أو صرف إعانة..

ننشر نص تقرير "المفوضين" بإلزام نقابة الصحفيين بتوفير عمل للمتعطلين

السبت، 20 أبريل 2013 02:11 م
 ننشر نص تقرير "المفوضين" بإلزام نقابة الصحفيين بتوفير عمل للمتعطلين ضياء رشوان نقيب الصحفيين
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نسخة من التقرير الصادر من هيئة مفوضى الدولة التى أوصت فيه الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكما بإلزام نقابة الصحفيين باتخاذ إجراءات توفير عمل للصحفيين أعضاء النقابة المتعطلين عن العمل أو صرف إعانة شهرية لهم.
جاء تقرير هيئة المفوضين فى الدعوى التى أقامها الزميل الصحفى هشام فتحى الهلالى والتى حملت رقم 3839 لسنة 63 قضائية وجاء نص التقرير كالآتى:


أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من المدعى موقعة من محام مقبول أمام هذه المحكمة أودعت قلم الكتاب يوم الثلاثاء الموافق 4/11/2008 طلب فى ختامها الحكم:
أولاً: قبول الدعوى شكلاً.
ثانياً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين المتضمنين الامتناع عن منح الطالب إعانة شهرية وعدم إيجاد فرصة عمل له كصحفى عملاً بقانون نقابة الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها صرف الإعانة وإيجاد فرصة عمل للمدعى بجريدة من الجرائد.
ثالثاً: وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام النقابة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه عضو بنقابة الصحفيين منذ 5/12/1998 وقد التحق بالعمل بجريدة آفاق عربية كصحفى، إلا إنه ولأسباب سياسية تجاه الجريدة تم وقفها منذ 7/3/2006، ولما كان العمل بهذه الجريدة هو مصدر رزق المدعى الوحيد، وكان قانون النقابة يلزمها بالسعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين أو تعويضهم تعويضاً يكفل لهم الحياة الكريمة، فقد تقدم المدعى بتاريخ 19/4/2008 بطلب للنقابة للحصول على حقه فى الإعانة والعمل إلا إنها امتنعت دون جدوى، وإذ ينعى المدعى مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته آنفة البيان.

وجرى نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة، فبجلسة 18/1/2009 قدم الحاضر عن المدعى – بالتوكيل الرسمى العام 2514/ب لسنة 2008 – حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الطلب المقدم للمدعى عليه بصفته للحصول على عمل بديل فى أحد الجرائد القومية، وكذا صورة ضوئية من الطلب المقدم من المدعى لصندوق المعاشات الخاص بالنقابة لصرف معاش، كما قدم بجلسة 29/3/2009 حافظة مستندات طويت على المستند المعلى بغلافها، وصحيفة معلنة، كما قدم بجلسة 7/6/2009 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد العمل المبرم بين المدعى وحزب الأحرار للعمل بالصحف التابعة للحزب، كما قدم الحاضر عن النقابة المدعى عليها مذكرة بدفاعه، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها، وقد وردت إلينا الدعوى لإعداد تقرير مفوض الدولة فيها .
الرأى القانوني
بعد الإطلاع على الأوراق والمستندات.
ومن حيث أن المدعى يهدف بدعواه – وفقاً للتكييف القانونى الصحيح لطلباته – إلى طلب الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة الصحفيين السلبى بالامتناع عن اتخاذ إجراءات توفير عمل للمدعى أو صرف إعانة شهرية له كصحفى عضو بالنقابة متعطل عن العمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى، ولما كانت الدعوى الماثلة من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية السلبية التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ تعد الدعوى الماثلة من الدعاوى المستثناة من العرض على لجان التوفيق فى بعض المنازعات بموجب المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 لاقتران طلب الإلغاء بطلب لوقف التنفيذ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المتطلبة قانوناً، فإنها تغدو مقبولة شكلاً .
ومن حيث إن بحث موضوع الدعوى يغنى - بحسب الأصل - عن بحث الشق العاجل فيها .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المادة (8) من دستور جمهورية مصر العربية والنافذ اعتباراً من 25/12/2012 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 51 مكرر ب بذات التاريخ تنص على أن " تكفل الدولة ..............، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين، دون تمييز ".
كما تنص المادة (52) منه على أن " حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة . وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم . ............................ ".
كما تنص المادة (53) منه على أن " ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية................ ".
وتنص المادة (64) منه على أن " العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ........................................ .
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والأجازات، ............................... ".
وتنص المادة (66) منه على أن " تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى . ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية ".
ومن حيث إن المادة (23) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة لأمم المتحدة بالقرار رقم 217 ألف (د-3) المؤرخ فى 10 ديسمبر 1948 تنص على أن " 1. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية وفى الحماية من البطالة.
2. لجميع الأفراد، دون أى تمييز، الحق فى أجر متساو على العمل المتساوي.

3. لكل فرد يعمل حق فى مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
كما تنص المادة (25) منه على أن " 1. لكل شخص حق فى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق فى ما يؤمن به الغوائل فى حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتى تفقده أسباب عيشه ".
ومن حيث إن العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذى اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د - 21) المؤرخ فى 16 ديسمبر 1996 والنافذ اعتباراً من 3 يناير 1976، طبقا للمادة 27 منه والذى وقعت عليه مصر بتاريخ 4/8/1967 وصدقت عليه بتاريخ 14 يناير 1982، ينص فى المادة (6) تنص على أن " 1- تعترف الدول الأطراف فى هذا العهد بالحق فى العمل، الذى يشمل ما لكل شخص من حق فى أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق ".
كما تنص المادة (7) منه على أن " تعترف الدول الأطراف فى هذا العهد بما لكل شخص من حق فى التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
أ- مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
1- أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أى تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التى يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل؛
2 - عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد؛ ................................ ".
وتنص المادة (8) منه على أن " 1- تتعهد الدول الأطراف فى هذا العهد بكفالة ما يلى:
أ - حق كل شخص فى تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التى يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، فى مجتمع ديمقراطى، لصيانة الأمن القومى أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛
وتنص المادة (9) على أن " تقر الدول الأطراف فى هذا العهد بحق كل شخص فى الضمان الاجتماعى، بما فى ذلك التأمينات الاجتماعية ".

ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على أن " تستهدف النقابة :
( أ ) ....................... .
(ب) العمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها.
(ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.
(د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.
................................................... ".

ومن حيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن " البين من أحكام الدستور بما يحقق تكاملها ويكفل عدم إنعزال بعضها عن بعض فى إطار الوحدة العضوية التى تجمعها وتصون ترابطها، أنه فى مجال حق العمل والتأمين الاجتماعى، كفل الدستور أمرين: أولهما إن العمل، ليس ترفاً يمكن النزول عنه، ولا هو منحه من الدولة تبسطها أو تقبضها وفق مشيئتها لتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون عنها. ولا هو إكراه للعامل على عمل لا يقبل عليه باختياره، أو يقع التمييز فيه بينه وبين غيره لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل أو غير ذلك من الشروط الموضوعية التى تتصل بالأوضاع التى يجب أن يمارس فيها، وسواء انعكس هذا التمييز فى شكل آثار اقتصادية أم كان مرهقا لبيئة العمل ذاتها مثيرا لنوازع عدائية فيما بين العاملين فيها objectively hostile to work environment ذلك أن مواد الدستور تنظم العمل بوصفه حقا لكل مواطن لا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره، وواجباً يلتزم بمسئولية كمال أدائه، وشرفا يرنو إليه أملا. وهو باعتباره كذلك، ولأهميته فى تقدم الجماعة وإشباع احتياجاتها، ولصلته الوثيقة كذلك بالحق فى التنمية بمختلف جوانبها، ولضمان تحقيق الإنسان لذاته ولحرياته الأساسية، وكذلك لإعمال ما يتكامل معها من الحقوق، توليه الدولة اهتمامها وتزيل العوائق من طريقه وفقاً لإمكاناتها، ولا يجوز بالتالى أن يتدخل المشرع ليعطل حق العمل ............................... ".
(حكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 3 لسنة 16 ق. دستورية – جلسة 4/2/1995 – مشار إليه لدى الموسوعة الدستورية المصرية – المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – الجزء الأول – ص 430)

كما أستقر قضاؤها على أن " الدستور حرص على دعم التأمين الاجتماعى حين ناط بالدولة مد خدماتها فى هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم فى الحدود التى يبينها القانون، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعى هى التى تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن فى غده، وتكفل له الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية التى لا تمتهن فيها آدميته، والتى توفر لحريته الشخصية متطلباتها ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها، بما يكفل انتماءه للجماعة التى يعيش فى محيطها، ويصون مقوماتها ".
حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 29 لسنة 15 ق. دستورية – جلسة 3/5/1997، وحكمها فى القضية رقم 286 لسنة 25 ق. دستورية – جلسة 13/3/2005 مشار إليهما لدى مؤلف مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا فى أربعين عاماً – ط 2009 –ص 267)
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع الدستورى قرر حماية حق العمل باعتباره حق وواجب وشرف لكل مواطن، لا يجوز إهداره أو تقييده أو تعطيله أو الانتقاص منه باعتباره وسيلة مشروعة للحصول على أجر مناسب يكفل له توفير الحياة الكريمة لشخصه ولمن يعول، وأوجب على الدولة أن تسعى لتوفيره وتزيل العوائق من طريقه فى ضوء إمكانياتها، واتساقاً مع نفس النهج، وانطلاقاً من مبدأ الحرية النقابية، كفل المشرع لكل عامل الحق فى إختيار النقابة التى يطمئن فى الانضمام إليها والبقاء فيها أو إنهاء عضويته منها وفقاً لإرادته، كما ألزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعى باعتبارها أساساً للحق فى الضمان الاجتماعى وذلك فى حالات العجز والمرض والبطالة والشيخوخة، وهذا كله جاءت به المواثيق الدولية وأهمها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق الاقتصاديــة والاجتمـاعيـة والثقـافيــة الصادر عن الأمم المتحدة .
ولما كانت نصوص الدستور تشكل فى مجملها كلاً لا يتجزأ تجمعها وحدة عضوية تحقق تكاملها وترابطها وصولاً لتحقيق الغايات التى ابتغاها المشرع الدستورى، وقد جاء من أهم هذه الغايات تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين، و"حد الكفاية" هو الحد الذى يكفى معيشة الفرد من ومن يعول من الحاجات الأساسية والحاجية والتحسينية التى اعتاد أفراد المجتمع على الاحتياج إليها دون إسراف أو تقتير أى توفير مستوى لائق للمعيشة, مع مراعاة الظروف التى يعيشها المجتمع على المستوى العام سعة وضيقاً وهو ما يختلف عن "حد الكفاف" وهو الذى يقتصر على سدّ الضّروريّات القصوى من مطعمٍ ومسكنٍ وملبسٍ التى تكفل الحياة أى توفير حد أدنى للمعيشة، وعلى ذلك يتعين أن تهدف نصوص الدستور إلى تحقيق حد الكفاية باعتباره من مقومات المجتمع الذى جاء هذا الدستور لتنظيمه، ويتعين تفسير هذه النصوص فى ضوء ذلك .
ولما كان السبيل لضمان حد الكفاية هو المال والذى يتأتى بأحد طريقين أولاهما أن يكون أجراً مقابل عمل، وثانيهما أن يكون إعانة تمنحها الدولة عند تعذر وجود هذا العمل سواء لعجز أو مرض أو شيخوخة أو بطالة، والدولة تلتزم بتوفير أحد هذين الأمرين والتزامها هذا يأتى متفرعاً من التزامها بتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين وهو الالتزام الذى تضمنه صراحة نص المادة (8) من الدستور المشار إليه .
وفى ضوء ما تقدم من مبادئ فإن ما تضمنه قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 فى مادته الثالثة الفقرة (د) من أن النقابة تستهدف السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة ليس مجرد هدف سامى تسعى النقابة إلى تحقيقه وإنما هو التزام يقع على عاتقها باعتبارها الجهة المسئولة عن مصالح الصحفيين وحقوقهم، وهو كذا ليس التزام ببذل عناية، وإنما هو التزام بتحقيق نتيجة مفادها السعى لدى الجرائد والمجلات وغيرها من أصحاب الأعمال فى مجال الصحافة لتوفير عمل ملائم لأعضائها المتعطلين، باعتبار أن هذا العمل هو وسيلة الحصول على الأجر الذى يوفر الحياة الكريمة للفرد أو يصل به إلى حد الكفاية، أو بالسعى لدى الدولة وأصحاب الأعمال وغيرهم لتوفير الموارد المالية لمنحهم تعويضاً نقدياً يكفل لهم هذه الحياة الكريمة، ويكون تحقيق ما سبق عن طريق وضع القواعد والضوابط والإجراءات اللازمة للوصول لهذه النتيجة، وامتناعها عن ذلك يعد قراراً سلبياً غير مشروع .
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عضو بنقابة الصحفيين منذ تاريخ 5/12/1998 وكان يعمل رئيس تحرير جريدة آفاق عربية التابعة لحزب الأحرار بناء على عقد العمل المبرم بينه وبين الحزب بتاريخ 1/7/1995، وبتوقف الجريدة عن العمل اعتباراً من 7/3/1998 أضحى المدعى بلا عمل يقتات منه، فتقدم بطلبين للنقابة مؤرخين 19/4/2008 لتقوم النقابة ونفاذاً لنص المادة 3 فقرة د المشار إليها بتوفير عمل فى إحدى الجرائد القومية وصرف إعانة شهرية له وتعويضه عن فترة التعطل، إلا إن النقابة امتنعت عن الرد عليه، ولما كانت النقابة المدعى عليها فى معرض ردها على الدعوى الماثلة لم تنكر على المدعى حقه فى الحصول على فرصة عمل وإنما تذرعت بعدم قدرتها المادية على صرف تعويض أو إعانة وأنها ليست صاحبة عمل حتى توفر عمل مناسب لأعضائها المتعطلين، ولما كان المقرر حسبما أوضحنا سلفاً أن التزام النقابة فى هذا الشأن يتمثل فى قيامها بوضع القواعد والضوابط واتخاذ الإجراءات اللازمة للسعى لدى الدولة وأصحاب الأعمال فى المجال الصحفى لتوفير عمل لأعضائها من الصحفيين المتعطلين ومنهم المدعى، أو توفير الموارد المالية لمنحهم إعانات شهرية لحين الحصول على عمل، وإذ خلت أوراق الدعوى ومستنداتها كما خلت اللائحة الداخلية للنقابة من ثمة ما يفيد قيام النقابة بوضع هذا النظام لتوفير العمل للأعضاء المتعطلين أو منحهم تعويض عن بطالتهم لحين الحصول على عمل فإن ذلك يعد امتناعاً عن تنفيذ التزام أوجبه الدستور والقانون وهو ما يشكل قرار إدارى سلبى غير مشروع، ويتعين التقرير بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نشير إلى أن بإمكان نقابة الصحفيين، وهى نقابة عريقة متغلغلة فى التاريخ المصرى المعاصر، أن تسعى لدى المؤسسات الصحفية، وخصوصاً فى ظل ما نصت عليه المادة (15) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة من أنه " لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي. وتكون نقابة الصحفيين طرفا فى العقود التى تبرم وفقا لأحكام ............. الفقرة الأولى من هذه المادة "، لتوفير فرص عمل عن طريق الاتفاق على نسبة معينة من العاملين بكل مؤسسة قائمة ونسبة أكبر من المؤسسات المنشئة حديثاً تخصص لأعضاء نقابة الصحفيين، وكذا السعى لدى المجلس الأعلى للصحافة فى ظل التزامه بموجب المادة (70/9) من قانون تنظيم الصحافة المشار إليه بـ " حماية العمل الصحفى وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم واجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون " بالإسهام فى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف تعويضات مناسبة للصحفيين المتعطلين عن العمل، وكذا مطالبة الدولة والسعى لديها لتوفير اعتمادات مالية مناسبة لتحقيق ذات الغرض وصولاً منها للوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها من الصحفيين المتعطلين عن العمل .

ومن حيث أنه من أصابه الخسر فى الدعوى يُلزم بمصاريفها، عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
نرى الحكم/ بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار نقابة الصحفيين السلبى بالامتناع عن إتخاذ إجراءات توفير عمل للمدعى أو صرف إعانة شهرية له كصحفى عضو بالنقابة متعطل عن العمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات .










مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة