أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية مبدأ قانونيا هاما بأن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ليس حكما بالمعنى الفنى الدقيق، وألغت قرار وزير الداخلية بإنهاء خدمة فرد شرطة صدر ضده حكم من المحكمة العسكرية المركزية للشرطة، أصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة.
وكان أحد أفراد الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار جهة الإدارة بفصله وإنهاء خدمته لصدور حكم صادر ضده من المحكمة العسكرية للشرطة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قانون ولوائح الشرطة أعطت جهة الإدارة الحق فى فصل الأفراد العاملين بالشرطة إذا صدر ضدهم أحكام بعقوبة مقيدة للحرية أو بعقوبة جنائية من المحكمة العسكرية المركزية للشرطة.
وأضافت أن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ليس حكما بالمعنى الفنى الدقيق ولا يصلح أن يكون سببا لإنهاء الخدمة، منوهة لوجوب صدور حكم من المحكمة الجنائية المختصة "الجنايات والجنح" بمختلف درجاتها بعقوبة مقيدة للحرية أو عقوبة جنائية ليكون سببا لإنهاء خدمة فرد الشرطة الذى يرتكب مخالفة أو جريمة، وبالتالى فإن قرار جهة الإدارة بفصل المدعى لا يطابق أحكام القانون مما يستوجب إلغائه وما ترتب عليه من آثار أهمها إعادته لعمله.
القضاء الإدارى:الأحكام العسكرية ليست سبباً لإنهاء خدمة أفراد الشرطة
الثلاثاء، 02 أبريل 2013 10:46 ص
أرشيفية