قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، باعتماد الحركة القضائية الجديدة لعام 2012 و2013 لمخالفتها نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 لعدم تعيين نسبة من المحامين كقضاة فى هذه الحركة للحكم بجلسة 28 مايو المقبل.
وقالت الدعوى، إنه فى الأول من سبتمبر الحالى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنه 2012، بتعيين القضاة بالمحاكم المختلفة بأنواعها ودرجاتها، وعدم تعيين طائفة من المحامين بهذه الوظائف، وهذا القرار مخالف لمبدأ المساواة الذى أقره الدستور المصرى والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومخالف أيضا للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والذى نص على المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات دون تمييز، كما أنه يخالف المادة 47 لقانون السلطة القضائية والتى نصت على أنه لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاضى بالمحاكم الابتدائية، أن تقل نسبة التعيين من المحاماة المشتغلين بمهنة المحاماة، ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاضى بمحاكم الاستئناف، أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر.
28 مايو.. الحكم فى دعوى إلغاء قرار "العدل" باعتماد الحركة القضائية
الثلاثاء، 05 مارس 2013 02:06 م