حيثيات "المفوضين" بإزالة الكتل الخرسانية والحواجز من أمام "الاتحادية والداخلية": اعتداء على حق المواطنين فى التنقل والحالة الأمنية يمكن مواجهتها بأساليب أخرى.. ونناشد المشرع إصدار قانون تنظيم التظاهر

الأحد، 14 أبريل 2013 06:18 م
حيثيات "المفوضين" بإزالة الكتل الخرسانية والحواجز من أمام "الاتحادية والداخلية": اعتداء على حق المواطنين فى التنقل والحالة الأمنية يمكن مواجهتها بأساليب أخرى.. ونناشد المشرع إصدار قانون تنظيم التظاهر المستشار إسلام توفيق الشحات
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزيرى الدفاع والداخلية ومحافظ القاهرة برفع وإزالة كافة الحواجز والكتل الخرسانية والأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية المحيطة بقصر الاتحادية وشوارع محمد محمود والقصر العينى وشارع مجلس الوزراء بمحيط وزارة الداخلية ووسط القاهرة.

وأوصت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بقبول الدعوى التى أقامها محمود النفادى رئيس شعبة المحررين البرلمانين والتى حملت رقم 12968 لسنة 67 قضائية، وأكدت على أن أحكام قانون الطرق رقم 140 لسنة 1956 حظرت أى إشغال للطرق العامة إلا بترخيص له شروط وحالات محددة، وأن كف يد الدولة عن مكان ما لمصلحة جهة ما دون سند يعتبر مظهرا من مظاهر التخلى عن سيادة الدولة وسيطرتها على هذا الجزء من الإقليم وهو أمر غير جائز ويتنافى مع التزامها الدستورى بالمحافظة على الأملاك العامة لمصلحة المواطنين جميعاً.

كما ذكر التقرير أن الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية وقصر الاتحادية تمثل مخرجا أو مدخلا حسب مقتضيات المرور إلى الجهات والمصالح الحكومية الحيوية بالبلاد والمدارس والجامعات والمحلات التجارية والتى يتعامل معها عدد كبير من أفراد الشعب، وأن وضع هذه الحواجز والكتل الخرسانية والأسلاك الشائكة تحول دون استخدام هذه الشوارع فى الغرض الذى خصصت من أجله، باعتبارها مخصصة لخدمة الكافة، وهو ما يمثل اعتداء على حق المواطنين فى التنقل.

وأشار التقرير إلى أن استعمال كافة المواطنين للطرق العامة يمثل مظهرا من مظاهر المساواة بينهم وممارسة لحق من حقوق الإنسان فى التنقل والمرور الميسر إلى ما يبتغيه من أمكنة لتحقيق مآربه وأداء عمله.

وقالت هيئة المفوضين، فى تقريرها، إنه يجب إزالة المعوقات التى تمنع المواطنين من استعمال الطريق المؤدى إلى تلك الجهات الحكومية والمدارس والجامعات والمحال، وإن الحالة المرورية تشهد تكدسا وزحاما شديدين نتيجة التحويلات المرورية فى المناطق التى يوجد بها تلك الحواجز والأسلاك، وهو ما يتسبب فى معاناة شديدة للمواطنين متمثلة فى صعوبة السير والزحام الشديد وعدم القدرة عن التنقل الذى هو من أولى أولويات المشرع الدستورى والمنصوص على حرية التنقل للجميع وعدم القدرة على الوصول لتلك الجهات الحكومية وإنجاز الأعمال المرجوة وهو ما يخالف أحكام الدستور والقانون.

وردت هيئة مفوضى الدولة على القول بأن الحالة الأمنية تستدعى وضع هذه الحواجز والكتل الخرسانية، حيث أكدت أن الحالة الأمنية يمكن مواجهتها بأساليب الحماية الأمنية الأخرى والعادية دون وضع العراقيل التى تحول دون استخدام هذه الأماكن والشوارع وهى من المرافق العامة فيما خصصت من أجله وبما ييسر التنقل للقاطنين من المواطنين أو المارين أو الذين لهم مصلحة أو تجارة أو مصدر رزق.

وناشدت المفوضين السلطة التشريعية المتمثلة حاليا فى مجلس الشورى بإعمال شئونها وإصدار قانون لتنظيم حق التظاهر استكمالا للبنية القانونية للدولة، وبما لا يخالف الحقوق والحريات المنصوص عليها للأفراد بالدستور الحالى، باعتبار أن ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة، وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.

كما أشارت هيئة مفوضى الدولة إلى أن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، ذلك أن القسم بالله العلى العظيم بعباراته التى يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولى قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولى الحكم المحلى ليس طقساً شكلياً أو عملاً مادياً تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعى بين الشعب وحكامه، بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصّر أو تهاون فى أدائها كان خائناً للعهد الذى قطعه على نفسه، وأشهد الله عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية بالتهاون عمداً أو تقصيراً وإهمالاً، فى الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم التى تستدعى فى ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون من أحكام بشأن التزامات وواجبات القائمين على أمور الشعب صاحب السيادة.

وذكرت أنه ليس مقبولاً أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوى الذى أنيط به تولى مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون عن إغاثة من يفزع إليه، مستنجداً من الخارجين عن القانون فلا يلقى أذناً صاغية أو قلبا واعيا أو رادعا، مع التأكيد على ضمانة حق الدولة من خلال تشريعاتها والقائمين عليها بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وإعاقة مسيرته وهدم اقتصاده القومى، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ومبدأ متابعة التشريعات وإدخال التعديلات والتحديثات اللازمة عليها لمواكبة تقدم المجتمع وتطور أحداثه.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة