وجاء نص الخطاب بأن يكلف أحد الضباط بتوقيع حد شرب الخمر على المتهم، وهو ثمانون جلدة وفقا لما جاء بالتحريم فى الآية رقم 90 و 91 من سورة المائدة، وما ورد بالشرع من اعتبار حد شرب الخمر ثمانين جلدة، وفى حالة عدم تنفيذ ذلك يخضع المأمور والمكلف بذلك لنص الآية "44، 45، 47 من سورة المائدة فى كتاب الله عز وجل.
