حيثيات إخلاء سبيل مبارك فى قضية قتل المتظاهرين.. المحكمة: الإفراج عن الرئيس السابق جاء بقوة القانون لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطى لمدة عامين.. والإفراج عنه حق مكتسب

الإثنين، 15 أبريل 2013 04:44 م
حيثيات إخلاء سبيل مبارك فى قضية قتل المتظاهرين.. المحكمة: الإفراج عن الرئيس السابق جاء بقوة القانون لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطى لمدة عامين.. والإفراج عنه حق مكتسب مبارك
كتب محمد عبد الرازق - تصوير ماهر إسكندر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شوكت، حيثيات حكمها فى قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك والتى جاء فيها أن الإفراج عن مبارك جاء بقوة القانون.

قالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إنها عقب الاطلاع على أوراق التظلم المقدم من المتهم محمد حسنى مبارك الرئيس السابق والسماع لطلبات النيابة العامة والدفاع قررت إخلاء سبيل المتهم.

كانت قد أسندت إلى المتهم اتهامات بالقتل العمد والشروع فى القتل واستغلال النفوذ وقررت حبسه فى تاريخ 12 أبريل 2011 وإحالته محبوسا فى الدعوة 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل وعاقبته المحكمة بالسجن المؤبد وقام المتهم بالطعن على الحكم عن طريق النقض التى قضت بنقض الحكم واستمرار حبس المتهم.

وأصدرت المحكمة قرارها بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهم وأعادت القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف التى حددت دائرة جديدة لنظرها، وخلال أولى جلسات المحاكمة فى 13 أبريل قرر رئيس المحكمة التنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج وتقدم المحامى بتظلم فى 14 أبريل للإفراج عن موكله المتهم مبارك لاستيفائه الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطى.

وقرر رئيس محكمة الاستئناف تحديد دائرة جنايات القاهرة لنظره وخلال الجلسة مثل المتهم بقفص الاتهام واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الدفاع والنيابة وطالبت النيابة تفويض المحكمة فى القرار وطالب الدفاع عن المتهم بالإفراج عن المتهم وشارك النيابة فى أقوالها بالإفراج عن المتهم والذى قضى الحد الأقصى من العقوبة.

وأضافت: "أن الاتهامات الموجهة للمتهم بالقتل العمد والشروع فى القتل واستغلال النفوذ تنحصر بين المادة 232 و233 وعقوبتها الإعدام والمؤبد والفقرة الرابعة فى قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه فى جميع الأحوال لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطى فى سائر مراحل الدعوى الجنائية وثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية ولا يتجاوز 6 أشهر فى قضايا الجنح وعامين فى الجنايات والحكم بالسجن المؤبد.

وتابعت: "وحيث كان الثابت بإدانة المتهم المؤبد وسلطة التحكيم قرر حبسه احتياطيا فى 12 أبريل وتنتهى فترة حبسه الاحتياطى فى 12 أبريل 2013 وقبل انعقاد أولى جلسات إعادة محاكمة المتهم وبعد الاطلاع على التظلم رأت هيئة المحكمة أن استمرار حبس المتهم سقط بقوة القانون وليس مشروعاً ومن ثم فإن الإفراج عنه بات حقا مكتسبا يكفله له القانون ولا يعلو قرار المحكمة إلا إعلاء للحق وبما يقضيها عن استعمال سلطتها ولا تملك النص القانونى إلا الاعتصام بالشرعية القانونية والدستورية والعمل على غير ذلك تجاوز قانونى وتحايل على القانون.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا..





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة