جاء ذلك فى الدعوى، التى أقامها ناصر محمد أمين المحامى والناشط الحقوقى والتى اختصم فيها وزير الداخلية، مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تركيب كاميرات مراقبة لحماية وتأمين دور العبادة، وهى الكنائس والأديرة والمساجد والجوامع، وكذلك المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية فى الدولة، مؤكدا أن مصر مستهدفة من قوى التخريب والدمار، التى لا تريد لمصرنا العظيمة أن تستقر، ويؤكد ذلك ما حدث ليلة عيد الميلاد من تفجير كنيسة القديسين فى الإسكندرية، وما راح وراء ذلك من ضحايا وأرواح، ولما كانت المواثيق الدولية والعهود تلزم هيئة الشرطة بالحفاظ على الأرواح والأموال، الأمر الذى دفعه إلى إقامة الدعوى.
أوضح التقرير الذى أعده المستشار إبراهيم السيد الزغبى، أن للشرطة فى العصر الحديث دورا هاما يتضمن المحافظة على النظام، وصيانة الأمن الداخلى وبخاصة الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، وتعقب مرتكبيها لتقديمهم للعدالة، ومنع الجريمة واجب أصيل تقوم به الشرطة، وسيظل يحتل المرتبة الأولى من مجموعة واجباتها رغم أى تعديلات تطرأ على قوانين الشرطة بصفة خاصة أو القوانين الجنائية بصفة عامة فإن للشرطة فى تحقيق الأمن اللازم لمنع وقوع الجريمة أن تتخذ كافة التدابير الاحترازية فى سبيل تحقيق هذا الهدف.
وأضاف، أنه لما كان الثابت أن هناك اضطرابا أمنيا ملحوظا فى الشارع المصرى فى هذا الوقت يستلزم تشديد الإجراءات الأمنية، ومن تلك الإجراءات هى تركيب الكاميرات على دور العبادة والمصالح الحكومية والهيئات العامة بغية الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، الأمر الذى يلزم على وزارة الداخلية أن تستعين بكاميرات المراقبة وتقوم بتركيبها على تلك الأماكن وكل مكان آخر ترى الوزارة أنها معرضة لأى خطر، فمن ثم فإن قرار وزارة الداخلية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تركيب الكاميرات على دور العبادة والمصالح الحكومية والهيئات العام والأماكن الحيوية يكون متناقضًا مع صحيح الواقع وحكم القانون.
استندت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إلى نص المادة 22 من الدستور الصادر عام 2012، والتى نصت على "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.."والمادة 5 من الدستور، التى تنص على "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.. وإلى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والذى تنص مادته الثالثة على أن تختـص هـيئة الشرطـة بالمحافظة علـى النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات، وبتنفيذ مـا تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات".
ورفضت هيئة المفوضين الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة الداخلية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، حيث قال المفوضون إن مقيم الدعوى أحد أفراد الشعب المصرى، وأن طلبه يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وأن الدستور قد كفل لكل مواطن الحق فى الحياة كحق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، كما أن لكل فرد حقا فى الحرية وفى الأمان على شخصه، ولما كان هذا الأمر سينطوى على الحد من الجرائم بشكل كبير، الأمر الذى يتحقق معه توافر الصفة والمصلحة للمدعى فى إقامة تلك الدعوى، الأمر الذى يكون معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة