وأوصت المفوضين فى تقاريرها بإعادة 12 ضابط شرطة ملتحيا، وهم وليد حسنى محمد ومحمد صلاح على السيد وعماد عبد الكريم محمد وحازم أحمد ماهر ومحمد محمد عبد السلام ومحمد جابر عواد ومحمد السيد عبد الحميد وسامى صبرى عباس وأحمد حمدى عبد الحميد وحسام محمد أحمد ومحمد ممدوح محمد وأحمد محمود مدحت.
واستندت التقارير التى أعدها المستشار أحمد يحيى نجم وأشرف عليها المستشار أحمد عبد الحميد عثمان وكيل مجلس الدولة إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 19 فبراير الماضى والتى أكدت على أنه لا يجوز إحالة ضابط الشرطة للاحتياط طالما تم إحالته إلى مجلس التأديب عن ذات المخالفة.
وأكدت هيئة المفوضين، أن وزير الداخلية قد أخلف القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا بخصوص ضوابط الإحالة للاحتياط، وأهمها عدم جواز الإحالة للاحتياط بعد إحالته عن ذات الاتهامات إلى التأديب، حيث أصبح الأمر منوطاً لمجلس التأديب حول المخالفات التى نسبت إلى الضباط بإطلاقهم لحاهم.
وذكرت تقارير المفوضين، أن المشرع قد سن فى قانون هيئة الشرطة نظامين لمواجهة اعوجاج سلوك الضابط والمخالفات التى تصدر عنه أحدهما النظام التأديبى وثانيهما نظام الإحالة للاحتياط، وهذا النظام الأخير اختصه المشرع بشروط وضوابط خاصة يجب توافرها وفق إجراءات تكفل للضباط كافة الضمانات القانونية لأنه نظام جزائى استثنائى، حيث إن المادة 67 من قانون الشرطة أسندت إلى وزير الداخلية الإحالة إلى الاحتياط وقيده فى ممارسة تلك السلطة بثبوت ضرورة تلك الإحالة من واقع أسباب جدية تتعلق بالصالح العام وبألا يصدر قراره فى هذا الصدد إلا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
وقالت التقارير، إنه وبناء على ذلك فلا يجوز اعتبار كل خروج على واجبات الوظيفة ومقتضياتها مبررا للإحالة إلى الاحتياط، وإنما يجب أن تتوافر التى تمثل خروجا عن واجبات الوظيفة ومقتضياتها قدرا من الجسامة والخطورة يؤدى إلى حالة الضرورة الملحة المستقاة من أسباب جدية تتعلق بالصالح العام بحيث لا تجد معها وزارة الداخلية بديلاً عن إبعاد الضابط عن عمله فورا وبصفة مؤقتة وبدون انتظار إجراءات التأديب المعتادة التى قد يطول أمدها مما يؤثر على الصالح العام والثقة فى هيئة الشرطة.
وانتهت التقارير إلى أنه إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى الضابط لا تشكل خطورة على الصالح العام وكانت لا تؤدى إلى ضرورة ملحة تستوجب إبعاد الضابط فورا عن وظيفته فإنه لا يجوز عندئذ اللجوء إلى نظام الإحالة للاحتياط لمواجهة تلك المخالفات وإنما يكفى مجرد إعمال النظام التأديبى لتقويم من أعوج من سلوك الضابط.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد أصدرت حكما أكدت على أنه لا يجوز إحالة ضابط الشرطة للاحتياط طالما تم إحالته إلى مجلس التأديب عن ذات المخالفة، ولم تتطرق المحكمة لأحقية الضباط فى إطلاق لحاهم من عدمه.
بينما أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة أحكاما لصالح عدد من أمناء الشرطة الملتحين بوقف تنفيذ قرارات وزارة الداخلية بوقف أمناء الشرطة الملتحين عن العمل بشكل مستمر، حيث قضت المحكمة بتأييد قرار وقفهم عن العمل لمدة شهر بعد أن أطلقوا لحاهم وأوقفت القرارات المتتالية بوقفهم عن العمل لمدد متتالية لعدم إجراء تحقيق معهم بشأن ذلك، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف نصف الأجر الموقوف خلال مدد الوقف، فيما أيدت المحكمة قرار منع رجال الشرطة من إطلاق لحاهم.

.jpg)
.jpg)
.jpg)