حصل "اليوم السابع" على مشروع القانون المقدم من وزارة الدفاع، المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955، والمتعلق بمؤسسة إقراض ضباط القوات المسلحة، والذى يتيح للضباط فرصة أكبر فى الحصول على قروض ميسرة، وجاء نص القانون كالآتى:
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 فى شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 246 لسنة 1955، فى شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة.
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959، فى شأن شروط الخدمة، والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1968، بتعديل بعض قوانين القوات المسلحة.
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975، بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وعلى القانون رقم 111 لسنة 1980، بإصدار قانون ضريبة الدمغة.
وعلى القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضراب على الدخل.
وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مشروع القانون الآتى نصه، ويقدم إلى مجلس الوزراء:
المادة الأولى
يستبدل نص المادتين 8،11 من القانون رقم 246 لسنة 1955، المشار إليه النصين الآتيين:
مادة 8
"يكون تحديد قيمة الحد الأقصى، ومدة وطريقة سداده بقرار يصدر بذلك من وزير الدفاع بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة".
مادة 11
"لا يجوز عقد قرض جديد مع المقترض نفسه، إلا بعد مضى شهر على سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق".
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة برقم 11 مكرر للقانون رقم 246 لسنة 1955، المشار إليه، ونصها الآتى:
"تعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد استثمارات المؤسسة".
المادة الثالثة
"تلغى المادة 9 من القانون رقم 236 لسنة 1955 المشار إليه".
المادة الرابعة
"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
اليوم السابع ينشر نص مشروع وزارة الدفاع لإنشاء مؤسسة قروض لضباط القوات المسلحة.. إعفاء عوائد المؤسسة من الضرائب.. وتحديد الحد الأقصى للقرض بقرار من وزير الدفاع
الأربعاء، 24 أبريل 2013 01:13 م
السيسى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة