ننشر نص أهم التعديلات الضريبية التى يناقشها الشورى بعيدا عن الإعلام.. ضريبة على القروض والتسهيلات الائتمانية والسلف بالبنوك.. وفرض 20 % على الإعلانات

الأربعاء، 03 أبريل 2013 09:36 ص
ننشر نص أهم التعديلات الضريبية التى يناقشها الشورى بعيدا عن الإعلام.. ضريبة على القروض والتسهيلات الائتمانية والسلف بالبنوك.. وفرض 20 % على الإعلانات وزير المالية المرسى حجازى
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع"، عددا من مواد مشروعى قانونين بتعديلات ضريبتى الدخل والدمغة، والتى تناقشها اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى فى سرية تامة.

وتتضمن التعديلات التى تقدمت بها وزارة المالية للشورى، إلغاء حافز سداد المتأخرات بواقع 10%، والذى سبق وأن أقره القانون 101 لسنة 2012 بتعديلات ضريبة الدخل الصادر بقرار رئيس الجمهورية فى ديسمبر الماضى، والمجمد العمل به، كما تضمنت التعديلات منح إعفاء شخصى للممول بواقع 7 آلاف جنيه سنويا.

وفيما يتعلق بالضرائب على تعاملات البورصة، اقترحت التعديلات فرض ضريبتين على البورصة، الأولى ضريبة مقطوعة بسعر 10%، وبدون أى تخفيض على توزيعات الأرباح النقدية والعينية بكافة صورها، فيما عدا ما يتم توزيعه فى صورة أسهم مجانية، والثانية ضريبة دمغة نسبية مقدارها 1 فى الألف على كل عملية شراء أو بيع للأوراق المالية مصرية كانت أم أجنبية.

كما تضمنت التعديلات فرض ضريبة دمغة بواقع 1 فى الألف كل ربع سنة على التسهيلات الائتمانية والسلف والقروض، وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك، ويتحملها البنك والعميل مناصفة.

واستحدثت التعديلات مادة جديدة تماما على النظام الضريبى المصرى، للحد من عمليات التجنب الضريبى، وتنص على عدم الاعتداد بالآثار الضريبية لأى اتفاق أو صفقة أو عملية يكون الهدف منها التخطيط الضريبى، بالتخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها عن طريق الاستفادة من الخيارات القانونية المتاحة، سواء كان ذلك بشكل صريح أو ضمنى، إذا ثبت أن الغرض الرئيسى، أو أحد الأغراض الرئيسية هو التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها، وإلى نص أهم المواد المقترحة بالتعديلات:
أولا: القانون الخاص بالدخل
- حذف المادة الأولى من قانون 101 لسنة 2012، والتى تنص على: "منح الممول حافز 10% عن أى مبلغ يدفعه من 31-12 – 2012 وحتى 1-1- 2013، وذلك من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه، حتى لو صدر به قرار تقسيط ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا ما أقر الممول بسدادها أو سداد جزء منها.
- مادة 11
تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بسعر 10%، بغير تخفيض وتوريد الضريبة خلال 15 يوما كل شهر، واللائحة التنفيذية تحدد التفاصيل.
- مادة 13
مبلغ 7000 جنيه إعفاء شخصى سنوى للممول.
- مادة 36
إعفاء صافى إيراد أصحاب المهن كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم وذلك لمدة 3 سنوات من مزاولة المهنة، بحد أقصى 50 ألف جنيه سنويا، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر، مضافا إليها مدة التمرين التى يتطلبها مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من 20 عاما.
- مادة 42
فرض ضريبة 2.5% من إجمالى التصرف فى العقارات أو الأراضى عدا القرى، ويشمل الأمر "المشهرة وغير المشهرة".
يلزم سداد الضريبة خلال 30 يوما من التصرف.
- مادة مستحدثة
- تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10%، وبدون أى تخفيض على توزيعات الأرباح النقدية والعينية بكافة صورها، فيما عدا ما يتم توزيعه فى صورة أسهم مجانية، والتى تجريها شركات الأموال أيا كان الغرض منها، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، سواء من كان حصل على هذه التوزيعات شخص مقيم أو غير مقيم، وسواء كان طبيعيا أو اعتباريا أو شخصيا.
ثانيا: تعديل أحكام قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012
- يلغى العمل بقانون رقم 104 لسنة 2012 بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدمغة.
- مادة 57
- تستحق ضريبة نسبية على ما تمنحه البنوك من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأى صورة من صور التمويل الأخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة، وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة، على أن يلتزم البنك بسداد الضريبة خلال مدة أقصاها 7 أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة، وتبين اللائحة التنفيذية صور التمويل الأخرى.
- مادة 60
- يعتبر إعلانا كل إعلان أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من أجر الإعلان أو من تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها، وذلك بحسب الأحوال على الإعلانات الآتية: "السينما وشاشة التلفاز والقنوات الفضائية أو شبكة المعلومات الإليكترونية أو الراديو أو أيا من الوسائل المسموعة والمرئية وكذلك إعلانات الطرق العامة وأسطح وواجهة العقارات ووسائل النقل والصحف".
- مادة 83
- تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الألف على كل عملية شراء، أو بيع للأوراق المالية مصرية كانت أم أجنبية.
- مادة 84
- تستحق الضريبة على كل عملية بيع أو شراء للأوراق المالية، ويتحمل الضريبة كل من البائع والمشترى.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري حرررررر

ونهاركم زي الفل

ولسسسسسسسسسسسسسسسسة النهضة تجوييييع شعب

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

بدون تعليق

عدد الردود 0

بواسطة:

ياسر السيد عبد اللطيف

الضريبة على الاسهم المجانية

عدد الردود 0

بواسطة:

كمال

المرسي ابو الرزاز

عدد الردود 0

بواسطة:

زعلان عليكي يا مصر

ولسه ياما هنشوف

هي دي النهضة

عدد الردود 0

بواسطة:

ده انجليزى ياا مرسى

ده نجليزى ياا مرسى

حسبى الله ونعم والوكيل

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد السماك

ارحموا ترحموا

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل

اين الشر كات يا غافلون

عدد الردود 0

بواسطة:

ابن حميدو

ثورة الجياع

مع الاخوان مصر هتبقى افغانستان

عدد الردود 0

بواسطة:

حماده ابو على

لنا الله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة