وأهابت إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قناة "سى بى سى" بضرورة التنبيه بالتزام الشركة وقنواتها بما جاء سابقا وإزالة أسباب المخالفات، والالتزام بشروط ترخيص مزاولة النشاط الصادر للشركة ومراعاة ما تضمنته المادة السابعة من الترخيص، والتى نصت على "تلتزم الشركة المرخص لها بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وكافة القرارات المنظمة للعمل فى المناطق الحرة، والتى تصدر مستقبلا ويعتبر هذا الترخيص لاغيا فى حالة مخالفة ذلك.
واختتمت هيئة الاستثمار إنذارها لقنوات سى بى سى مؤكدة أنه فى حالة عدم قيام الشركة بإزالة أسباب المخالفات سيتم العرض على المجلس لتنفيذ أحكام المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار
