وتبدأ لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الحكومة، جنباً إلى جنب مع المشروع الذى أعدته اللجنة المالية، وإجراء حوار مجتمعى حول المشروعين.
ولم يختلف مشروع الحكومة كثيراً عن مشروع قانون اللجة المالية بمجلس الشورى، حيث اكتفت الحكومة بإحالة المادة 3 من مشروع القانون والتى تتعلق بصور وأنواع الصكوك إلى اللائحة التنفيذية.
المادة الأولى
يعمل فى شأن الصكوك بالقانون المرفق وتسرى أحكامه استثناء من أحكام أى قانون آخر.. ويقصد بالصكوك فى تطبيق أحكام القانون المرفق الصكوك التى يتم إصدارها وطرحها للتداول وفقا لشروط صيغ التمويل الإسلامى.
وفيما لم يرد فى شانه نص خاص فى هذا القانون يعمل باحكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون الايداع والقيد والحفظ المركزى للاوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والتقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية وذلك بما لايتعارض مع احكامه واحكام الشريعة الاسلامية.
المادة الثانية.. يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهاذ القانون وذلك بناء على عرض وزارة المالية بعد اخذ راى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة الشريعة
المادة الثالثة.. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اول الشهر التالى لتاريخ نشره
المادة 1
فى تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك..
الصكوك : هى اوراق مالية اسمة متساوية القيمة تصدر لمدة محددة او غير محددة على اساس عقد تمويل شرعى بالجنيه المصرى او بالعملات الاجنبية عن طريق الاكتتاب العام او الخاص وتمثل حصصا شائعة فى ملكية موجوداتها وفقا لما تحدده نشرة الاصدار
الصكوك الحكومية : هى الصكوك الت تصدرها الحكومة او الهيئات العامة او وحدات الادارة المحلية او من غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة
احكام الشريعة الاسلامية.. الاحكام التى تقررها الهيئة الشرعية دون التقيد بمذهب فقهى معين
نشرة الاصدار : وثيقة المعلومات التى تتضمن جميع بيانات وشروط مواصفات واحكام اصدرا الصكوك
موجودات الصكوك : هى حصيلة اصدار الصكوك وما تتحول اليه من اموال وتشمل الاعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية
الهيئة.. الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة الشرعية.. الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك المنصوص عليها فى المادة18 من هذه القانون
الجهة المستفيدة : الجهة التى تستفيد من حصيلة الاكتتاب فى الصكوك
عقد الاصدار : العقد الشرعى الذى تصدر على اساسه الصكوك وفقا لأحكام هذا القانون
المادة2
: يجوز للجهات التالية اصدار الصكوك
أ ـ الحكومة
ب.. الهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة
ج ـ البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى بعد موافقته
د ـ الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم الخاضعة لاحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة الهيئة
هـ ـ المؤسسات الاهلية والاقليمية واية جهات اخرى لتمويل مشروعات فى مصر توافق عليها الهيئة والبنك المركزى المصري
الماده 3
لا يجوز ان تكون ملكية العقارات او المنقولات التى للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الاصدار لشركات قطاع الاعمال العام متى كانت تدير مصلحة او خدمة عامة محلا لعقد اصدار صكوك ولا محلا لحجز ناشئ عن اصدارها كما لا يجوز ترتيب أى حق عينى اخر عليها ، ولكن يجوز ان يكون ما استحدث من موجودات هذه الشركة محلا لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته
ويصدر بتحديد الاموال التى يجوز ان يصدر مقابلها صكوك حكومية قرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الاموال التى يجوز ان تصدر فى مقابلها صكوك ويجب تقييم الاموال التى يصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة او اكثر ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء .
وتحدد اللائحة التنفيذية معايير التقييم
المادة 4
تتولى وزارة المالية من خلال وحدة ذات طابع خاص تنشئها لغرض تنظيم اصدارات الصكوك الحكومية بما فى ذلك :
اولا : 1 ـ تخطيط وتحديد المشروعات التنموية والانشطة التى سيتم تمويلها من خلال إصدار صكوك حكومية واعداد دراسات جدوى لها وتحليل مخاطرها والاشراف على تنفيذ نشرة اصدارها
2ـ تحديد الهياكل المناسبة للإصدارات المختلفة
3ـ وضع سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة بكل اصدار
4ـ مراجعة ادارة التدفقات النقدية بكل اصدار ومواعيد الاسترداد ولها ان تستعين فى كل ما ذكر بالشركات ذات الخبرة فى اعداد هياكل الصكوك ومستنداتها ونشرات اصدارها والمسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض
ثانيا : 1ـ دعم الانشطة الخاصة بتنمية السوق الاولية والثانوية للصكوك الحكومية
2ـ التنسيق مع الهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة فيما تصدره من صكوك ، وتتولى البنوك والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى البنود (ج) و(د) و(ه ) من المادة 2 من هذا القانون تنظيم اصداراتها من الصكوك
ولوزير المالية فى حالة اصدار الصكوك الحكومية فى الخارج اجراء التعاقدات اللازمة للتعاقد مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الاصدار والترويج وتغطية الطرح استثناء من احكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 اذا اقتضت الضرورة ذلك
الماده 5
يكون اصدار الصكوك فى جميع الأحوال عن طريق شركة ذات غرض خاص لكل ادارة وتسمى باسم المشروع ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، وتكون مهمتها تلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك وتكون امينا لملاك الصكوك فى الاحتفاظ بملكية الموجودات ووكيلا عنهم فى استثمارها واستخدامها فيما صدرت من اجله وتوزيع عوائدها وقيمة استردادها . وتدخل الشركة فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة وغيرها من المشاركين فى الاصدار نيابة عن مالكى الصكوك
وتستثنى الشركة من شرط الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها
وتعد هذه الشركة من الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية فى تطبيق احكام قانون راس المال الصادر بقانون 95 لسنة 1992 وتخضع للتدابير المنصوص عليها فى المادتين 30 و31 منه
وتبين اللائحة التنفيذية نموذج النظام الاساسى للشركة واجراء تأسيسها وكيفية ادارتها
ويجوز للشركة تعيين جهة متخصصة تتولى تنفيذ الاعمال الداخلة فى اختصاصها بعد موافقة الهيئة وعلى الشركة بذل عناية الشخص الحريص فى الحفاظ على حقوق ملاك الصكوك
ويجب على كل شركة نشأت لأغراض هذا القانون ان تمسك حسابات منتظمة عن مشروعها ويتولى تدقيق حساباته محاسب قانونى او اكثر
وتلتزم الشركة بإرسال نسخة من بياناتها المالية الى الجهة المستفيدة من الصكوك والوحدة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون وذلك فى نهاية كل سنة مالية
ويجوز للحكومة والهيئات والجهات العامة القائمة على سوق راس المال المساهمة فى انشاء شركة مساهمة وطنية يكون من بين مهامها الرئيسية تقديم خدمات هيكلة الصكوك والمساهمة فى تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص المعنية بإصدارات الجهات المنصوص عليها فى البنود" أ" و" ب" من المادة 2 من هذا القانون ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الهيئات والجهات المساهمة فيها ونظامها الاساسى واختصاصاتها وادارتها
المادة 6
تتولى كل من الهيئة الشرعية والهيئة الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة فيما تباشره كل منهما من تصرفات وما تتخذه من اجراءات لإصدار الصكوك واستثمار حصيلتها وتوزيع ارباحها والقيام على جميع شئونها وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعى او اكثر لاداء هذا الدور ورفع تقريره لها
وعلى الهيئة الشرعية اخطار الهيئة بما يتضح لها لدى اداء دورها الرقابى من مخالفات لاحكام الشريعة الاسلامية
الماده 7
تصدر الصكوك فى شكل شهادة بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية تثبت حق مالكيها فى حصة شائعة فى موجودات الصكوك ولمالكيها عليها جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك فيما يملك بما فيها البيع والرهن والهبة والوصية والارث وغيرها من التصرفات
وتبين اللائحة كيفية استبدال الشهادات المفقودة او التالفة
وتستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع او الى حين استحقاقها ايهما اقرب
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات اصدار الصكوك وملكية موجوداتها وطرحها للاكتتاب العام او الخاص والاكتتاب فيها وتغطيتها
المادة 8
تصدر الصكوك على اساس عقد شرعى او اكثر من العقود التالية :ـ
المرابحة، والاستصناع ،والسلم وإجارة الاصول ،والمنافع والخدمات ،والمضاربة ، والمشاركة ، والوكالة بالاستثمار ، والمزارعة ، والمغارسة ، والمساقاة ، وعقد شراء صندوق او محفظة استثمارية واية عقود شرعية اخرى تقرها الهيئة الشرعية
المادة 9
يشترط فى المشروع الذى تصدر الصكوك لتمويل انشائه او تطويره ما يأتى :
أ ـ ان يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعا وان يدار من خلال جهة ادارة متخصصة تتمتع بكفأة عالية فى نوع النشاط وفقا للضوابط الشرعية
بـ ان يكون داخل جمهورية مصر العربية
جـ ان يكون مستقلا فى حساباته عن المشروعات الاخرى التى تدخل فى الذمة المالية للجهة المستفيدة
دـ ان يدار ماليا باعتباره وحدة مستقلة بحيث يتضح فى نهاية السنة المالية مركزه المالى ونتائج اعماله
هـ ـ ان يكون من شأنه ان يدر عائدا وفقا لدراسة جدوى تعد عنه
وـ اية شروط اخرى تحددها نشرة الاصدار
كما يشترط فى الانشطة التى يتم تمويلها من حصيلة اصدار الصكوك ان تكون مشروعة وتحدد نشرة الاصدار الشروط الاخرى الواجب توافرها فيها
ويجب ان تعد القوائم المالية للمشروع او النشاط وفقا لمعايير المحاسبة التى يصدرها مجلس ادارة الهيئة بعد موافقة الهيئة الشرعية وان يتولى مراقبة حسابات كل منهم مراقب حسابات او اكثر تعينه الشركة ذات الغرض الخاص من بين المسجلين بالهيئة وعلى مراقب الحسابات الالتزام فى اداء مهمته بمعايير المراجعة التى يضعها مجلس ادارة الهيئة ويجب عليه ان يرسل نسخة من تقريره الى ممثل جماعة مالكى الصكوك ويتم توزيع عوائد المشروع او النشاط بين مدير الصكوك ومالكيها حسب ما تنص عليه نشرة اصدار الصكوك وعقودها الشرعية
المادة 10
على الجهة المستفيدة طرح الصكوك عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص بناء على نشرة اصدار عام او خاص معتمدة من الهيئة على النموذج المعد لذلك والذى يتضمن المستندات والبيانات والاقرارات الواجب ارفاقها ويتم نشر نشرة الاصدار العام فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار او بأى وسيلة اخرى تتيح العلم بها وذلك وفقا للضوابط التى تحددها الهيئة
وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والاقرارات المقدمة للهيئة وعن المعلومات الواردة فى نشرة الاصدار ودقتها وشموليتها واية معلومات او بيانات اخرى يتم الافصاح عنها تكون ذات علاقة بعملية
المادة 11
يجب ان تتضمن نشرة الاصدار ما يأتي
أـ اسم الجهة المستفيدة ووجه استخدام حصيلة الاكتتاب فى الصكوك ، ودراسة جدوى المشروع او النشاط الذى يمول بحصيلة الصكوك طبقا للأسس الفنية المقررة ، كما تتضمن على وجه الخصوص وصفا كافيا للمشروع او النشاط وتحديد تكاليف انشائه وتطويره وادارته ومخاطره المحتملة ، والضمانات وطرق التحوط من هذه المخاطر و، وارباحه المتوقعة على ان تكون هذه الدراسة معتمدة من شركة معتمدة لدى الهيئة متخصصة فى هيكلة الصكوك واعداد مستنداتها وتحليل مخاطرها والتحوط من المخاطر وترتيب الضمانات اللازمة وتسويق اصداراتها
وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة البيانات والمعلومات او تخلف النتائج التى توصلت اليها الدراسة وانه لم يكن بوسعها توقع ذلك او تلافى اثاره
ب ـ تحديد عقود الاصدار الشرعية وبيان شروط واحكام كل منها والاثار المترتبة عليه
ج ـ البيانات المتعلقة بالجهة المستفيدة وحقوقها والتزاماتها
د ـ النص على الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية طبقا لمل تقرره الهيئة الشرعية للإصدار
هـ ـ النص على مشاركة مالك الصك فى الغنم ، بحسب نوع وطبيعة الصك وذلك بنسبة ما يملكه من صكوك
و ـ القيمة الاسمية للصك وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب ومدته
ز ـ تقرير احد المستشارين الماليين والمقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة لموجودات الصكوك
ح ـ شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من احدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة بحيث لا يقل عن الحد المطلوب للوفاء بالالتزامات الواردة فى نشرة الاصدار العام وذلك فى الحالات التى يتطلب فيها طبيعة الصك ذلك
ط – بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المستفيدة والمشاركين فى الاصدار
ى-طلريقة توزيع الارباح المتوقعة للمشروع أو للنشاط و اسلوب معاملة الارباح الرأسمالية.
ك –مواعيد الطرح للاكتتاب و اقفاله والقواعد الحاكمة لعدم أكتمال التغطية للنسبةى المحددة فى نشرة الاصدار.
ل – اسلوب توزيع الصكوك المصدرة والمشاريع التى تمولها هذه الصكوك
م-أسلوب توزيع عوائد المشروع او النشاط.
ن-القواعد الشرعية الحاكمة لاسترداد وتداول الصكوك محل الاصدار بحسب طبيعة ونوعية كل صك وفقا لأحكام عقد الاصدار.
س- الاسباب التى تستوجب الاستحقاق المبكر ومعالجة التعثر فى حالة وقوعه وكيفية تسوية حقوق مالكى الصكوك.
ش-اية بيانات اخرى تحددها الهيئة وتوزافق عليها الهيئة الشرعية.
ولايجوز تضمين نشره الاصدار اى نص يخالف مقتضى عقد الاصدار والاحكام التى يرتبها الشرع عليه .
ويجب التفرقة بنشرة الاصدار فتوى الهيئة الشرعية التى تفيد ان كل ما ورد بنشرة الاصدار وعقود الاصدار يتفق و احكام الشريعة الاسلامية
المادة 12
فى حالة عدم تغطية الاكتتاب يجوز بموافقة الهيئة مد فترة الاكتتاب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما فأذا لم تتم التغطية تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها خلال خمسة ايام عمل من تاريخ المحدد لأنتهاء مدة تغطية الطرح.
المادة 13:
يجوز أن يكون لكل أصدار أمين حفظ يتم تحديده فى نشرة الاصدار ويختار من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولى توزيع العوائد و أداء القيمة الاستردادية عند حلول اجل الصك وفقا لللاحكام الواردة بنشرة الاصدار.
ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة .
كما يجوز ان يكون للصكوك متعهد اعادة شراء او متعهد استرداد بما لا يتعارض من أحكام الشريعة الاسلامية.
المادة 14
تستخدم حصيلة أصدار الصكوك فى الغرض الذى صدرت من اجله وفقا لأحكام هذا القانون ويجوز استخدام حصيلة أصدار صكوك الاجازة والسلم فى الاوجه التى تحددها الجهة المستفيدة.
ويفتح بالبنك المركزى المصرى حساب تودع فبه الحصيلة صكوك الاجازة والسلم التى تصدرها الحكومة وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة هذه الصكوك التى تصدرها كلمن الهيئات العامة أو وحدات الادارة المحلية أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة.
وعلى الجهة المستفيدة أمساك حسابات منتظمة ومستقلة لكل مشروع من المشاريع التى تمثلها الصكوك الحكومية ويجب عليها ارسال نسخة من حساباتها المالية للوحدة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون وفى نهاية كل سنة مالية.
المادة 15:
يجب قيد تداول الصكوك التى تطرح للاكتتاب العام فى بورصة الاوراق المالية فى مصر ، كما يجوز ادراجها وتداولها فى الاسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة ويدد مجلس ادارة الهيئة قواعد واجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة و ذلك بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية.
ويجوز قيد الصكوك التى تطرح لللاكتتاب الخاص فى بورصة الاوراق المالية وفى حالة عدم قيدها يكون تداولها خارج البورصة وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس ادارةى الهيئة
وفى جميع الاحوال يخضع تداول الصكوك لأحكام الشريعة الاسلامية وماتقره الهيئة الشرعية ،/ كما يجب أيداع الصكوك لدى شركة الايداع والقيد المركزى وفقا لأحكام قانون الايداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000
المادة 16
يجب على الجهة المستفيدة استرداد الصكوك فى نهاية مدتها بأداء قيمتها لمالكيها وذلك عن طريق الالتزام بشراء موجوداتها وفقا للضوابط الشرعية التى تحددها نشرة الاصدار.
ويجوز للشركة ذات الغرض الخاص نيابة عن مالكى الصكوك التعهد بهبة اوبيع موجودات الصكوك للجهة المستفيدة بالقيمة التى يتم الاتفاق عليها مع مراعاة الضوابط الشرعية وحقوق مالكى الصكوك.
المادة 17:
يصدر مجلس ادارة الهيئة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون قواععد المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الجهات المستفيدة وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية وبعد موافقة الهيئة الشرعية.
المادة 18:
تانشأ هيئة شرعية مركزية لأصدارات الصكوك من سبعة أعضاء وتشكل هيئتها الاولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزارة المالية ويشترط قيمن يعين عضوا فى هذه الهيئة ان تكون له خبرة عملية لا تقل خبرة علمية لا تقل عن 3 سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية ويفضل من شارك فى اصدارات الصكوك.
ويصح انعقاد الهيئة بحضور خمسة من أعضائها على الاقل ةتصدر قرارتها بأغلبية الحاضرين.
وتنتهى عضوية الهيئة بالوفاة أو الاستقالة أو بقرار يصدر من خمسة اعضائها على الاقل ، ويكون شغل مكان العضو الذى لأنتهت عضويته بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح اربعة من اعضاء الهيئة – على الاقل – لأحد المقيدين بالسجل المنصوص عليه فى البند (د) من المادة 19 وللهيئة أن تستعين فى اداء أعمالها والمشاركة فى حضور أجتماعها بمن تراه من اهل الخبرة فى الموضوعات المعروضة عليها دون ان يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار.
وتختار الهيئة من بين أعضائها فى أول أجتماع لها رئيسا ونائبا للرئيس ويكون للهيئة أمانة فنية تساعدها فى اداء عملها يصدر بتحديدها قرار رئيس اللهيئة.
وتمون قرارت الهيئة تهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة فى أصدار الصكوكط
وتتبع الهيئة مجلس الورزاء ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 19
تختص الهيئة الشرعية المركزية بما يأتى
أ – ابداء الرأى الشرعى فى شأن الصكوك المزمع واصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة اصدارها
ب – التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك وتوزيع عوائدها منذ اصدارها وحتى استردادها وفق أحكام الشريعة الاسلامية سواء بنفسها أو بناء على تقاريرلا التى ىتطالبها من الهيئة الشرعية وغيرها من الجهات المعنية.
ج – الرقابة والتدقيق على الانشطة والمشاريع التى تمولها حصيلة أصدارؤ الصكوك للتاكد من التزامها بأحكام الشريعة وتقديم تقرير دورى الى جماعة مالكى الصكوك المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون
د – اعداد سجل لقيد الخبراء الشرعيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فة المادة 18 من هذا القانون
ه – اية اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 20:
يجوز للبنوك والشركات والمؤسسات المنصوص عليها فى البنود (ج) ،(د)،(ه) من المادة 2) من هذا القانون تشكيل هيئة شرعية بكل منها من عدد فردى من اعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين المقيدة أسماؤها فى السجل المنصوص عليه فى البند د) من المادة 19)
وتتولى الهيئة المشكلة وفقا لحكم الفقرة الاولى من هذه المادة المباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى البنود أ و ب وج من المادة19 من هذا القانمون ويجب عند الاختلاف عرض مايصدر عنها من أراء وتوصيات عن الهيئة الشرعية المركزية لتصدر بشأنها قرار يكون ملزم.
المادة 21 :
يجوز لمالكى الصكوك من كل أصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين اعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والاوضاع المبنية فى اللائحة لهذا القانون ويشترط ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص و الا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة اعضاء الجماعة.
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء مواجهة الشركة ذات الغرض الخاص أو الغير او أمام القضاء وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى أجتماع صحيح ويكون له الحق فى الحضور اجتماعاتا الجمعية العمومية للشركة ذات الغرض الخاص ويتخذ الاجراء المناسب الذى تتخذه الجماعة فى حالة وجود مخالفات بما فى ذلك ابلاغ الهيئة ةطلاب اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادتيين 30 و 31 من قانون سوق ر اس المال رقم 95 لسنة 1992 ويتعين اخطار الجهة المستفيدة والشركة بتشكيل هذه الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المستفيدة والشركة ذات الغرض الخاص.
المادة 22
يجوز انشاء صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار فى الصكوك يموله مالكو الصكوك بنسبة محددة من الربح الصافى وتحدد نشرة الاصدار كيفية تمويله وحالات وطريقة الصرف منه وقواعد وتوزيع حصيلته فى نهاية مدة الصكوك على مالكيها.
المادة 23
يعفى من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها ما ياتى:
أ – كافة التصرفات العقارية المتعلقة بأصدار الصكوك غير الحكومية وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل الملكية الاصول العقارية التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك أو خلال مدتها أو عند أيلولة الأصول لتنلك الجهة عند أسترداد الصكوك.
ب – تسجيل الموجودات والاصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند أصدار الصكوك أو خلال مدتها او عند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك
ج – ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الاوراق المالية
د – توزيعات الارباح المقررة لمالكى الصكوك
المادة 24:
يجوز الاتفاق على التسوية المنازعات الناشئة عن نشره اصدار الصكوك وعقودها بطريق التحكيم وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وفقا لأحكان القوانين السارية
وتسرى على الصكوك أحكام القانون المصرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره الهيئة الشرعية المنصوص عليها فى المادة "18" منه، ويقع باطلا كل اتفاق يتم على خلاف ذلك.
مادة 25
مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أ- خالف أحكام المواد (3/1) و(11) (15) و(16) من هذا القانون.
ب- أفشى للغير بطريق مباشر أو غير مباشر سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الثالثة.
ج- أثبت عمدا فى نظام الشركة ذات الغرض الخاص أو فى وثائقها أو فى نشرة الإصدار بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
د- قوم بطريق التدليس الأصول أو منافعها بأقل أو أكثر من قيمتها السوقية.
ه- وزع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات أقر هذا التوزيع.
و- مسئول ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى القوائم المالية للمشروع أو النشاط أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية فى هذه الوثائق.
ز- أقبت عمدا فى تقرير عن نتيجة التفتيش على أعمال الشركة ذات الغرض الخاص وقائع كاذبة أو أغفل عمدا فى تقرير خاص وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر فى نتيجة التفتيش.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل مراقب حسابات للشركة ذات الغرض الخاص أو المشروع أو النشاط تعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا التقرير.
مادة 26
مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه كل من يصدر صكوكا أو يعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذ القانون.
مادة 27
تضاعف فى حالة العود الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى حديها الأدنى والأقصى.
مادة 28
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة وله التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مثلى الحد الأدنى للغرامة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلج أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا.
المادة 29
يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الادارة قد أسهم فى وقوع الجرائم.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما لا يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
عدد الردود 0
بواسطة:
المحب لمصر
الفتوي بغير علم