أكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، على أن حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة حكم واجب النفاذ بذاته، وأن الامتناع عن تنفيذه جريمة يعاقب القانون مرتكبها بالحبس.
وأضافت اللجنة فى بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "الفيس بوك" اليوم الأربعاء،" هذا ما سبق وأن قضت به دائرة طلبات رجال القضاء"، موضحا "أن طلبات رجال القضاء هى دعاوى إدارية بحسب طبيعتها ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد الموضوعية وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا فى شأن ما سكتت عنه القوانين الخاصة بشئون رجال القضاء"، وذلك فى الطعن رقم 39 - لسنة 78ق - جلسة 24/1/ 2012.
وأشارت إلى أنه فى حالة خلو قانون السلطة القضائية من نص يبين ما إذا كانت أحكام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة واجبة النفاذ بمجرد النطق بها من عدمه، فإن المرجع هنا هو أحكام محاكم القضاء الإدارى التى هى واجبة النفاذ بمجرد النطق بها وفقاً لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا.
"شباب القضاة والنيابة": عدم تنفيذ حكم بطلان النائب العام جريمة
الأربعاء، 03 أبريل 2013 04:11 ص
طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
DR/ AGOOGA
من متابعة الاحداث هناك هجوم شرس منظم ممنهج داخلى وخارجى على مرسى::::::: رئيسا بقيادات خارح
عدد الردود 0
بواسطة:
ناصح
ايهما اقوى.. الرئيس..القانون .. الشعب
عدد الردود 0
بواسطة:
قاضى محايد
وما تفعلونه أيضا جريمة يعاقب عليها القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد المقاول
علي النظام احترام القانون واحترام احكام المحكمه واذا اشتمل حكم المحكمه بالنفاذ فيجب علي ال
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو فراس
مادة236 و 173 من الدسنور