أوصت هيئة مفوضى الدولة فى المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإدارى، الصادر ببطلان خصخصة الشركة العربية الخارجية، وفسخ العقد المبرم بين شركة القطن والتجارة الدولية (القومية للتشييد والتعمير حاليا) وكل من فؤاد إسكندر فرج وشركة إنفيستا القابضة للاستثمارات المالية، ورفض الطعون المقامة من الشركة القومية للتشييد والممثل القانونى لشركة انفيستا.
ذكر التقرير، الذى أعده المستشار محمد عبد الله مقلد، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، أن اختيار الشركة العربية للتجارة الخارجية لتكون إحدى الشركات، التى تخضع لبرنامج الخصخصة لا يبرره أى سند من الواقع أو القانون، لا سيما أن الشركة كانت من أهم شركات القطاع العام فى مجال التجاره الخارجية، كما أن المشترى تعمد مخالفة بنود التعاقد، وأن المخالفات فى عملية خصخصة الشركة أدت إلى إهدار المال العام.
وأوضح مقلد فى تقريره أن هناك نوعين من المخالفات شابت عملية بيع الشركة أولهما مخالفة البيع لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وثانيا مخالفة المشترى لكراسة الشروط وبنود العقد المبرم بينه وبين الشركة القابضة للقطن والتجارة (الشركة البائعة)، مشيرا إلى أن الثابت أن الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية قد أعلنت فى الصحف المصرية عن مزايدة بنظام المظاريف المغلقة لبيع 51% قابلة للزيادة حتى 90% من حصتها فى رأس مال الشركة العربية للتجارة الدولية لمستثمر استراتيجى أو لمجموعة مستثمرين.
وأوضحت الشركة أن البيع يتم فى ضوء الشروط الواردة فى كراسة الشروط المتوافرة بمقر الشركة القابضة.
ومن أهم هذه الشروط أن يتعهد المشترى بالقيام بسداد كامل قيمة الأسهم المشتراة، بالإضافة إلى العمولات والسمسرة ومقابل خدمات البورصة والدمغات النوعية المقررة ببورصة الأوراق المالية خلال شهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على الطلب المقدم منه لشراء الأسهم.
وكذلك التزام المشترى بالاحتفاظ بالعمالة الحالية الموجودة بالشركة وقت البيع، وفى ضوء هذا الإعلان تقدم كل من السيد فؤاد اسكندر فرج وشركة انفيستا للاستثمارات المالية بعرضهما لشراء الشركة العربية للتجارة الخارجية، وكان ذلك هو العرض الوحيد المقدم لشراء الشركة.
وأكد مقلد فى تقريره أن هذا العرض المقدم لشراء الشركة لم يستوف للشروط، الأمر الذى كان يجب معه على جهة الإدارة إلغاء المزايدة وإعادة طرحها من جديد وفقًا لنص المادة 35 من قانون المناقصات والمزايدات، إلا أن الجهة الإدارية قد أبقت على المناقصة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنصوص قانون المناقصات والمزايدات.
وفند التقرير المخالفات، التى شابت عقد البيع ومن أهمها أنه ورد بالبند الثالث من العقد أن البيع تم بمقابل ثمن إجمالى قدره ثلاثة عشر مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه تدفع دفعتين 50% من الثمن الإجمالى، تدفع عند التوقيع وتمثل مبلغ ستة ملايين وثمانمائة وأربعون ألف جنيه، والدفعة الثانية:50% باقى الثمن وقيمته ستة ملايين وثمانمائة وأربعون ألف جنيه يضاف إليه مبلغ ستمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه قيمة 10% فائده عن الدفعة الثانية وتستحق فى 4/8/2000، إلا أن الثابت من مذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم 34 لسنة 2011 أن المشترى لم يقم بسداد الدفعة الثانية بالرغم من مرور حوالى ثلاثة عشر عاما على إبرام العقد، وهو الأمر الذى يمثل إهدارا للمال العام.
وكذلك فقد ورد بالبند السادس عشر من العقد تعهد المشترى بالحفاظ على العاملين بالشركة ووحداتها الإنتاجية بذات مرتباتهم وأوضاعهم المالية والمزايا المادية، إلا أن الثابت من مذكرة النيابة الإدارية أن المشترى تعمد تسريح العاملين بالشركة حيث لم يتبق بها سوى 122 موظفا فقط.
كما أن التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية أثبتت أن الشركة القابضة للقطن والتجارة قامت بتأجير عدة مخازن مملوكة لها للمشترى بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 1/5/1998 ولمدة عشر سنوات تنتهى فى 30/4/2008، وبالرغم من ذلك امتنع المشترى عن سداد قيمة تلك الإيجارات وهو الأمر المخالف لنص البند السادس المبرم بينهم وبين الشركة القابضة، والتى توجب فسخ العقد تلقائيا ودون حاجة التى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى حال الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية لتلك المخازن، هذا بالإضافة إلى أن المشترين قد امتنعا عن إعادة المخازن مرة أخرى إلى الشركة القابضة طبقا لبنود عقد البيع بعد انتهاء مدة الإيجار.
ننشر توصية للمفوضين بإصدار حكم نهائى ببطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة الدولية.. عملية الخصخصة أهدرت المال العام والشركة كانت أحد أهم شركات القطاع العام والمشترى قام بتسريح العاملين
الخميس، 25 أبريل 2013 05:54 م