"حريات المحامين": القانون يجيز مد حبس مبارك احتياطيا بعد انتهاء المدة

الإثنين، 15 أبريل 2013 03:16 م
"حريات المحامين": القانون يجيز مد حبس مبارك احتياطيا بعد انتهاء المدة مبارك
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن هيئة المحكمة يمكنها أن تأمر باستمرار الحبس الاحتياطى للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، حتى بعد انتهاء المدة القانونية المحددة بسنتين.

وأوضحت اللجنة فى بيان لها اليوم الاثنين، أنه وفقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان قرار إخلاء سبيل "مبارك" يخضع لرؤية المحكمة بعد إطلاعها على ملفات الدعوى، والتى تقترب من 50 ألف ورقة، وهو ما يستحيل تصور هذا الأمر بأن تطلع المحكمة على 50 ألف ورقة خلال 24 ساعة، وهذه المادة تنص على "أنه لا يجوز أن يمتد الحبس الاحتياطى فى الجنايات عن 18 شهرا"، وفى القضايا الجنائية التى تصل عقوبتها إلى الإعدام يكون مدة الحبس الاحتياطى سنتين، ولكن يجوز لمحكمة النقض، أو محكمة الإحالة أن تجدد الحبس لمدة "45 يوما" حتى تصل إلى الحد الأقصى، وهو ثلث المدة المقررة.

وقال طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات فى بيان اللجنة، "اتقوا الله فى شعب مصر، بجلسة 13 أبريل 2013 الرئيس المخلوع يظهر ملوحا بيده لمؤيديه فى قاعة محاكمته، وبعد ذلك يتم إخلاء سبيله نتيجة تظلم من أمر حبسه، وقد سبق أن رفضت إحدى دوائر الجنايات التظلم وفقا لذات المادة لأحد ثوار 25 يناير"، تحت قولها "إن المحكمة هى التى تقدر ظروف الدعوى وملابساتها، وإن المادة 143 لا تقيد يد المحكمة فى ذلك"، وهذه الدعوى رقمها 1401 لسنة 2011 جنايات المطرية، وعلى هذا فإن ما يفعل فى الشعب المصرى من استفزازات أمر لا يقبل.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة