بالمستندات.. "4"مخالفات تهدد عمومية الزمالك أمام القضاء اليوم

الإثنين، 08 أبريل 2013 11:41 م
بالمستندات.. "4"مخالفات تهدد عمومية الزمالك أمام القضاء اليوم ممدوح عباس رئيس الزمالك
كتب أحمد توفيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يترقب اليوم مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة ممدوح عباس حكم محكمة القضاء الإدارى، فى الدعوى المرفوعة من عمر هريدى وأسامة عبد البارى وكمال محفوظ أعضاء الجمعية العمومية للزمالك للمطالبة ببطلان الجمعية العمومية التى عقدت فى 28 سبتمبر الماضى، وبالتبعية بطلان جميع القرارات التى نتجت عنها.

وتطلع المحكمة خلال جلسة اليوم على تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أوصى ببطلان الجمعية العمومية، وحصل "اليوم السابع"، على نسخة من التقرير، والذى تضمن ارتكاب مجلس الزمالك 4 مخالفات تقضى بضرورة إعادة الجمعية العمومية وإعادة طرح الثقة فى مجلس الإدارة.

وجاءت المخالفة الأولى قيام المجلس بحذف أحد بنود جدول أعمال الجمعية العمومية فى الإعلان الوارد بإحدى الصحف القومية بتاريخ 16/9/2012 للدعوة للجمعية العمومية، حيث قام المجلس بحذف البند الخاص بطرح تأجير المحلات الخالية بسور النادى بالأمر المباشر.

والمخالفة الثانية، كانت طرح كتيب الميزانية والحساب الختامى للأعضاء مقابل مبلغ قدره 10 جنيهات، مما يمثل مخالفة جسيمة للقانون، وفقاً للمادة 30 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، بفرض مبالغ لم ينص عليها القوانين أو اللوائح فضلاً عن أنه يعد قيداً – ليس له سند فى القانون – على أعضاء الجمعية العمومية فى مباشرة حقوق الإطلاع على الأوراق اللازمة لتمكينهم من محاسبة مجلس إدارة النادى.
كانت المخالفة الثالثة عدم تضمن الميزانية العمومية للنادى على تقرير مالى تفصيلى بإيرادات ومصروفات صناديق رعاية العاملين واللاعبين بالنادى معتمد من مراقب الحسابات مما يعد مخالفة للمادة 92 من لائحة الأندية لحرمان أعضاء الجمعية من مناقشة الميزانية كاملة خاصة أن عدم الموافقة على الميزانية يعتبر بمثابة طرح ثقة بمجلس الإدارة.

وجاءت المخالفة الرابعة هى الفوضى التى كانت موجودة أثناء انعقاد الجمعية وخاصة أثناء التصويت على القرارات عامة والقرار الخاص باعتماد الميزانية خاصة وهو ما أكده الأسطوانات المدمجة المرفقة بالدعوى، مما يعد مخالفة وفقاً للمادة 24 من لائحة النظام الأساسى.

وبناءً على المخالفات السابق ذكرها جاءت توصية التقرير بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن بطلان القرارات الصادرة عن الجمعية وما ترتب عليها وإلزام جهة الإدارة بالدعوة لجمعية عمومية جديدة، وفقاً لنص المادة 31 من لائحة النظام الأساسى مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.














































مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة