"الإسكان" تنظم لقاءات بموظفى المحليات بالمحافظات لشرح تعديلات لائحة "البناء"

الإثنين، 08 أبريل 2013 03:53 م
"الإسكان" تنظم لقاءات بموظفى المحليات بالمحافظات لشرح تعديلات لائحة "البناء" صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظم قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، والمجتمعات العمرانية، لقاءات مع مسئولى المحليات بالمحافظات، لشرح تعديلات لائحة البناء، التى تم تعديلها الأيام الماضية وكيفية تطبيقها على مخالفات البناء.

والتقت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، ظهر اليوم الاثنين عددا من موظفى المحليات بمحافظة الإسماعيلية بحضور المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، وقامت بعرض مبسط للتعديلات التى تم إجراؤها على لائحة قانون البناء، وكيفية العمل بها وخاصة بعدما تم إقرارها ونشرها فى الجريدة الرسمية 21 من الشهر الماضى.


وأكدت "هاشم"، أن التعديلات التى وافق عليها الوزير أكدت على إحكام الرقابة على تنفيذ الأعمال وسرعة التصدى للأعمال المخالفة فى مهدها وقبل اكتمالها للحد من ظاهرة انهيار المبانى، مشيرة إلى إلغاء مهلة الـ 15 يوما الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة، حيث إنها كانت مدعاة للتلاعب.

وأضافت: أن هذه المهلة كانت تتيح للمخالف فرصة لإتمام المخالفة، كما تضمنت التعديلات إلزام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستفادة من الأجزاء المخالفة، ومنها قطع المرافق عن الأجزاء المخالفة، والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة، كما تم تعديل النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية كونها أداة الجهة الإدارية لتفعيل أحكام القانون، لاسيما المحاضر والقرارات الإدارية، وذلك لإحكام المراقبة والمتابعة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات.

وأوضحت رئيس قطاع الإسكان أنه فى إطار الحرص على ممتلكات وأرواح المواطنين تمت إضافة نموذج عقد بيع / إيجار يتضمن كافة البيانات المتعلقة بتراخيص البناء، وعدد الأدوار والجراجات، ولا يقبل إشهار أى عقد غير متضمن لتلك البيانات، وفى إطار ضبط الجودة والحفاظ على السلامة الإنشائية للمبانى، والحفاظ على الأرواح، تم استحداث بعض الضوابط منها تقسيم فئات الأعمال إلى 4 فئات طبقاً لحجم الأعمال ونوعيتها، بدلاً من ثلاث فئات لتغطى جميع مستويات المهندسين (بيت خبرة – مكتب هندسى استشارى – مهندس استشارى – مهندس متخصص) مع وضع المعايير المطلوبة لأداء الأعمال طبقاً لحجمها ونوعيتها، سواء من حيث استخراج تراخيص أو تصميم أو إشراف على التنفيذ، مع توحيد الخبرات الواردة باللائحة التنفيذية طبقاً للخبرات والمعايير المتبعة بنقابة المهندسين، ووضع مواصفات للتقارير الفنية اللازمة سواء فى حالة التعلية أو التعديل أو الترميم أو الهدم، وخبرات المهندس مقدم التقرير، واشتراط أن يُسند الإشراف على التنفيذ فى حالتى التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية للمبنى لمهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، والتزام المهندس المشرف على التنفيذ بالإشراف على جميع متطلبات تأمين المبانى المجاورة والمارة والممتلكات والشوارع والممرات عند الشروع فى تنفيذ الأعمال المرخص بها.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة