الحكومة تقدم مقترحا لـ"الشورى" لإعادة قانون الانتخابات إلى الدستورية

السبت، 13 أبريل 2013 01:30 م
الحكومة تقدم مقترحا لـ"الشورى" لإعادة قانون الانتخابات إلى الدستورية أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار عمر الشريف رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل وممثل الحكومة بمجلس الشورى، أن الحكومة تقدمت باقتراح طالبت فيه بإعادة قانون انتخابات مجلس النواب الذى من المفترض أن تقوم المحكمة الدستورية بمراجعته وإبداء رأيها فيه وإرساله إليها مرة أخرى بعد إجراء التعديلات الأزمة عليها لتكون لها الرقابة اللاحقة على القانون، والتأكد من التزام مجلس الشورى بتنفيذ تعديلاتها، مشيرا إلى أن المجلس وافق على هذا المقترح.

وأضاف الشريف، فى تصريحات له اليوم، أنه يعتقد بأن القانون الحالى الذى أعده مجلس الشورى مستوفى لكافة الشروط التى جاءت بمواد الدستور ولكن الأمر متروك إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، مضيفا بأن من أهم الأمور التى لفتت انتباه فى القانون وتحفظ عليها هو أنه يحق لمن يتولى منصب المحافظ الترشح فى الانتخابات مع الإبقاء عليه فى منصبه لمدة شهر لحين الإعلان عن كشوف المرشحين النهائية، وهو ما اعتبره الشريف بأنه يتعارض مع الدستور.

وأشار الشريف إلى أن مجلس الشورى أبقى على التعديلات التى رفضتها المحكمة الدستورية فى التعديلات الأولى لذات القانون وهى فى المادة الخامسة البند الخامس منها والتى نصت على أن المرشح يجب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، أو أستثنى منها طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائى، متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة"، حيث أكد أن هذا المادة تفتح الباب أمام المستثنى من تأدية الخدمة العسكرية كالمعتقلين أو أصحاب الدراسات العليا بالخارج.

فيما قال مصدر قضائى، إن قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، الذى أقرهما مجلس الشورى مؤخرا لم يصلا بعد إلى المحكمة الدستورية العليا كما قيل، وأنه فى حال وصولهما سيتم تقييدهما فى قلم الكتاب بالمحكمة ليأخذا دورتهما فى نظرهما ومعرفة عما إذا كانا القانونين يتوافقان مع مواد الدستور من عدمه.

وأضاف المصدر أن المحكمة الدستورية تنظر حاليا قانون مجلس النواب المحال إليها من محكمة القضاء الإدارى وفى حال استلامها قانون انتخابات مجلس النواب من مجلس الشورى يكون معروض أمامها قانونين منفصلين عن بعضهما البعض، حيث من المقرر أن ستكمل المحكمة نظر القانون المحال من القضاء الإدارى بعد انتهاء هيئة المفوضين بالمحكمة من المهلة المحددة لها قانونا لنظر القانون وكتابة رأيها القانونى فيه سيتم إرسال التقرير الى المحكمة التى ستنظر الدعوى وتصدر حكمها فيه أما بدستوريته أو عدم دستوريته.

وأشار إلى أن المحكمة ستنظر القانون المحال من مجلس الشورى فى المدة التى حددتها المادة 177 من الدستور والتى تنص على أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها.

وأضاف أن للمحكمة الدستورية ستقوم بإرسال تعديلاتها على قانون الانتخابات بعد نظره إلى مجلس الشورى لتطبيقها وعلى المجلس الالتزام بهذه التعديلات حتى لا يصبح القانون عرضة لطعن عليه فى حالة ما تم إقراره وتطبيقه بالتصديق عليه من رئيس الجمهورية ودعوته لهم بمواعيد الاقتراع.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة