ورقة تعريف بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وإجراءات اللجوء إليها

الخميس، 25 أبريل 2013 02:50 م
ورقة تعريف بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وإجراءات اللجوء إليها الاتحاد الافريقى
رسالة الكاميرون - أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ما هى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان؟ وكيف يتم اللجوء إليها وما هو طبيعة عملها وما هى حقيقة أحقيتها فى اتخاذ إجراءات لوقف ومنع الانتهاكات التى تقع على المواطن الأفريقى؟ وهل حقاً تستطيع منظمات المجتمع المدنى أن تلجأ إليها لوقف الانتهاكات أو لردع الحكومات والأنظمة حفاظاً على حقوق المواطنين؟ أسئلة كثيرة نجيب عليها من داخل جلسات مؤتمر المحكمة المنعقد بمدينة ياوندى بالكاميرون.

وتعد المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، كما يقول القاضى سيلفا أورى فى ورقته، كما هو الحال بالنسبة للقارتين الأوروبية والأمريكية، أنشئت القارة الأفريقية محكمة ذات اختصاص حصرى للدفاع عن حقوق الإنسان، عرفت باسم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

هذه المؤسسة القضائية للاتحاد الأفريقى ليست مجرد ظاهرة واسطة، وبعكس ذلك، فإنه من المتوقع منها تلبية احتياجات طالبى العدالة (الخصوم) فى أفريقيا، ولفهم المحكمة بشكل أفضل، فمن الضرورى أن ننظر إلى إنشائها، واختصاصها، وتنظيمها وولايتها القضائية والجوانب المتعلقة بتطبيقات أحكامها.

إنشاء المحكمة


فى البداية، 'أنشأ الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق)، والذى هو الصك القانونى الرئيسى لحقوق الإنسان فى إفريقيا، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة) وهى هيئة شبه قضائية مسئولة عن إنفاذ الميثاق.

فى عام 1998، أثناء دورته العادية الـ 34 التى عقدت فى واغادوغو، ببوركينا فاسو، اعتمد مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك (الاتحاد الأفريقى حاليا) بروتوكول الميثاق لإنشاء المحكمة. وتنص المادة (1) من البروتوكول على أن "ينشأ فى إطار منظمة الوحدة الأفريقية محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها فيما بعد باسم "المحكمة " ويحكم هذا البروتوكول تنظيمها وولايتها القضائية وسير عملها. وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ فى 25 يناير 2004، مما مهد الطريق أمام المحكمة لتبدأ المرحلة التشغيلية، وتتخذ المحكمة الأفريقية من مدينة أروشا، بجمهورية تنزانيا المتحدة مقرا لها.

مهمة المحكمة


بوصفها جهازا قضائيا، فإن مهمة المحكمة هى أن تكمل ولاية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بحماية حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى.


تنظيم المحكمة
أعضاء المحكمة وهيئة الموظفين


أعضاء المحكمة تتألف المحكمة من 11 (أحد عشر) قاضيا، من مواطنى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى، يتم انتخابهم على أساس القدرات الفردية، وليس هناك قاضيان من رعايا دولة واحدة ضمن أعضاء المحكمة، ويتم انتخاب قضاة المحكمة من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى لمدة 6 (ستة) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولأغراض الاستمرارية، كان أول القضاة المنتخبين لديهم مدتى عضوية (ولاية)، أربعة وستة أعوام، وحيثما يتم إعادة انتخابهم، تكون فترة ولايتهم الثانية هى ست سنوات، ويتمتع القضاة بامتيازات وحصانات دبلوماسية خلال فترة ولايتهم.

ويعمل بجميع القضاة، باستثناء رئيس المحكمة، فى أداء واجباتهم على أساس عدم التفرغ، وبقدر الإمكان، يتم انتخابهم على أساس المناطق (الاقاليم) الرئيسية للاتحاد الأفريقى ويؤخذ بعين الاعتبار فى الاختيار التقاليد القانونية الرئيسية فضلا عن المراعاة الواجبة للنوع. وقد تم انتخاب القضاة الرواد للمحكمة فى عام 2006. وجرت انتخابات اختيار القضاة فى 2008 و2010. الرئيس الحالى للمحكمة هى حضرة القاضية صوفيا أ. ب أكوفو ونائب الرئيس هو القاضى فتساح اوجيرجوز.

بقية الأعضاء الآخرين فى المحكمة ه حضرة القاضى برنارد م. إنجويبى، من جنوب أفريقيا، والقاضى جيرار نيونجيكو، بوروندى القاضى اوغستينو س. ل رمضاني، من تنزانيا، القاضى دنكان تمبالا، من ملاوى والقاضية إلسى نوانورى تومسون، من نيجيريا، والقاضى سيلفا أورى، من كوت ديفوار والقاضى الحاج غيسه، السنغا والقاضى بن كيوكو، كينى والقاضى كيمى لابالو أبا، توغو.

موظفو المحكمة


يتكون هيكل موظفى المحكمة من 46 موظفا، بما فيهم رئيس قلم المحكمة، وسينضم إليهم فى وقت قريب، وهو نائب رئيس قلم المحكمة، وخمسة موظفين قانونيين، الخ

جلسات/ دورات للمحكمة


المحكمة الأفريقية ليست محكمة دائمة لأنه، كما قلنا سابقا، فإن القضاة فيها يؤدون وظائفهم على أساس عدم التفرغ، وبالتالى فإن لهذه المؤسسة 4 (أربع) دورات عادية سنويا، تستمر كل منها حوالى 15 يوما. كما يجوز لها أن تعقد دورتين استثنائيتين فى السنة بناء على متطلبات القضايا أمام المحكمة.

ومنذ انتخاب القضاة الأوائل بالمحكمة، عقدت المحكمة ما مجموعه 28 دورة عادية و5 دورات استثنائية. وستعقد الدورة العادية الـ30 القادمة خارج مقر المحكمة، فى ويندهوك، ناميبيا.

وقد أصدرت المحكمة أول حكم لها فى دورتها الـ 14 فى ديسمبر 2009 فى قضية ميشلو يوجوجومباى (Michelot Yogogombaye) ضد السنغال، ومنذ ذلك التاريخ ولفترة طويلة بعد ذلك، كانت هذه هى القضية الوحيدة التى أصدرت فيها المحكمة حكما. فخلال الدورات التالية، ركز القضاة أساسا على المسائل الإدارية المتعلقة بالميزانية اللازمة لسير عمل المحكمة، وخصوصا تعيين موظفى قلم المحكمة، التفاوض بشأن اتفاقية المقر مع البلد المضيف - جمهورية تنزانيا المتحدة، ووضع مخطط هيكلى ومشروع للنظام الداخلى للمحكمة.

فى أوائل عام 2011 إرتفع عدد القضايا المقدمة إلى قلم المحكمة زيادة كبيرة. وفى الواقع، لدى سجل قلم المحكمة حتى الآن، 24 عريضة جديدة بشأن مسائل الخلافية (منازعات) على النحو التال 18 عريضة دعوى من الأفراد و3 عرائض دعاوى من المنظمات غير الحكومية و3 عرائض دعاوى من اللجنة.

ومن بين الـ 24 عريضة هناك دعاوى، موجهة ضد دول ليست طرفا فى البروتوكول (المغرب والسودان والكاميرون)، موجهة ضد كيانات ليست دول، (الاتحاد الأفريقى، وبرلمان عموم أفريقيا)،18 عريضة موجهة ضد دول أطراف فى البروتوكول فى حين 6 منها موجهة ضد 3 من الدول التى أصدرت الإعلان، وقد أصدرت المحكمة أحكامها فى 16 قضية رفعت أمامها، وقد تلقت المحكمة أربعة طلبات فتوى (آراء استشارية) من الدول الأعضاء وتم البت فى اثنين منهما.

والآن، يتعين على المحكمة أن تعقد جلساتها وتتداول فى المسائل القضائية والإدارية على حد سواء من أجل مواصلة أداء واجباتها بكفاءة. وتحقيقا لهذه الغاية، قامت بتجهيز الأدوات القانونية اللازمة مثل لائحة ممارساتها الداخلية القضائية، القواعد الإجرائية (النظام الداخلي) وقواعد تعليمات إلى قلم المحكمة.

اللغات الرسمية


اللغات الرسمية للمحكمة هى اللغات الرسمية للاتحاد الأفريقى وقد تم تحديد اللغات الرسمية للاتحاد الأفريقى فى القانون التأسيسى للإتحاد بحسب ما نص عليها فى الصيغة المعدلة بالبروتوكول بشأن التعديلات على القانون التأسيسى التى تنص على أن "اللغات الرسمية للاتحاد الأفريقى وجميع مؤسساته يجب أن تكون اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، البرتغالية، الإسبانية، السواحيلية وأى لغة أفريقية أخرى ".

وحيث أن اللغات الرسمية للمحكمة هى تلك التابعة للاتحاد الأفريقي، فإنه يجوز للمحكمة أن تختار واحدة أو أكثر من هذه اللغات لتكون لغات عمل لها. وهذا الخيار يسمح لرافع العريضة إستخدام أى لغة من اختياره (المادة 18 (2) من لائحة المحكمة – النظام الداخلى).

اختصاص المحكمة واجبات المحكمة


بموجب البروتوكول، يغطى نطاق اختصاص المحكمة 2 من المجالات: قضايا المنازعات والآراء الاستشارية. ومع ذلك، هناك نص يسمح للمحكمة بأن تعمل على التوصل إلى تسوية ودية فى أى دعوى منظورة أمامها. ومثل هذه المبادرة مسموح بها فقط قبل الاستماع الفعلى للدعوى. والتسوية خارج نطاق المحكمة يمكن أن تستخدم فقط حالات محدودة ومقيدة بالاحترام الصارم للحقوق المحمية، وهى حقوق الإنسان. وفى الوقت الراهن، ليس للمحكمة فرصة للجوء إلى تسوية خارج نطاق المحكمة.

القانون المعمول به

وفقا للمادة 7 من بروتوكول المحكمة، فإنه فى دراسة الدعاوى المعروضة امامها، يتعين على المحكمة أن تطبق أحكام الميثاق وأى صك آخر من صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة التى صادقت عليها الدول المعنية.

وبموجب الميثاق، فإن المصادر القانونية لرصد الحماية الفعالة للحقوق الواردة فى الميثاق هي: أحكام الصكوك الإفريقية المختلفة لحقوق الإنسان والشعوب وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية والذى هو اليوم القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك القانونية التى اعتمدتها الأمم المتحدة والبلدان الأفريقية فى مجال حقوق الإنسان والشعوب، و أحكام الصكوك المختلفة المعتمدة فى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتى صادقت عليها الدول الأطراف فى هذا الميثاق .

المادة 61 من الميثاق، وفى تحديد مبادئ القانون الواجبة التطبيق، تنص على أن هناك جوانب أخرى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار: الاتفاقيات الدولية العامة أو الخاصة الأخرى، وضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية الممارسات الأفريقية المتفقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والشعوب، والعادات المتعارف عليها ومقبولة كقانون والمبادئ العامة للقانون التى تعترف بها الدول الإفريقية، وكذلك السوابق القانونية والمذهب.


تقديم طلبات الدعاوى إلى المحكمة، الكيانات التى يجوز لها إحالة القضايا إلى المحكمة، يخول للكيانات التالية إحالة القضايا إلى المحكمة:
اللجنة أى دولة عضو فى بروتوكول المحكمة تكون قد قدمت التماسا أمام اللجنة
وأى دولة طرف فى بروتوكول المحكمة يكون أحد مواطنيها قد رفعت ضده عريضة أمام اللجنة
- أى دولة طرف فى بروتوكول المحكمة يكون أحد مواطنيها ضحية لانتهاك حقوق الإنسان
والمنظمات الحكومية الدولية الأفريقية

- الدول الأطراف فى هذا البروتوكول والتى لها مصلحة فى قضية معينة يجوز للمحكمة أن تأذن لها بحضور جلسة الاستماع ويجوز للمنظمات غير الحكومية التى لها صفة مراقب أمام اللجنة، والأفراد أن يقدموا طلباتهم مباشرة للمحكمة، شريطة أن تكون دولة منشئهم قد أصدرت الإعلان الخاص بقبول اختصاص المحكمة لتلقى الطلبات المقدمة من الأفراد.

هذا الموضوع يعيد إلى الأذهان حالة المصادقة على البروتوكول وكذلك إيداع الإعلان الذى يسمح للمحكمة بالنظر فى الطلبات المقدمة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية وحتى تاريخ اليوم، فقد صادقت الـ 26 دولة التالية على بروتوكول المحكمة:

الجزائر، بوركينا فاسو، بوروندي، كوت ديفوار، وجزر القمر، غابون، غامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، موزمبيق، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، النيجر، جمهورية الكونغو، رواندا، جنوب أفريقيا، السنغال، تنزانيا، توغو، تونس وأوغندا.

وهذه الدول فقط هى التى أصدرت الإعلانات الخاصة التى تسمح للأفراد من مواطنيها ومنظماتها غير الحكومية من الوصول مباشرة إلى المحكمة وهى بوركينا فاسو ومالى وملاوى وتنزانيا وغانا.


شروط قبول العرائض


تنص المادة 56 من الميثاق على معايير مقبولية العرائض، وهذه المعايير واردة فى المواد 6 من بروتوكول المحكمة، وهى:

بالنسبة العرائض المقدمة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية يجب أن تكشف عن هوية مقدم العريضة بغض النظر عن طلب الأخير عدم الكشف عن هويته و الامتثال للقانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى والميثاق ولا يحتوى على أى تحقير أو لغة مهينة ولا تستند حصرا على أخبار تم نشرها من خلال وسائل الإعلام وأن يتم رفعها بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، إن وجدت، ما لم يكن من الواضح أن الإجراء المتبع لمثل هذه المعالجات قد يستغرق وقتا طويلا لا مبرر له.

ويتم رفعها فى غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الانتصاف المحلية أو من التاريخ الذى حددته المحكمة بأنه بداية المهلة الزمنية التى يجب عليها التعامل مع هذه المسألة، وألا تثير أى مسألة أو قضية قد تمت تسويتها سابقا وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسى للاتحاد الأفريقي، وأحكام الميثاق أو أى صك قانونى آخر للاتحاد الأفريقي.

بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، يجب على جميع الطلبات أن تحمل أسماء وعناوين الأشخاص المعينين كممثلين لمقدم الدعوى وملخص وقائع القضية والأدلة المزمع الاستشهاد بها.

- تفاصيل واضحة عن مقدم الطلب أو الطرف أو الأطراف التى يقدم ضدها الدعوى، الانتهاكات المزعومة والدليل على استنفاد سبل الانتصاف المحلية أو التأخير المفرط لمثل هذه المعالجات والأوامر أو المسائل التى يسعى مقدم الدعوى للحصول عليها، وعندما يسعى مقدم الدعوى للحصول على تعويض عن أو نيابة عن الضحية، يجب أن يضمن طلب التعويض.

الأحكام الصادرة عن المحكمة


مضمون الأحكام فى الحالات التى ترى فيها المحكمة وتتوصل إلى أنه كان هناك انتهاك لحقوق الإنسان والشعوب، فإنها تصدر حكما لإصلاح الانتهاك المذكور. وقد يكون التعويض فى شكل إلزام بالمسئولية الأساسية أو إلزام بعدم القيام بعمل ما أو حتى إلزام مالى ضد الدولة بدفع تعويضات للضحى وفى حالة وجود حالة خطيرة وعاجلة، ويكون من الضرورى تجنب حدوث ما لا يمكن إصلاحه، يجوز للمحكمة أن تصدر تدابير مؤقتة تراها ضرورية. ويمكن أن تفعل هذا، على سبيل المثال، فى حالة دخول عقوبة الإعدام حيز التنفيذ فى الوقت الذى لا تزال القضية قيد النظر أمام محكمة الاستئناف.

ولا تزال المحكمة تعمل بالفعل لإصدار حكم فى قضية اعتمدت فيها تدابير مؤقتة فى العريضة التى عرضت عليها فى دورتها الـ 20 العادية فى مارس 2011، وهى قضية اللجنة الأفريقية لحقوق قضية الإنسان والشعوب ضد الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .

وفى جلسة استماع علنية خلال دورتها الـ 28 العادية، أصدرت المحكمة مرة أخرى اثنين من التدابير المؤقتة فيما يتعلق بعريضتين تم رفعها من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد كل من كينيا وليبيا على التوالى.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة عقدت أول جلسة استماع علنية عامة لها على الإطلاق أثناء دورتها الـ 24 العادية فى دعوى فيمى فالانا ضد الاتحاد الأفريقي. وقد كان هناك جلسات استماع علنية لاثنين من المسائل الأخرى حتى فى الدورتين الـ 25 والـ 27 العاديتين على التوالى.

الطعن فى الأحكام الصادرة عن المحكمة


وفقا لقواعد النظام الداخلي، تصدر المحكمة حكمها فى غضون فترة من 90 يوما من بعد الانتهاء من مداولاتها. ويعتبر الحكم الصادر عن المحكمة قرارا نهائيا وغير قابل للاستئناف.

ومع ذلك، فى حالة اكتشاف أدلة جديدة لم تكن ضمن حدود معرفة الطرف فى ذلك الوقت الذى صدر فيه الحكم، يجوز لأى طرف أن يقدم طلبا إلى المحكمة لمراجعة حكمها. ويجب تقديم طلب من هذا القبيل فى غضون 6 أشهر بعد حصول الطرف او معرفته بالأدلة الجديدة. ويجوز للمحكمة أيضا تفسير الأحكام التى أصدرتها.

تنفيذ الأحكام


وفقا للمادتين 29 و30 من بروتوكول المحكمة، يتم إخطار جميع أطراف الدعوى بالأحكام الصادرة عن المحكمة. وتتعهد الدول الأطراف بالامتثال لحكم المحكمة فى غضون المهلة الزمنية المنصوص عليها من قبل المحكمة وضمان تنفيذه. وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم المحكمة بإعلام المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى بحكمها لرصد تنفيذه





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة