"التفتيش على البناء": اعتماد شهادات صلاحية الأعمال بالمكاتب الهندسية

الجمعة، 08 مارس 2013 10:02 ص
"التفتيش على البناء": اعتماد شهادات صلاحية الأعمال بالمكاتب الهندسية طارق وفيق وزير الأسكان
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، إنه لا يشترط اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من نقابة المهندسين، وأضافت أن ذلك مسئولية المكتب الهندسى مقدم طلب الترخيص فضلا عن أن كافة بيانات المهندس مسجلة لدى الجهة الإدارية بملف الترخيص.

وأضاف "علام" أن قانون البناء ولائحته التنفيذية نصا على أن اعتماد شهادة صلاحية المبنى للأشغال من مكاتب هندسية وطبقا للمادة 62 من القانون يتم تقديم شهادة صلاحية المبنى للأشغال من المهندس المشرف تفيد أنه تم التنفيذ طبقا للترخيص المنصرف.

وبما يتعلق بترخيص الهدم أكد أن نموذج إصدار الترخيص المرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء يصلح لكافة أنواع التراخيص " هدم، بناء، تعلية" على أن يتم تدوين نوع الترخيص بالنموذج، وأشار إلى أن الترخيص يصدر لإقامة مبنى ولا يتم لمبانى تمت إقامتها بالفعل، موضحا أن رسم إصدار الترخيص لا يجاوز الـ1000 جنيه.

وأشار إلى أن المادة 46 من قانون البناء رقم 119 يلزم طالب الترخيص تقديم وثيقة تأمين وذلك على الأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر، وكذلك المباى المكونة من 4 أوار أو أكثرـ وأيضا أعمال التعلية ويستثنى منها التعلية التى لا تجاوز 200 ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد.

وحول إمكانية تقديم وثيقة تأمين للمبانى الحكومية أكد أن ذلك يكون على المبانى التى يتجاوز قيمتها المليون جنيه أو تتعدى الـ4 أدوار ويتحمل تكاليفها الجهة المالكة للمبنى، مؤكدا أن ذلك لا يقتصر على المبانى فقط بل يمتد للأعمال الترميمية التى تتجاوز المليون جنيه وذلك بنص المادة 46 من قانون البناء والمادة 127 من اللائحة التنفيذية.


موضوعات متعلقة بقانون البناء

- "الإسكان": بيان الصلاحية أحد المستندات الأساسية للحصول على ترخيص بناء
-
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=969086

- "الإسكان" تعفى القرى من توفير أماكن للسيارات فى قانون البناء الجديد
-http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=948331





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة