وفور صدر الحكم سادت حالة من الفرحة العارمة داخل القاعة، كما انسابت دموع الحضور، وردد أنصار وأهالى المغربى هتافات الله أكبر يحيى العدل وعاش قضاء مصر الشامخ .
وقبل الحكم ألقى رئيس المحكمة كلمة قال فيها إن قضاء مصر سيظل دوما بإذن الله وفضله، شامخا بقضاتها الذين حملوا الأمانة وقبلوها، رغم الاشفاق منها، وسيظل القضاء يؤدى أمانته ورسالته مهما تقول المتقولون معه أو ضده، لأنه ليس ضد أحد ولا مع أحد إلا إرضاء الله سبحانه وتعالى، الذى أرواحنا وأرزاقنا بيده، ومن أجلكم شعب مصر سنظل دوما نتحمل ونسد الآذان عما يقال، والله يحمى الأجساد والأبدان عما يوجه إليها من سهام، وهكذا هم قضاة مصر.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الشهود، ونصوص القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونصوص المواد 36 و40، فإن الاختصاص باتخاذ قرارات تخصيص الأراضى الخاصة بمنطقة الاستثمار بالقاهرة الجديدة حق للهيئة العليا للاستثمار التى يرأسها وزير الإسكان، إبراهيم سليمان سابقا وخلفه أحمد المغربى، وأضافت أن المتهم الأول فى القضية أحمد المغربى لا يدخل ضمن اختصاصاته حق إصدار قرار بتخصيص أراضى بتلك المناطق، بينما ذلك حق حصرى لمجلس إدارة الهيئة كاملا.
كما ثبت للمحكمة بعد الاطلاع على ذات القانون أنه يجوز لمجلس إدارة هيئة الاستثمار أن تخصص قطعة من تلك الأراضى، سواء للشركات أو للأفراد، ومعيار القبول والتخصيص هو مدى القدرة المالية للمتقدم بالطلب، وبناء عليه وبعد الاطلاع على القرارين الصادرين من المغربى حول موضع التهمتين المنسوبتين له، تبين عدم تضمن قراريه صدور أى أمر من المتهم بإلغاء التخصيص للشركة العربية للاسثمار العقارى أو إعادة التخصيص للمتهم الثانى أكرم عضاضة، وإنما كانا ردا على مذكرتين قدمتا من مجلس الإدارة وعلى رأسها المستشار القانونى للهيئة، والمستشار القانونى للوزير، وتم إصدار القرارين بناء على ما انتهى إليه الرأى القانونى للمستشارين القانونيين الذين يعملا نواب لرئيس مجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة أنه وفقا للمقرر لنصوص المادتية 115، و116 من قانون العقوبات فإنه يلزم لإدانة المتهم أن يكون مختصا بإصدار قرارات التخصيص، لكنه لم يكن كذلك، مما ينفى عنه تهمة تربيح الغير، كما تبين انتفاء القصد الجنائى بتربيح الغير، لأن صاحب الرأى فى إلغاء التخصيص للشركة وإعادة التخصيص للمتهم الثانى كان للمستشار القانونى للهئية، وأن المغربى لم يكن يملك حق تغيير أو مخالفة ما انتهى إليه المستشار القانونى أو العبث به، كما أن المغربى ليس له خبرة قانونية تبيح محاسبته عن أى قصد جنائى بتربيح الغير.
أما بشأن تهمة الإضرار العمدى بالمال العام، فقالت المحكمة إنه ثبت لديها أن المتهم بذل كل الجهد وفق لقانون الاستثمار واللائحة الخاصة به، والقانون وفق لرأى الشخص العادى الذى يوضع فى مثل هذه الظروف، إضافة إلى أن المحكمة لم تطمئن إلى أقوال الشهود السابع والثامن والتاسع من وكلاء وزارة هيئة الاستثمار وأعضاء مجلس إدارتها والمختصين بإصدار قرارات التخصيص، لأنهم تخلوا عن اختصاصهم الأصيل ونسبوه إلى المتهم الأول بالمخالفة للقانون.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أنها لم تنته إلى تقرير خبراء جهاز الكسب غير المشروع المنتدب من النيابة العامة، لأن نتيجة الفحص لم تتطرق للفحص وتنفيذ مأمورية النيابة العامة، لكنها تطرقت إلى نصوص ومواد بالقانون لا تدخل فى اختصاصات الخبير المقييم.
وبشأن المتهم الثانى الهارب أكرم عضاضة فقد ثبت للمحكمة من إطلاعها على المادة 7 مكرر من القانون رقم 4 لسنة 2012، بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر من المجلس العسكرى، إبان فترة توليه مسئولية إدارة شئون البلاد، نصت المادة على جواز تصالح رجال الأعمال والمؤسسات والأفراد والهيئات التى تعانى مشاكل مالية تتعلق بالأراضى التى سبق تخصيصها لهم، وذلك فيما يتعلق بالمسائل المالية.
وتبين للمحكمة أن المتهم الثانى تقدم بمحضر تصالح وتنازل عن الأرض التى تمت إعادة تخصيصها له، محل القرارين المنسوب بشأنهما تهمة المتهم الأول، وأن ذلك المحضرر عرض على نيابة الأموال العامة العليا، وتم تحت إشرافها وبموافقتها، والتى بموجبه تنازل المتهم عن كافة الأموال التى دفعها المتهم على الرغم من إعادة الأرض محل الاتهام كاملة إلى الدولة بما عليها، دون دفع أى خسائر أو تعويضات للمتهم، ونص التصالح على عدم أحقية المتهم بالرجوع على الدولة بأى تعويض، وبذلك فإن القانون ينص على سقوط الدعوى الجنائية ووجوب ذلك على المحكمة بقوة القانون.











