قانون الهيئة العليا للحج يشعل الحرب بين "غرفة الشركات" و"السياحة"..المستشار القانونى بالوزارة ويرفض اتهامها بتقديم المشروع برؤية منفردة.. ويكشف عن موافقة أعضاء لجنة السياحة الدينية على المشروع

الجمعة، 08 مارس 2013 04:14 ص
قانون الهيئة العليا للحج يشعل الحرب بين "غرفة الشركات" و"السياحة"..المستشار القانونى بالوزارة ويرفض اتهامها بتقديم المشروع برؤية منفردة.. ويكشف عن موافقة أعضاء لجنة السياحة الدينية على المشروع وزير السياحة هشام زعزوع
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اشتعلت الحرب بين وزارة السياحة ولجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، بسبب مشروع قانون الهيئة العليا للحج، والذى يتم مناقشته حاليا بمجلس الشورى، حيث اتهمت الغرفة الوزارة بعدم الالتفات لمشروع لجنة التشريعات والقوانين بالغرفة وجعلته حبيس الأدراج مضيعة بذلك حقوق ومصالح الشركات السياحة، وقدمت مشروعا من جانبها برؤية منفردة.

ومن جانبه أرسل المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة خطابا شديد اللهجة لرئيس غرفة شركات السياحة حسام الشاعر، قائلا فيه إن هذه الاتهامات عارية تماما من الصحة، وأن الوزارة لم تحصل على مشروع القانون، ولم تخاطب الغرفة وزارة السياحة به، ولم يكن يضير الوزارة شىء فى أن تضع ذلك المشروع.

وكشف "إسماعيل" فى خطابه أنه استعان بآراء ومقترحات رئيس وأعضاء لجنة السياحة الدينية بالغرفة وبالمناقشات التى دارت معهم ومع ممثلى قطاع الشركات السياحية، وتضمن المشروع كافة متطلبات أعضاء الغرفة وتفادى كافة المعوقات التى لوحظت من تنفيذ رحلات الحج فى المواسم الماضية.

أكد أنه تمت مناقشات حامية مستفيضة مع أعضاء لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشورى فى حضور رئيس وأعضاء لجنة الدينية بالغرفة وكانوا على علم تام بمحاولات الوزارة، لتحقيق مصالح الشركات فى هذا الشأن ووقفوا على المجهودات المبذولة لإقناع اللجنة برؤية الوزارة ومصلحة الشركات السياحية.
وأشار الخطاب إلى أن الوزارة لم تطلع على ذلك المشروع المعد من لجنة التشريعات بالغرفة ولم يصلها إلا رفقة كتاب نائب رئيس الغرفة وبمطالعته وفحصه مبدئيا وجود أنه لا يحقق مصالح أكبر للشركات مما يحققه المشروع المعد من الوزارة فضلا عن تضمنه كثيرا من المسالب التى لا يمكن قبولها من جانب الشركات السياحية حينما يفهم مدلوها القانونى من المختصين فى صياغة التشريعات والقوانين كما أنه لا يمكن قبولها من المشرع المنوط به إصدار التشريعات.

ولفت المستشار فى خطابه إلى أن مشروع القانون المعد من لجنة التشريعات والقوانين بالغرفة به بعض السلبيات منها، حيث جاء نص المادة الثانية فى شأن التشكيل كاشفا عن أن العنصر السياحى فى مجلس الإدارة خمسة أعضاء أحدهم من القطاع وأربعة من الغرفة، بينما جاء مشروع القانون المقدم من الوزارة متضمنا ستة أعضاء من العنصر السياحى ثلاثة من القطاع وثلاثة من الغرفة، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، متسائلا عن أى المشروعين يحقق مصلحة الشركات السياحية التى هى تتبع وزارة السياحة.

وجاءت صياغة المادة ذاتها بخصوص الأعضاء من الجهات قاصرة فى شأن من يرشحهم على عكس ما تضمنه مشروع القانون المقدم من الوزارة بما يضمن الاستقرار فى تشكيل المجلس.

كما تضمن نص المادة الخامسة من مشروع القانون المعد من لجنة التشريعات بالغرفة نصا على أن يتم نقل العاملين بالإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة للعمل بالهيئة العامة للحج، وهو ما يحدث خللا كبيرا فى أداء وزارة السياحة إذ أن الإدارة المركزية للشركات لا يقتصر عملها فقط على شئون الحج فهى تعتنى بالنقل السياحى وبكافة الأعمال فى المجالات السياحية التى تزاولها الشركات السياحية بمختلف الفئات ومنها السياحة المستجلبة التى هى العمود الفقرى لدور السياحة فى الاقتصاد القومى.

وعلى النقيض جاء مشروع القانون المعد من الوزارة متضمنا النص على نقل العاملين الذين يحتاجهم الجهاز الإدارى للهيئة من وزارة السياحة ويجوز التعيين من داخل الجهاز الإدارى للدولة لسد العجز بالجهاز الإدارى للهيئة.

ولم يراع مشروع الغرفة ما يمكن للهيئة العامة لشئون الحج والعمرة أن تقرره من خلال مجلس إدارتها من شأن ما تمنحه من حصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى درءا لما قد ينتج من سخط عام لدى الشارع المصرى نتيجة ذلك الإقصاء الكامل للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى ضوء إنهاء دور وزارة الداخلية، فضلا عن تعارض ذلك فيما ورد بالمادتين 11 و12 من ذلك المشروع ومع التشكيل المنصوص عليه بالمادة الثانية من وجود تمثيل لوزارة التضامن الاجتماعى.

أضاف الخطاب أن مشروع القانون المعد بمعرفة لجنة التشريعات وضع فى المادة رقم 15 قيودا على مجلس إدارة الهيئة فى شأن توزيع حصص الحج على الشركات السياحية باشتراطات خاصة فى الشركات وهى من الأمور التى تترك للائحة التنفيذية القابلة للتعديل والتغيير بحسب الأحوال والمستجدات والمتغيرات فى السوق، وما قد يظهر من ملاحظات نتيجة التنفيذ العملى ولا يكون مجال ذلك القانون الذى هو بالأساس عبارة عن قاعدة عامة مجردة.

فضلا عن أن ذلك النص يكرس احتكار الشركات الكبيرة لتنفيذ حصص الحج ووضع شروطا تضر بمصالح الشركات بالتضييق عليها فى تنفيذ الحج إذ أن شرط عدم توقيع جزاءات ولو صغيرة على الشركات لمدة عشر سنوات سيؤدى إلى حرمان عدد كبير من الشركات السياحية.

كما أن اشتراط الخبرة المتواصلة لمدة سبع سنوات سيؤدى إلى حرمان عام لعدد كبير من الشركات ذات القدرة المحدودة والتى كانت تستفيد من حصص الحج عن طريق ما يعرف بالتضامن، مما سيخلق حالة من السخط العام لدى غالبية الشركات السياحية.

أشار إلى أن المادة رقم 16 من مشروع الغرفة تتطرق إلى الجانب التفصيلى التنفيذى لرحلات الحج من حيث اسم المشرف والوجبات والانتقالات الداخلية ووسيلة السفر وخط سير الرحلة، وأماكن الإقامة وهى من الأمور التى تختص بها اللائحة التنفيذية أو الضوابط التى تضعها الهيئة فى تنظيم رحلات الحج والعمرة، مؤكدا أن إدارج مثل ذلك النص فى مشروع القانون يكشف عن عدم الإلمام والمعرفة بالجانب المهنى والحر فى فى صياغة مشروعات القوانين، كما وقع النص فى الفقرة الأخير منه فى خطأ فادح إذ أجاز التضامن فى تنفيذ حصص الحج بين الشركات السياحية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وجاء مشروع الغرفة فى المادة رقم 24 منه متصادما مع نصوص القانون رقم 38 لسنة 1977 فى شأن الشركات السياحية على الرغم من استهلاك المادة بعدم الإخلال بالعقوبات الواردة بالقانون، إذا أعطى النص المستحدث الحق للهيئة فى توقيع الجزاءات بنفسها على الشركات السياحية المخالفة وهو من الأمور الداخلة فى اختصاص وزارة السياحة والمنوط بها وحدها تقييم حجم الشركة السياحية ومدة مساهمتها فى القطاع السياحى وتقييم مردود الجزاء الموقع عليها فى ضوء السلطة التقديرية الممنوحة لوزير السياحة من خلال الأنشطة المختلفة للشركات السياحية وما يلحق القطاع السياحى من تأثير.

بينما جاء المشروع المعد من الوزارة محددا دور الهيئة فقط فى إحالة المخالفات إلى وزارة السياحة لأعمال شئونها فى ضوء أحكام القانون المذكور وتعديلاته والوزارة هى الأقدر على تقييم الموقف بحسب تاريخ وحجم الشركة وعدد العمالة بها.

وجاء نص المادة رقم 25 من مشروع الغرفة محددا لعقوبة الإيقاف من تنظيم الحج لمدة 3 سنوات فى حالة مخالفة البرنامج المعتمد من الهيئة بسوء نية طبقا لنص المادة رقم 16.

وهو نص فضلا عن أنه قاس بالنسبة للشركات السياحية لأن الإيقاف لمدة 3 سنوات بالنسبة لشركات تعتمد كلية على تلك الأنشطة يمثل حكما بإعدامها وتشريد عمالها فإنه مفرغ من مضمونه إذ أن سوء النية هى من الأمور التى لا يصح الوصول إليها إلا من خلال تقدير القاضى فهى من أخص خصائص الوظيفة القضائية.


أما النص فى المادة رقم 26 من مشروع الغرفة فهو حالة كارثية بكل معانى الكلمة، فقد أصابه العطب فى الصياغة إذ انطوى على ترديد لنص المادة 18 فضلا عن أنه تضمن مجموعة إجراءات مكانها الطبيعى هى اللائحة التنفيذية، وأجاز وصف المسئولين عن الشركات السياحية بالنصب وتقديمه بتهمة النصب وهو أمر إلى جانب كونه يتصادم مع الاختصاصات الدستورية للنيابة العامة وفقا للمادة رقم للمادة رقم 172 من الدستور المصرى والتى وحدها الحق فى تقديم المتهمين للمحاكمة عن الوقائع الجنائية.

يوصم الشركات السياحية بهذه الصفة "النصب" وما يترتب عليه من آثار الإخلال بالشرف والاعتبار والأمانة بما يحول دون استمرار ذلك المسئول بالشركة وفقا لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية، وقد يكون المسئول هو صاحب الشركة، وهو ما لم ينطو عليه مشروع القانون المقدم من الوزارة.
وأكد المستشار القانونى فى نهاية الخطاب أن الوزارة ليس لديها مانع بعرض الأمر على الجمعية العمومية للشركات لتقول كلمتها فى ضوء الحقائق التى يكشف عنها مشروع الوزارة ومشروعات القوانين المعدة من الغرفة، وتقديم كافة المقترحات لدراستها وصياغتها قانونا تمهيدا لأدراجها بمشروع القانون إذا وجدنا مع المختصين بالوزارة مناسبتها وستكون الكلمة الأخيرة للمشروع صاحب الاختصاص الأصيل للتعبير عن إرادة الشعب المصرى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة