وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة صبحى صالح وبعد مناقشات مطولة وتعديلات على مشروع الحكومة على على المادة الحادية عشرة التى تحدد القواعد التى يجب الالتزام بها خلال الدعاية الانتخابية والعقوبات الموقعة فى حالة المخالفة، وأدخلت اللجنة تعديلات على المادة وأصبحت المادة المادة الثالثة عشر فى نصها الذى وافقت عليه اللجنة كالتالى:
يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية:
(1) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين أو الإساءة لشخص أو حزب باى صورة من الصورة.
(3) حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل.
(2) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام أى شعار انتخابى يؤدى إلى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين والجنس والأصل على نحو يهددها أو يسىء إليها على نحو يهددها أو يسىء إليها.
(3) حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية.
(4) حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
(5) حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية.
(6) حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين.
وذلك فضلا عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه فى الإنفاق على تلك الدعاية، والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات، ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالف.
ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها فى هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.
ويعاقب كل من خالف أيا من القواعد الأخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا تجاوز ما تلقاه أيهما أكبر.
تشريعية الشورى توافق على قواعد الدعاية الانتخابية وعقوبات المخالفة
الأحد، 07 أبريل 2013 03:40 م