"الشورى" يوافق على 9 مواد من قانون مباشرة الحقوق السياسية

الإثنين، 01 أبريل 2013 04:01 م
"الشورى" يوافق على 9 مواد من قانون مباشرة الحقوق السياسية مجلس الشورى
نور على ومحمد الجالى ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشورى، فى جلسته الصباحية العامة اليوم، الاثنين، على المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9، من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بعد موافقته على المادتين 1، و2.

وتنص المادة (3) التى وافق عليها المجلس، كما وردت من لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، على: "تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم:
1. المحجور عليهم مدة الحجر.
2. المصابون بأمراض عقلية، المحجوزون مدة حجزهم.
وشهدت هذه المادة، جدلاً بين عدد من النواب، حيث طالب النائب أيمن هيبة، بحذف كلمة "المحجوزون"، فى الفقرة الثانية من هذه المادة، فيما رأت الحكومة الإبقاء على هذه الفقرة كما هى، لأنه لو تم حذف كلمة "المحجوزون"، فسيواجه النص خلل، لأنه ليس كل المصابون بأمراض عقلية محجوزون.

كما شهدت المادة (4) الخاصة باللجنة العليا للانتخابات، جدلاً بين عدد من النواب، حيث أصر النائب عبد الرحمن هريدى على إضافة "تحت إشراف قضائى كامل"، للفقرة الأولى، التى تنص على :"تجرى الانتخابات التشريعية التالية لصدور هذا القانون، تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة (5 ) من هذا القانون"، فيما رد النائب صبحى صالحخ، مقرر اللجنة، بان المادة 228 من الدستور منفذة لنص الإشراف القضائى الكامل، كما أشار إلى أن الدستور الحالى جعل اللجنة العليا للانتخابات تشكيلاً قضائياً محضاً.

وقال الدكتور عمر الشريف، مستشار وزير العدل لشئون التشريع، إن اللجنة العليا للانتخابات ليست مرتبطة بأشخاصها، بل مرتبطة بنظام عمل، وبالتالى فإن المادة (5) تؤكد على تشكيل قضائى كامل.

وصوت المجلس على حذف الفقرة التالية من هذه المادة: كما يجوز أن يكون التصويت للمصريين المقيمين بالخارج عن طريق البريد المسجل وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون".

ليكون نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى: الباب الثانى
اللجنة العليا للانتخابات
مادة (4) : ( أصلها مادة 3 مكرر )
تجرى الانتخابات التشريعية التالية لصدور هذا القانون، تحت أشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة (5 ) من هذا القانون.
ويجوز الانتقال إلى التصويت الآلى أو الإلكترونى مرحليا.

كما وافق المجلس على المواد 5 و6 و7، و8، كما وردت من الحكومة، ونصها كالتالى:
مادة (5) :
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة :
- أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض
- أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة
- أقدم رئيسين لمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
- وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الأقدمية.
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة أو احد المحافظات المجاورة، ويمثلها رئيسها.

مادة (6) : (أصلها مادة 3 مكرر ب )
يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.

مادة (7) : (أصلها مادة 3 مكرر ج )
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.

وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها.

وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر.

مادة (8) : (أصلها مادة 3 مكرر د )
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل.

وتُنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية، كما يُنشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار.

كما وافق المجلس على المادة (9)، كما وردت من اللجنة، التى أدخلت على نص الحكومة تعديلاً طفيفاً، وهو الموضوع تحت الخط، كالتالى : المادة (9):
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محكمة الابتدائية بالمحافظة أو رئيس بمحكمة الاستئناف فى المحافظات التى لا يوجد بها محكمة ابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختاره المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية الأخرى على حسب الأحوال، وتختار كل من تلك المجالس عضوا احتياطياً يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه.


موضوعات متعلقة:

"الشورى"يحرم العاملين المفصولين بحكم قضائى من مباشرة حقوقهم السياسية





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة