5 ألغام تهدد بعدم دستورية قانون «النواب» الجديد قانونيون ونواب: «الدستورية» ستعيد القانون إلى «الشورى» بسبب مواد الدوائر والشعارات الدينية وتفرغ النواب واستثناءات الترشح للبرلمان

الأحد، 14 أبريل 2013 10:59 ص
5 ألغام تهدد بعدم دستورية قانون «النواب» الجديد قانونيون ونواب: «الدستورية» ستعيد القانون إلى «الشورى» بسبب مواد الدوائر والشعارات الدينية وتفرغ النواب واستثناءات الترشح للبرلمان صورة ارشيفية
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نقلا عن اليومى..
5 مواد بقانون مجلس النواب الذى أقره مجلس الشورى مؤخرا وأرسله للمحكمة الدستورية العليا لتقرر الموقف من دستوريته من عدمها، يراها فقهاء القانون كافية لأن تعيد المحكمة التشريع من جديد للشورى لتعديله بما يوافق نصوص الدستور الجديد ولا يتعارض معها، ويعتبرونها «ألغاما» تهدد بعدم دستورية القانون.

أولى هذه المواد يحددها أستاذ القانون الدكتور رمضان بطيخ فى المادة 28، حيث يشير بطيخ إلى أن النص لم يذكر القطاع الخاص فى الحالات المستثناة لتفرغ عضو البرلمان بمجلسيه «النواب» و«الشورى»، مشيرا إلى أن الدستور أطلق التفرغ على عمومه ولم يحدد القطاع العام فقط، لكن قانون مجلس النواب – والكلام لبطيخ - قصر التفرغ على من يعمل فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال ولم يذكر القطاع الخاص.

المادة الثانية التى يرى فقهاء قانونيون أنها ستكون محل اعتراض من الدستورية هى المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، ويقول الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى إن توزيع الدوائر الذى وافق عليه مجلس الشورى تم على أساس عدد الناخبين وليس عدد السكان فى حين أن الدستور نص على أن يكون تقسيم الدوائر وفقا لعدد السكان والبعد الجغرافى، مضيفا: نبهت لهذا الأمر فى اجتماعات اللجنة الدستورية بالشورى، وفى الجلسة العامة للمجلس، لكنهم لم يستمعوا لتحذيرى، وطلبت تأجيل إرسال القانون للمحكمة الدستورية أسبوعين لحين وضع تقسيم الدوائر بشكل صحيح، وهو ما لم تتم الاستجابة له فى ظل حديث ممثل الحكومة عن عدم وجود فرق كبير بين عدد السكان وعدد الناخبين، فيما يوضح جبريل أنه اعترض أيضا على تدخل الأمن فى توزيع الدوائر عندما أعلن صبحى صالح مقرر مشروع القانون أن الأمن رفض جميع المقترحات التى قدمت من النواب بتعديل دوائر محافظة قنا، وذلك لاعتبارات قبلية وعائلية.
ويصف جبريل التدخل الأمنى فى تقسيم الدوائر الانتخابية بالعبث، مشيرا إلى أن الحكم بعدم دستورية توزيع الدوائر سيؤدى إلى تأخر إقرار القانون لست شهور أخرى.

المادة الثالثة التى تحمل فى رأى القانونيين شبهة عدم الدستورية هى تلك المتعلقة بالاستثناءات من الترشح للانتخابات العامة، وبينهم من حصلوا على استثناء من أداء الخدمة العسكرية، ويؤكد أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى الدكتور ماجد الحلو أن تلك المادة لم تلتزم بما حددته المحكمة الدستورية فى رقابتها السابقة على تعديل قانون مجلس النواب، مشيراً إلى أن المادة تنص فى البند الخامس منها على أن «المرشح يجب أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائى متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة»، مشيراً إلى أن مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف رفض خلال مناقشة مواد القانون الأخذ بإضافة وضعتها اللجنة التشريعية، وتتضمن جملة «أو استثنى منها طبقاً للقانون ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائى يمس الأمن العام»، وطالب بالالتزام بنص مشروع الحكومة على أن «يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها»، مبينا أن تطبيق اللجنة العليا لشرط الاستثناء بالغ الصعوبة لأنها ستبحث كل حكم وهل هو يرتبط بأمن الدولة والمصلحة العليا، وهى سلطة تقديرية، أو لا، فيما رأى اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى السابق وعضو الشورى أن النص الذى وافق عليه مجلس الشورى هو أكثر دستورية من نص الحكومة لأنه يسمح بتكافؤ الفرص ويسمح للجميع بالترشح والأصل فى الإنسان البراءة ولا يجوز المساس بأى إنسان إلا بحكم نهائى.

المادة الرابعة التى يتحدث قانونيون عن عدم دستوريتها هى المادة «13» الخاصة بإلغاء الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية، حيث تحدد المادة المبادئ التى يجب على المرشح أن يلتزم بها فى الدعاية الانتخابية، ومن بينها كما جاء فى مشروع الحكومة الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسىء لها، وقد أدخل مجلس الشورى تعديلاً على المادة بحذف الامتناع عن استخدام الشعارات الدينية لتصبح المادة «الامتناع عن استخدام الشعارات التى تسبب تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو الأصل»، ويقول الدكتور ماجد الحلو إن الانتخابات مدنية والقائمة ستنزل باسم الأحزاب وكل مرشح معروف اتجاهه.

النائب بمجلس الشورى ناجى الشهابى يرى أن اللغم الخامس بين نصوص يتمثل فى الفقرة الأخيرة من المادة 28 من قانون مجلس النواب التى تحدد أن يتقاضى عضو مجلس النواب الذى يتفرغ من عمله فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال راتبه الذى كان يحصل عليه من عمله وكذلك بدلاته طوال مدة عضويته بالمجلس النيابى، موضحا أن هذه الفقرة تصطدم مع النص فى الدستور على أن كل أجر مقابل عمل وبالتالى فإن عضو مجلس النواب الذى تفرغ لعضويته بمجلس النواب لا يؤدى عملاً فى وظيفته التى كان بها بما يوجب ألا يحصل منها على راتب وكذلك بدلاته وحوافزه، لافتاً إلى أن الدستور نص على أن يحتفظ عضو مجلس النواب بوظيفته التى كان يعمل بها وقت دخوله المجلس النيابى، ولم ينص على حصوله على أى بدلات.





مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

M.Fouad

على الاقل مش سيد قراره زي الاول

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد الحمزاوى

واضعو الدستور والقانون

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة