"التجمع": قانون الضريبة على الدخل لا يحقق العدالة الاجتماعية للثورة

الإثنين، 15 أبريل 2013 02:46 م
"التجمع": قانون الضريبة على الدخل لا يحقق العدالة الاجتماعية للثورة حزب التجمع
كتب على حسان ومحمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن هانى الحسينى أمين اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، عن رفض الحزب لقانون الضريبة على الدخل الذى يناقش حاليا أمام مجلس الشورى، مؤكدا أن التشريع المعروض لن يحقق العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة 25 يناير، ولم يراع الأبعاد الاجتماعية وصغار الممولين أو الأفراد.

وقال الحسينى، فى بيان للحزب، اليوم الاثنين، إن زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه بالنسبة للأفراد، لا يتناسب مع الحد الأدنى العادل للأجور وهو 1500 جنيه، مطالبا أن يصل حد الإعفاء إلى 18 ألف جنيه أى بزيادة 6 آلاف جنيه عما جاء فى مشروع الحكومة.

وأكد أمين اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، أن حكومة الإخوان استجابت لضغوط صندوق النقد الدولى وبعض المستثمرين من كبار رجال الأعمال، وألغت من مشروع القانون المادة المتعلقة بضريبة الاستحواذ فى البورصة رغم أهميتها للنظام الضريبى المصرى لأنها معاملات رأسمالية تستحق الضريبة، خاصة بالنسبة لصفقات الاستحواذ التى يكون أحد أطرافها شركات أجنبية للحد من تحويل أموال مصر إلى الخارج مثلما يحدث الآن.

وقال الحسينى، إن الحكومة خفضت الضريبة على التصرفات العقارية وعمليات تسقيع الأراضى التى يستفيد منها كبار المستثمرين إلى 2,5% بدلا من 5% فى القانون الحالى بدلا من زيادتها إلى 10% على المكاسب الرأسمالية الكبيرة التى نشأت من عمليات السمسرة وتسقيع الأراضى.

واتهم أمين اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، حكومة الإخوان بالسير على نهج نظام مبارك فى تبنى إصلاحات وقتية لا تحقق العدالة الاجتماعية أو التوجيه الاقتصادى إلى الأنشطة الإنتاجية، مطالبا بإعادة هيكلة النظام الضريبى بالكامل، بحيث ينتج القسم الأكبر من الضرائب المباشرة على الدخل والممتلكات والمكاسب الرأسمالية التى تساوى حاليا 11% فقط من الناتج القومى الإجمالى، رغم أن جميع الدراسات الاقتصادية أكدت أن الطاقة الضريبية على الضرائب المباشرة تتراوح بين 18 إلى 20% من الناتج القومى، فى المقابل يصل عبء ضريبة المبيعات على الناتج القومى من 8 إلى 9% أى أنها تقترب من نسبة الضريبة المباشرة، وهو ما يشير إلى غياب العدالة فى توزيع الاستحقاقات الضريبية داخل هذا القانون.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة