تقدم النائب طارق الملط، عن حزب الوسط بمجلس الشورى، بمقترح لتعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال "الملط" لـ"اليوم السابع": "نرى أننا لسنا أفضل من الدول الأوروبية ولا يجب أن نكون مفرطين فى حقوق الدولة ونتأخر أكثر من ذلك فى تطبيق الضريبة التصاعدية على دخول الأفراد وليس الشركات، ويجب أن تكون الدولة مع تشجيع الاستثمار، ولكن الضريبة التصاعدية يرحب بها كثير من رجال الأعمال الوطنيين أسوة بما يحدث فى معظم دول العالم".
وأشار "الملط" إلى أن هذه الضريبة تعتبر هى "رد للجميل" من قبل من كونوا ثروات فى هذا الوطن إلى الفئات محدودة الدخل شركاءهم فى الوطن.
وأوضح أن المقترح الخاص بالمادة 8 مكرر، وهى تجربة منقولة من فرنسا، عن كيفية حساب الضريبة من خلال معادلة تسمى "حد الكفاية"، وهى التى على أساسها يتم حساب الضريبة التصاعدية ولها علاقة بعدد الأفراد الذين يعولهم هذا الفرض وفقاً لما هو مبين بالجدول، وإذا كان ناتج المعادلة بالسالب فهذا يعنى أنه يجب على الدولة أن تقوم بصرف إعانة لهذا المواطن.
ووفقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فإن المادة 8 تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه (10%)
الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000جنيه(15%)
الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه (20%)
ويتم تقريب صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
ووفقا لتعديل "الملط" على هذه المادة، تكون كالتالى:
القيمة النسبة الضريبية المقترحة
12000 صفر
12001 إلى 24000 5%
24001 إلى 36000 10%
36001 إلى 48000 15%
48001 إلى 100000 20%
100001 إلى 200000 25%
200001 إلى 400000 30%
400001 إلى 1200000 35%
1200001 إلى 2400000 40%
2400001 إلى 45%
تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
المادة الفقرة/البند الملاحظة/الاستفسار/الإضافة
31 4 أقترح كتابة بداية المادة كما هى بالقانون يعفى من الضريبة: ثم تكتب الفقرة 4 كاملة، ويوضع تظليل تحت الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 4 التى عادت ليشملها الإعفاء
31 6 عودة نهاية الفقرة كما وردت فى نص القانون (ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه)
42 أقترح إلغاء المادة
42 الخامسة فى حالة بقاء المادة ككل، يضاف للفقرة الخامسة فى نهايتها (أو المؤسسات الخيرية أو الأوقاف)
42 الأخيرة حذف العبارة (فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته )
50 أحيل التعديل الى المادة الخامسة.. وهى المادة الخامسة مستحدثة.
53 الأولى حذف ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة
53 الأولى هل معنى إثبات الأصول بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى) أنها بقيمتها بعد إعادة التقييم؟
72 الأولى أين نصوص المواد 59 مكرر، 59 مكرر 1 ،2،3 ؟؟ بحثت عن تعديلات قانون الضريبة على الدخل ولم أجدها على موقع وزارة المالية، كذلك قرار 101 لسنة 2012 غير موجود.
82 إضافة بداية الفقرة الثالثة فى نص القانون وهى (ويعفى الممول من تقديم الإقرارات فى الحالات التالية) قبل رقم 2
86 الأخيرة لا يوجد اى تغيير فى المادة عن نص الحكومة غير حذف (لهذا القانون) فى نهايتها، فهل سقطت سهوا أم هناك سبب للحذف، أرجو التوضيح؟؟
87 الأخيرة المادة (94) من قانون الضريبة على الدخل لا تبين الحالات التى ينطبق عليها نظام الفحص بالعينة، فكيف وفقا للمادة يتضح ما لا ينطبق عليه نظام الفحص بالعينة؟
133 إضافة بداية الفقرة الثالثة فى نص القانون وهى (ويعتبر الممول متهربا من اداء الضريبة بإستعمال إحدى الطرق الآتية) ليتضح المعنى.
133 4 نص المادة كما ورد فى القانون يخالف النص فى الجدول بالعامود الأول، ولكنه متطابق مع نص الحكومة.
أخبار متعلقة:
اليوم السابع ينشر نص تعديلات مشروع قانون "الضريبة على الدخل"
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1012249
ننشر تعديلات نائب بالشورى" على قانون ضريبة الدخل قبل مناقشته بـ"الشورى"
السبت، 13 أبريل 2013 02:07 م
النائب طارق الملط نائب حزب الوسط بمجلس الشورى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
ربنا معانا
سمك لبن تمر هندى