يوم ساخن بمجلس الدولة.. نظر الطعن على قرار مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل.. ودعوى منع إصدار الشورى لقانون السلطة القضائية.. والكشف عن اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة برفح.. وإلغاء تسليم 8 ليبيين لبلادهم

الثلاثاء، 30 أبريل 2013 10:09 ص
يوم ساخن بمجلس الدولة.. نظر الطعن على قرار مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل.. ودعوى منع إصدار الشورى لقانون السلطة القضائية.. والكشف عن اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة برفح.. وإلغاء تسليم 8 ليبيين لبلادهم مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد محكمة القضاء الإدارى اليوم عدداً من القضايا الهامة، حيث يتم تقديم الأوراق والمستندات فى الدعوى التى تنظرها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى تطالب بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية الصادر بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل.

كان محمد حامد سالم السيد، أقام دعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسى، للطعن على قراره بإلغاء الإعلان الدستورى، والذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل انتخاب مرسى بأيام، وبجلسة اليوم تمسك الطاعن بالفصل فى الدعوى، لأنه يترتب عليها بيان ما إذا كان الرئيس يملك سلطة إصدار إعلانات دستورية من عدمه، خاصة بعد إصداره إعلاناً دستورياً جديداً، ومنح لنفسه سلطات إلهية، وتعدى على السلطة القضائية وتغول عليها، وهو ما رآه فضيحة تاريخية.

وأكد فى دعواه، أنه فوجئ والشعب المصرى بصدور قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 12/8/2012 بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيه 2012، وفى المادة الثانية يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان، وفى المادة الثالثة أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصرى، بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستورى الجديد، ونصت المادة الرابعة على نشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى من تاريخ نشره.

وأضاف أن هذا القرار صدر من سلطة غير مختصة، ودون سند دستورى أو قانونى، وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية، وليس عملاً من أعمال السيادة.

وأكد أنه لا يجوز للرئيس إلغاء الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 17/6/2012 كونه جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، وذلك لأن سلطة رئيس الجمهورية ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى، ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، حيث إن انتخاب رئيس الجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى، وهو قانون الانتخابات الرئاسية، كما دفعوا ببطلان وانعدام القرار، حيث إن الرئيس استمد شرعيته، وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً للمكمل.

وتنظر أيضاً الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها الدكتور جابر جاد نصار، وكيلاً عن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، لمنع عرض ومناقشة قانون تعديل السلطة القضائية على مجلس الشورى.

وحملت الدعوى رقم 43720 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن مجلس الشورى غير مختص بتعديل قانون السلطة القضائية، وأن البدء فى مناقشة هذا القانون مخالفة للدستور، ومن ثم فإن إجراءات عرضه على الشورى منعدمة واعتداء سلطة على أخرى، وأن انفراد مجلس الشورى بالتشريع هو استثناء ولحالة الضرورة، وهو اختصاص مقصور على هذه الضرورة وبقدرها، وهو ما يعنى أن يتقيد مجلس الشورى بحدوده الدستورية، فلا يمد هذا الاختصاص إلى موضوعات لا يتصور بحكم المنطق القانونى أنها ضرورية.

كما تشهد الدائرة الأولى أيضا تقديم الأوراق والمستندات فى الدعوى التى أقامتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وكيلاً عن دعاء رشاد، زوجة أحد ضباط الشرطة المختفين بسيناء منذ أحداث ثورة 25 يناير للكشف عن مكان تواجده.

حملت الدعوى رقم17778 لسنه67 قضائية واختصمت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والدفاع ورئيس المخابرات العامة، بصفاتهم بسبب تقاعسهم عن استجلاء مصير رائد الشرطة محمد مصطفى الجوهري، والمختفى بشمال سيناء عقب ثورة 25 يناير.

جاء بالدعوى أن الرائد المختفى كان يقوم بتأمين الحدود المصرية الفلسطينية نظراً لوجود الأنفاق التى يتم من خلالها تهريب الأسلحة والمخدرات، وتم انتدابه من وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الدقهلية إلى مديرية أمن شمال سيناء، وكانت الفترة المحددة للانتداب من 22/1/2011 وحتى 4/2/2011 وهى الفترة التى تخللتها ثورة 25 يناير.

وأضافت أنه فى 30/1/2011 عاد الجوهرى إلى مسكنه عقب تردى الأوضاع الأمنية بشكل عام بل وإرجاء الجمهورية جميعها ولم يبق زوج الطاعنة سوى 24 ساعة فقط، ثم غادر وعاد إلى محل عمله.

وأكدت، أنه فى 4/2/2011 حوالى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً كان هناك آخر اتصال هاتفى بين الطاعنة وزوجها، وقال لها إنه سينام قليلاً وسيعاود الاتصال بها بعد استيقاظه، ومنذ ذلك التاريخ لا تعرف عن زوجها شيئاً هو ومن معه من الضباط الآخرين المختفين.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق والتى طالب فيها بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بكشف ملابسات اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة بسيناء فى 4 فبراير 2011 لجلسة 30 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

وبجلسة اليوم طالب وائل حمدى محامى المهندس الفخرانى إدخال كل من رئيس المخابرات العامة ورئيس المخابرات الحربية كخصوم جدد فى الدعوى.

كما تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الدعوى التى أقامها عبد العظيم مغربى المحامى بصفته وكيلا عن 8 من اللاجئين الليبيين المقيمين بجمهورية مصر العربية والتى طالب فيها بعدم تسليمهم لسلطات الليبية، حرصا على حياتهم الشخصية.

وذكرت الدعوى المقامة من على محمود الأمين مارية وعمران إبراهيم محمود أبو كراع ونصر المبروك عبد الله ومحمد أبو عجيلة المبروك الغدى وعلى محمد حامد جار الله، وخليفة مصباح سلامة وفؤاد محمد عبد الله ومفتاح محمد السنوسى كعيبة، أنه بعد قيام الثورة الليبية سيطرت الميليشيات على زمام الأمور فى الدولة الليبية، مما دفع عددا كبيرا من المواطنين الليبين إلى مغادرة البلاد، هربا من الأحداث الجارية طالبين اللجوء السياسى طبقا للقانون الدولى وحقهم الذى كفلته الاتفاقية الدولية لهذا الشأن.

وأشارت الدعوى إلى أن عدد اللاجئين الموجودين فى جمهورية مصر العربية 800 ألف مواطن ليبى، وذلك لعدم استقرار الأوضاع فى الجماهيرية الليبية بعد انتشار أعمال السلب والنهب والقتل وسيطرة الميليشيات المسلحة على الأمور فى ليبيا، واتسعت عمليات الاعتقالات والاغتيالات السياسية لرموز السياسة السابقين الموجودين فى الجمهورية الليبية وخارجها.

وأضافت الدعوى، أنه على الرغم من كل هذه الأوضاع الموجودة فى ليبيا فوجئنا بتاريخ 24 مارس 2013 بصدور قرار من النائب العام المصرى بتسليم الليبين الموجودين فى مصر إلى ليبيا بالمخالفة للدستور المصرى وقواعد العدالة وحقوق الإنسان، ما يشكل خطرا على حياتهم الشخصية، وأوضحت أن من حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن وهذا الحق كفله الإسلام لكل مضطهد أيا كانت جنسيته أو عقيدته أو لونه.

يذكر أن المحكمة ذاتها قد أصدرت حكما لصالح أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق بعدم جواز ووقف إجراءات تسليمه إلى السلطات الليبية.

وتنظر اليوم دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى فسخ وبطلان عقد بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة المصرية الكويتية التى يمثلها عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطنى المنحل حيث يتم تقديم الأوراق والمستندات.

كان وائل حمدى المحامى وكيلا عن النائب السابق المهندس حمدى الفخرانى قد أقام دعوى مطالبا بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التى يمثلها نائب الوطنى السابق عبد السلام قورة ببيع مساحة 26 ألف فدان بالعياط لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع.

وأكد الفخرانى، فى دعواه أن العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، لأنه تم بالأمر المباشر فى الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002،وأن الأرض تم شراؤها مقابل 5.2 مليون جنيه، وأن هذا يؤكد أن بيع الأرض تم بأقل من ثمنها الحقيقى مئات المرات، مشيرا إلى أن العقد خالف لنص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة التى تلزم الحكومة بمراجعة مثل هذه العقود، كما ينص القانون على أنه يقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

كما تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى أولى جلسات نظر الدعوى القضائية المقامة من عبد الله ربيع المحامى عضو الحزب الناصرى، وعضو جبهة الإنقاذ والتى يطالب فيها بتطبيق كامل أحكام الشريعة الإسلامية مع ما يترتب عليها من إلغاء الفوائد البنكية، وتطبيق الحدود الشرعية على جرائم القتل والسرقة والزنا.

وكان مقيم الدعوى رقم 24332 لسنة 67 قضائية بقد طالب أيضا بغلق الملاهى الليلية، ومحلات بيع الخمور والمواد المخدرة وصالات لعب القمار، مؤكداً أن الدستور الجديد ينص على حتمية تطبيق الشريعة الإسلامية، ومن حيث إن الصالح العام يستلزم إصدار القوانين والقرارات واللوائح اللازمة لتطبيق الشريعة، إلا أن الجهة الإدارية حتى الآن لم تقم بإصدار ذلك رغم أن الرئيس وجماعته يحصلون على تأييد الناس بادعاء حرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن عدم إصدار هذه القوانين والقرارات يشكل خطرا على الدين الإسلامى.

وتنظر أيضا الدائرة الأولى الدعوى المقامة من الدكتور ممدوح حمزة، الذى طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لكل من وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق، حيث أجلت لليوم للإطلاع وتقديم المستندات.





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

dr abdo

قضية مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة