12 مايو نظر الطعن على التدابير التى يتخذها الرئيس فى حالة إعلان الطوارئ

الثلاثاء، 30 أبريل 2013 02:14 م
12 مايو نظر الطعن على التدابير التى يتخذها الرئيس فى حالة إعلان الطوارئ المحكمة الدستورية العليا - صورة أرشيفية
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر المحكمة الدستورية العليا فى 12 مايو المقبل، أولى جلسات الدعويين المقامتين أمامها بالطعن بعدم دستورية البند (1) من المادة (3) بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ، ويجرى نصها على أنه للرئيس متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وله على وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه، وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، واعتقالهم والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وطالب مقيما الدعويين إلى المحكمة بعدم دستورية هذا النص، استنادا إلى أنه يخالف أحكام الدستور الذى صدر هذا القانون فى ظله وكذلك أحكام الدستور الجديد القائم، والتى تكفل حرية الاجتماع والتنقل والإقامة وعدم اعتقال أحد الأشخاص إلا بأمر قضائى، إلى جانب أن هذا النص يمثل اعتداء على الضمانات القانونية التى كفلها الدستور والواردة فى قانون الإجراءات الجنائية فى شأن القبض على المشتبه فيه وكذلك إجراءات التفتيش.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة