د. أشرف إسماعيل عزب يكتب: القرارات صحيحة وهذه هى الأسباب

الإثنين، 01 أبريل 2013 02:23 ص
د. أشرف إسماعيل عزب يكتب: القرارات صحيحة وهذه هى الأسباب المستشار طلعت عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعد حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، القاضى بإلغاء القرار الجمهورى رقم (386) لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً واعتباره كأن لم يكن، وما يتريب عليه من آثار من الأحكام التاريخية التى أحدثت دوياً هائلاً فى الحياة السياسية المصرية خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد.

ولئن كان التعليق على هذا الموضوع قد انصب على الإجابة عن بعض الأسئلة المطروحة فى هذا الخصوص ومن أهمها:هل هذا الحكم واجب النفاذ بوصفه حكماً قضائياً نهائياً نافذاً بذاته، ومن ثم يمكن وقف تنفيذه من خلال الإشكال؟ وهل يصبح هذا الحكم واجب النفاذ إذا لم يطعن عليه أمام محكمة النقض خلال المواعيد المقررة قانوناً وهى 60 يوماً أو قيام النائب العام الحالى بمبادرة شخصية بتنفيذ الحكم ؟

وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك مسألة تتصل بهذا الموضوع، وتأتى على جانب كبير من الأهمية وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها حتى يعلم الجميع الآثار المترتبة على تنفيذ هذا الحكم وأهمها على الإطلاق مدى صحة ومشروعية القرارات الصادرة عن النائب العام الحالى منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه وحتى يصبح الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المنوه عنه واجب النفاذ.
ولبيان ذلك نشير فى البداية إلى أن هناك نظرية مستقرة وراسخة فى القانون الإدارى بشأن مباشرة الوظيفة العامة تعرف "بنظرية الموظف الفعلى " وهى واجبة التطبيق على الحالة التى نحن بصددها، فالموظف العام هو شخص ولته الدولة وظيفة عامة بإجراءات وقواعد تضمنتها القوانين واللوائح، ولكى تعد تصرفات هذا الموظف صحيحة ومعترفاً بها لابد أن تكون إجراءات تقلده المنصب العام صحيحة.

وإذا كان ذلك كذلك، فإن الواقع العملى يعطينا أمثله لبعض الأشخاص يباشرون فعلاً أعباء وظيفة عامة دون أن تتوافر بشأنهم الشروط القانونية لشغل هذه الوظيفة، وهو الشخص الذى يطلق عليه "الموظف الفعلى" ومثال ذلك أن يصدر حكم من القضاء الإدارى بإلغاء تعيينه بعد أن يكون قد باشر اختصاصات الوظيفة التى عين فيها لمدة معينة، وهى الحالة المماثلة لحالة النائب العام الحالى ولمعرفة مدى صحة ومشروعية هذه التصرفات، فإن المنطق القانونى المجرد يرفض تماماً الاعتراف بوجود الوظيفة الفعلية وشاغلها الموظف الفعلى على اعتبار أن وجوده يتنافى مع مبدأ الشرعية القانونية الذى يحكم مباشرة الأعمال العامة، غير أن الاعتبارات العملية تفرض علينا الاعتراف ببعض الآثار القانونية لهذه الوظيفة وذلك من منطلق ضرورة حماية الأفراد حسنى النية الذين يعتمدون على الظاهر الذى رسم أمامهم مركزاً قانونياً معيناً، إذ لا يجوز بأى حال أن نحتم على هؤلاء الأفراد القيام بتحريات للتحقق من صحة هذه التصرفات أو قانونية هذا المركز، فالواقع أن تقرير بطلان التصرفات التى قام بها الموظف الفعلى قد تلحق بالأفراد أضراراً بالغة الجسامة.
ومؤدى ذلك أنه إذا كانت تصرفات الموظف الفعلى يجب اعتبارها باطلة من الناحــية القانونية البحتة، غير أن حماية المصالح المشروعة للأفراد حسنى النية يجب أن تصحح تلك التصرفات حتى نتفادى أضراراً جسيمة يحدثها إلغاء مثل هذه التصرفات، فالحقيقة أن المبرر الأساسى وراء الاعتراف بالموظف الفعلى هو التخفيف من حدة المنطق القانونى المجرد لحماية المصالح المشروعة.

ولا يفوتنا فى النهاية أن ننوه إلى أن الاعتراف بالموظف الفعلى يؤدى إلى تقرير مسئوليته الجنائية والمدنية عما يكون عساه قد ارتكبه من أفعال خلال فترة توليه أعباء الوظيفة العامة.

وتطبيقاً لأحكام النظرية التى عرضنا لها على الحالة التى نحن بصددها تكون كافة التصرفات والأعمال التى صدرت عن النائب العام الحالى منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه وحتى إلغاء هذا القرار صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية كما لو كانت صدرت من نائب عام تولى مهام منصبه بطريقة قانونية سليمة حسبما تقضى به القوانين واللوائح المنظمة لذلك بهدف حماية المصالح المشروعة للأفراد حسنى النية فى المجتمع المصرى.


* محامى بالنقض.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة