وتشمل المادة التى وافق عليها المجلس فرض ضريبة 20% من أجر الإعلان، وكذلك تكلفة الإعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة، وكذلك الإعلانات التى تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة، إضافة إلى الإعلانات التى تقام فى الطرقات العامة أو أسطح أو واجهات العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة، وكذلك الإعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع داخل مصر، بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها".










