بدأت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعهية ولجنة حقوق الإنسان فى الاستماع إلى رأى الحكومة، حول مشروع القانون المقدم حول تنظيم التظاهر.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن سبب تأخر الحكومة عن موعد اجتماع اللجنة، أن الحكومة لم يصلها أن مشروع قانون التظاهر سيناقش فى اجتماع اللجنة التشريعية، وإنما الذى وصل إليها أن اللجنة ستناقش قانون السلطة القضائية، ومن هنا حدث لبس لدينا، مؤكدا أن التأخير لم يكن مقصودا.
وقال الشريف، إن مشروع القانون يتعلق بتنظيم حق التظاهر السلمى، وأعدته الحكومة وفقا لعدة قواعد فى الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التى تتحدث عن الحق فى التعبير عن الرأى، فالمادة 45 تنص على أن حرية الفكر مكفولة وكل إنسان له حق التعبير عن رأيه، والمادة 50 نصت على أن المواطنين لهم حق تنظيم المواكب العامة.
وأوضح الشريف أنه بصرف النظر عما يحدث حالياً، فإن الحاجة للقانون ضرورية، ولابد من أن يحكم وينظم التظاهر فى أماكن عامة، سواء كنا فى حاجة إليه أو لم يحدث ما يعكر صفو الحياة السياسية، لذلك تقدمت الحكومة لهذا فقط، وليس من منطلق ما يحدث على الساحة السياسية.
وأضاف أن المواد من الأولى للثالثة تضمنت تعريف المظاهرة والتأكيد على أن حق التظاهر السلمى مكفول، وأكدت المادة الرابعة على أن الحق فى التظاهر لابد أن يحترم حقوق الآخرين، ولا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين، ومواد القانون ضرورة إخطار وزير الداخلية بالتظاهرة قبل بدايتها بموعد مناسب، على أن يشكل وزير الداخلية لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن تتولى مع منظمى المظاهرة الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها.
كما منح القانون فى مادته الثامنة لوزير الداخلية أو مدير الأمن التقدم لقاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، وحدد القانون حرما معينا لا يزيد عن مائتى متر، لا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى من المنشآت العامة.
وقال مساعد وزير العدل، إنه لا يجوز التظاهر أمام أماكن مثل مجلسى الشعب والشورى والرئاسة بشكل يحول دون أن تقوم بعملها، وأشار الشريف إلى أن القانون منح كل محافظ الحق فى إصدار قرار بتحديد مناطق بمحافظته كافية يباح فيها التظاهر دون قيد الإخطار وأتاح مشروع القانون لقوات الشرطة بالزى الرسمى تفريق المتظاهرين فى حالتين، أولهما مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة، والثانية صدور أفعال من المتظاهرين يترتب عليها إلحاق الضرر بالأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين، وحدد القانون خطوات تفريق التظاهرة، حيث تبدأ بتوجيه الإنذارات الشخصية المسموعة لفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى ثم استخدام خراطيم المياه ثم الغاز المسيل بالدموع ثم الهراوات، وحظر القانون على الشرطة تفريق المظاهرة باستعمال القوة.
بدء اجتماع مناقشة "قانون التظاهر" بحضور لجنة حقوق الإنسان
الأحد، 21 أبريل 2013 02:25 م
صورة أرشيفية