حيثيات حكم "التأديبية بمجلس الدولة" بتأييد حظر إطلاق اللحية وإلغاء قرارات "الداخلية" بوقف الأمناء عن العمل: "اللحية" تؤثر على ثقة المواطنين فى رجال الشرطة وتخل بالطبيعة النظامية للوزارة

الإثنين، 01 أبريل 2013 01:42 م
حيثيات حكم "التأديبية بمجلس الدولة" بتأييد حظر إطلاق اللحية وإلغاء قرارات "الداخلية" بوقف الأمناء عن العمل: "اللحية" تؤثر على ثقة المواطنين فى رجال الشرطة وتخل بالطبيعة النظامية للوزارة احتجاجات رجال الشرطة الملتحين – أرشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حيثيات أحكامها الصادرة لصالح عدد من أمناء الشرطة الملتحين بوقف تنفيذ قرارات وزارة الداخلية بوقف أمناء الشرطة الملتحين عن العمل بشكل مستمر، حيث قضت المحكمة بتأييد قرار وقفهم عن العمل لمدة شهر بعد أن أطلقوا لحاهم وأوقفت القرارات المتتالية بوقفهم عن العمل لمدد متتالية لعدم إجراء تحقيق معهم بشأن ذلك، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف نصف الأجر الموقوف خلال مدد الوقف، بينما أيدت المحكمة قرار منع رجال الشرطة من إطلاق لحاهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل فاروق نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين أشرف محمد وشريف محمد نواب رئيس المجلس وبسكرتارية عماد عبد الحميد، وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الطاعنين أمناء شرطة لم ينكروا أن الوسط الشرطى والعرف الذى درج عليه مرفق الأمن منذ إنشاءه يحظر على عضو الشرطة إعفاء لحيته ويعتبره مظهرا مخالفا للانضباط اللازم أن يكون عليه رجل الشرطة، لكنهم أطلقوا لحاهم بحجة التمسك بأحد المظاهر المميزة لدينهم الذى ينتمون إليه، ولما كان الطاعنون يسند إليهم أعمال تتعلق بأمن المواطنين وكان ظهورهم بأحد المظاهر التى رأى أنها تميز دينه، أمر لا تتقبله موجبات الحياد التى تفرضها طبيعة مرفق الأمن، إذ يؤثر ذلك بالسلب على ثقة المواطنين ممن لا يدين بذات دين الطاعنين، فضلا عن إخلالهم بالطبيعة النظامية التى تقتضى توحيد المظهر لأعضاء الشرطة، الأمر الذى يكون سلوك الطاعنين فيه إخلال بالطبيعة النظامية لهيئة الشرطة وما تقتضيه الحيادية من موجبات تتعاظم آثارها فى العمل الشرطى بوجه خاص، لما يجعل هاتين الفكرتين (النظامية وموجبات الحيادية) من العناصر المميزة لهيئة الشرطة واللتين يتعين على الدولة بسلطاتها والمجتمع بأسره الحرص عليهما والدفاع عنهما حتى يظلا عنوانا لمرفق الأمن ومكتسبا أصيلا لثورة الشعب الذى يعمل المرفق فى خدمته.
وأضافت المحكمة أنه إذا رأت السلطة المحققة أن إصرار الطاعنين على إطلاق لحيتهم بمقر عملهم رغم إسداء النصح إليهم يعد مخالفة للتعليمات الخاصة بالمظهر الانضباطى وقواعد الضبط والربط العسكرى ومن ثم فإن مسلكها يتفق وصحيح حكم القانون ويكون والحال كذلك قد ثبت فى حق الطاعن الخروج على مقتنضى الواجب الوظيفى والطابع النظامى لمرفق الأمن.
وأكدت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما دفع به الطاعنون من أن قانون الشرطة خلى من أى نص يمنع فرد الشرطة من إطلاق لحيته، كما لا يوجد قرار من وزير الداخلية بذلك، فذلك مردود عليه بأن المستقر عليه فى قضاء وإفتاء مجلس الدولة أن المخالفة الإدارية تقع فى كل مرة يأتى الموظف فيها بفعل يمثل خروجا على ما تقتضيه منه واجبات الوظيفة حتى ولو لم يرد نص صريح بأن هذا الفعل من المخالفات الإدارية، وإذا تقدم بيان أن ظهور فرد الشرطة بمظهر قد يفقد المواطن الثقة فى حياده وهو أمر يتعارض مع النظام الوطيفى الحاكم لمرفق هيئة الشرطة يوجب المسئولية ولو لم يرد نص صريح بذلك.
كما لا يجوز الاحتجاج بأن إلزام أفراد الشرطة بعدم إطلاق اللحية يعد اعتداء على الحرية الشخصية، وفى هذا الاعتداء مخالفة للدستور لأن ذلك مردود عليه بأن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحرية الشخصية ليست مطلقة بلا ضابط وأنه يجوز من الناحية الدستورية أن يوضع قيد على الحرية الشخصية طالما كان وضع هذا القيد أمر تتطلبه حاجات أو ضرورات يفرضها واجب تحقيق مصلحة أعلى من مصلحة الفرد.
وأكدت المحكمة على أن عضو هيئة الشرطة حال انخراطه فى مرفق الأمن النظامى كان يعلم يقينا طبيعة هذا النظام وما قد تفرضه من قيود بطبيعة الحال تقيد بل وتعارض حريته الشخصية.
وخلاصة ذلك أنه يجوز للقائمين على المرافق النظامية فرض قيود عامة على حريات العاملين فيها ويجوز فرض قيود خاصة على ممارسة حرياتهم وفقا لما تجريه من موازنة بين كفالة ممارسة العاملين بالمرفق لحرياتهم فى حدودها القصوى واعتبارات المصلحة العليا للمجتمع.
ونوهت المحكمة إلى أنه لا ينال من ذلك أيضا ما دفع به الطاعنون أن ذلك العرف الذى يحظر إطلاق اللحية على الضباط مخالف للمادة الثانية من الدستور الحالى، وأشارت المحكمة إلى أن أهل العلم قديما وحديثا قد اختلفوا حول حكم إطلاق اللحية فمنهم من ذهب إلى أنها من سنن الفطرة ومنهم من ذهب إلى أنها عادة وليست عبادة ومنهم من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة وقد صدرت العديد من الفتاوى فى هذا السياق.
وقالت المحكمة إن الدستور أقر فى مادتيه (2) و(3) على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وإن شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هى المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لشئونهم الدينية ولو ترك الأمر لكل من يرى أن دينه وعقيدته تأمره أن يتخذ شكلا معينا أو تصرفا معينا وهو يمارس عمله الشرطى المقدس لأفرغت فكرة التنظيم من مضمونها ولصار الجهاز القائم على الأمن شيعا ومذاهب وتأثرت بلا شك حياديته، لذا فعلى السلطة القائمة على إدارة المرفق أن تحتاط وتمنع ذلك، وتوفر ما من شأنه إشعار المواطنين بالطمأنينة.
وبالتالى فمجازاة الطاعنين بالوقف عن العمل لمدة شهر اعتبارا من 24 مارس 2012 إلى 23 إبريل من ذات العام صدر متفق مع القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله، فى حين أشارت المحكمة بالنسبة للقرارات التالية على ذلك بمجازاته بالوقف عن العمل لعدة أشهر فإنه وفقا لقانون الشرطة فإنه لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف العام قبل التحقيق معه وتلك ضمانة جوهرية يترتب عدم إغفالها وعدم اتخاذها يبطل القرار ولما كان ما نسب للطاعنين مخالفة تأديبية، وإذا صدرت قرارات بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل، فإن القرارات الصادرة بشأنها تعد جزاءات تأديبية قائمة بذاتها يلزم التحقيق فى كل منها على استقلال، إلا أن الأوراق خلت من أى تحقيقات أجريت مع الطاعن قبل توقيع قرارات الجزاءات، مما يستوجب إلغاءها.
فى حين رفضت المحكمة طلب التعويض الذى تقدم به الطاعنون استنادا إلى أنه ثبت فى حقه الخروج على مقتضيات وظيفتهم وارتكاب المخالفة التأديبية فمن ثم يكون ساهم بخطئه فى إصدار جهة الإدارة للقرارات التأديبية.
كان عدد من أمناء الشرطة أقاموا عدة دعاوى لإلغاء قرار وقفهم عن العمل، بسبب إطلاق لحيتهم.

يذكر أن الدائرة السابعة "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا برفض الطعون المقدمة من وزارة الداخلية على الأحكام الصادرة لعدد من الضباط الملتحين بوقف تنفيذ قرارات إحالتهم إلى الاحتياط، حيث أيدت المحكمة الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، وأوقفت قرارات وزارة الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، بينما لم تتطرق المحكمة فى حيثيات حكمها إلى مدى أحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم من عدمه، وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن مبادئ المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أنه لا يجوز إحالة الضابط للاحتياط ما دام قد قامت الوزارة بإحالته للتأديب، وعليها فى هذه الحالة الانتظار حتى يصدر الحكم من مجلس التأديب، ولم تتطرق المحكمة فى حيثيات حكمها إلى مدى أحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم من عدمه، حيث إن مجلس التأديب الابتدائى قد قرر وقفهم عن العمل لمدة 6 أشهر، وقاموا بالطعن على هذا القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافى الذى لم يصدر قراره بعد.


























مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

بسام

حسبنا الله و نعم الوكيل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة