعوى بأسباب طلباته، أن القانون المحال من الشورى للمطعون ضده، وهو الرئيس، ينص على إنشاء هيئة شرعية لمراقبة الصكوك، وهذا يعتبر اعترافًا صريحًا بتعلق المشروع بالشريعة الإسلامية، وأنه يدخل تماما قى ظل الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية التى نصت عليها صراحة المادة 4 من الدستور.

وأضاف أن إهمال إنشاء ما يسمى بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى المنصوص عليه، والرجوع إليه بمشروعات القوانين المتعلقة بالشئون الاقتصادية، يعتبر سببًا لبطلان القانون، ويجب كتابة نص صريح بديباجة القانون تدل علنًا على أنه تم العرض على المجلس، وأن التراخى بإنشاء هذا المجلس، رغم أن الجمعيات والنقابات والاتحادات التى ستختار أعضاءه موجودة بالفعل، وهو ما يدل على مخالفة مجلس الشورى الصريحة للدستور، ولا يجوز الاستناد إلى عدم تشكيله لارتكاب خطأ أكبر بإصدار هذا التشريع دون استيفاء الإجراءات المقررة دستوريًا، ومنها العرض على هذا المجلس.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة