بدأت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية ببحث قضية التسويق الشبكى من الناحية الشرعية، تمهيداً لإبداء الرأى الشرعى فيها، وحسم الأمر الذى ثار حوله الجدل خلال الفترة الأخيرة.
جدير بالذكر أن دار الإفتاء قد أصدرت أكثر من فتوى بجواز هذا النوع من المعاملات، ثم امتنعت عن إصدار حكم بشأنها بعد ذلك لحين الانتهاء من دراستها بعد أن تبين أن لهذا النوع من المعاملات تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة المدى بعد ازدياد الشكوى منها ومن آثارها، ولذلك أحجمت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن استمرار الفتوى بحِلها حتى تستجمع المعلومات المتاحة حول هذه المعاملات وتدرس مآلاتها والآثار التى يمكن أن تسببها على الاقتصاد المحلى.
واجتمعت الأمانة فى هذا الصدد بالأطراف ذات الصلة بهذه المعاملة، حرصًا على الاطلاع المباشر على تفاصيلها، ملتزمةً بالنظر فى واقع المعاملة فى مصر، فقابلت الأمانة فى هذا السياق مسئولاً عن تسويق إحدى معاملات التسويق الشبكى بإحدى الشركات الممارسة لها فى الشرق الأوسط، لبيان الإجراءات التى تتم من خلالها المعاملة، وتوضيح بعض مواطن الغموض فى ممارستها.
كما قابلت بعض الأطراف المعارضة لممارسة هذا النوع من المعاملات، للوقوف على مدارك رفضهم لممارستها، بالإضافة إلى بعض خبراء الاقتصاد والاجتماع، لبيان هذه الجوانب التى تتعلق بها سلبًا وإيجابًا.
وانتهت فى فتواها إلى هذه المعاملة تكون بهذه الحال المسئول عنها حرامًا شرعًا، لاشتمالها على المعانى السابقة، خاصة بعد أن ثبت لدى أهل الاختصاص أن شيوع مثل هذا النمط من التسويق يُخِلُّ بمنظومة العمل التقليدية التى تعتمد على الوسائط المتعددة، وهو فى ذات الوقت لا يُنشِئُ منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة، ويُضيِّق فرص العمل، ووُجِد أن هذا الضَّرب من التسويق قد يدفع الأفراد إلى ممارسات غير أخلاقية من كذب الموزع أو استخدامه لألوان من الجذب يمكن أن تمثل عيبًا فى إرادة المشتري، كالتركيز على قضية العمولة، وإهدار الكلام عن العقد الأساس، وهو شراء السلعة.
وقد سبق لأمانة الفتوى أن نبهت فى الفتوى السابقة بشأن هذه المعاملة إلى أن خلوها من هذه المحاذير شرط فى حلها، فحصل اللبس بعدم الالتفات إلى هذه القيود، وقد تبين لأمانة الفتوى بعد دراسة واقع هذه المعاملة أنها مشتملة على هذه المحاذير التى تمنع حلها، وهذا ما دعاها إلى الجزم بتحريمها صراحةً، فلا يحل التعامل بها حينئذ، لعدم سلامتها من هذه المحاذير المذكورة، حيث لا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشترى المسوِّق، وحيث تحققت فيها الصورية فى السلعة محل التسويق التى صارت مجرد وسيلة للاشتراك فى النظام وليست مقصودة لذاتها ولا محتاجًا إليها بالفعل، وأصبح إخلالها بمنظومة العمل التقليدية واقعًا صعبًا ملموسًا يحتاج إلى علاج حقيقى وحاسم.
مجمع البحوث الإسلامية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
التجارة والبورصات والتجويلات الشبكية او التجارة الاليكترونية وتحويل الاموال والاسهم خلال
عدد الردود 0
بواسطة:
مسوق شبكي و أفتخر
تحولت الفتوى
عدد الردود 0
بواسطة:
مسوق شبكي و أفتخر
غريب أوي الكلام اللي بشوفه ده