"القاهرة لحقوق الإنسان" يطالب "الشورى" بسحب مشروع قانون تقييد الحق فى التظاهر السلمى

الإثنين، 04 مارس 2013 12:41 م
"القاهرة لحقوق الإنسان" يطالب "الشورى" بسحب مشروع قانون تقييد الحق فى التظاهر السلمى مجلس الشورى
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان صباح أمس الأحد، فى جلسة بمجلس الشورى لمناقشة قانون التظاهر المقدم من مجلس الوزراء، حيث أبدى ممثل مركز القاهرة فى الاجتماع اعتراضه على مشروع القانون المقترح، وذلك لتعارضه مع المعايير الدولية للحق فى التجمع السلمى، حيث وفر مشروع القانون لقوات الأمن غطاءً قانونيًا لممارسة العنف ضد التجمعات السلمية، دون تقييد هذا العنف لتلافى الأخطاء التى تؤدى دومًا لتفاقم الأوضاع السياسية وقت التظاهرات، الأمر الذى يؤدى إلى مزيد من الانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان.

وأكد مركز القاهرة أن جرائم حقوق الإنسان التى تشهدها المنصورة على مدار الأيام القليلة الماضية، ومن قبلها الجرائم التى وقعت أمام قصر الاتحادية؛ تبرهن على أن مصر ليست فى حاجة إلى قانون تظاهر، بل إلى تفعيل وسائل المحاسبة القانونية الديمقراطية على الجرائم التى ارتكبها أفراد الأمن أو أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة تجاه التظاهرات والاعتصامات السلمية، كما أن التعامل مع المظاهرات عن طريق التشريعات دون الوضع فى الاعتبار أداء وممارسات قوات الأمن كفيل بإحالة أفضل قوانين التظاهر إلى حقل خصب للانتهاكات عند الممارسة.

وفى تعليقه على مشروع القانون قال محمد زارع، مدير برنامج مصر – خارطة الطريق بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "إن مشروع قانون حماية الحق فى التظاهر فى الأماكن العامة المطروح أمام مجلس الشورى يدل على عدم رغبة حكومة "الحرية والعدالة" فى احترام الحق فى التظاهر، واستمرار التعامل مع هذا الفعل باعتباره شرًا لابد التعايش معه وليس فعلا سياسيا إيجابيا يهدف إلى إحداث تغييرات ديمقراطية واجتماعية بطريقة شرعية، وذلك وفقًا لوجهة النظر التى كانت تتبناها جماعة الإخوان المسلمين قبل الثورة".

واعتبر زارع أن هذا التوجه انعكس على مشروع القانون بعد تولى الجماعة الحكم "فقد أفرط – بشكلٍ تعسفى – فى وضع الضوابط على ممارسة الحق فى التظاهر، بينما تساهل فى ضوابط ممارسة وزارة الداخلية للعنف أثناء تفريق المظاهرة وهو ما انعكس بوضوح فى المادتين 15 و16 من مشروع القانون". فبالرغم من أن مشروع القانون يسمى "حماية الحق فى التظاهر" إلا أنه بعد مطالعة نصوصه نكتشف أنه لم يقم بحماية الحق بل على العكس قنن حق قوات الأمن فى استخدام العنف ضد المواطنين.

وقال مركز القاهرة فى بيان له اليوم أن مشروع القانون اعتمد على مصطلحات فضفاضة كالنظام العام والأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين (المادة 4) كأفعال يجوز على أساسها تفريق المظاهرة (مادة 14)، وهى الأفعال التى تمتلك وزارة الداخلية وحدها حق تفسيرها، وبالتالى تحديد مدى تهديد أى فعل أو هتاف يقوم به المتظاهرون للنظام العام، ليكون ذلك مبررًا لفض المظاهرات فى أى وقت.

كما أكد مركز القاهرة على وجوب النظر إلى الحق فى التظاهر باعتباره شكلاً من أشكال التعبير عن الرأى، ومن هذا المنطلق يُلاحظ مركز القاهرة وجود قيود أخرى على حرية الرأى والتعبير فى قانون العقوبات وغيره من القوانين التى من شأنها تقييد حرية المتظاهرين فى ممارسة حقهم فى التعبير عن آرائهم أثناء التظاهر.

وأضاف بيان مركز القاهرة أن من أهم القواعد القانونية الغائبة عن هذا المشروع، وأى قانون مصرى ينظم حق التظاهر، أن استخدام القوة من جانب السلطات لا يجب أن يكون مطلقًا، بل يجب أن يضمن القانون استخدام القوة بما يتناسب مع الهدف المشروع المراد تحقيقه وحسب خطورة الفعل، كما يُفترض أن يُقدم القانون مفهومًا واضحًا لاستخدام القوة، وأن يكون ضروريًا، بمعنى أن القوة والأسلحة النارية لا تستخدم إلا فى الحالات التى تصبح فيها جميع الوسائل الأخرى غير فعالة ولن تحقق النتائج المرجوة، وفى الحدود اللازمة، فضلاً عن ضرورة أن يكوم قانونيًا: أى يجب أن يكون هذا الاستخدام متوافقًا مع القوانين المحلية والمبادئ الدولية وخصوصًا المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، التى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة الجناة، هافانا - كوبا، سبتمبر1990.

ولفت مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الانتباه إلى ضرورة أن تمنح حكومة الدكتور مرسى الأولوية للمحاسبة على الجرائم التى ارتكبت ضد المتظاهرين السلميين منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى اليوم، سواء من أفراد الأمن أو من أنصار النظام السابق أو الحالي، ويتعين على مجلس الشورى أن يبدأ فورًا فى إجراء التعديلات القانونية اللازمة للحد من سلطات أجهزة الأمن فى استخدام القوة المميتة تجاه المتظاهرين السلميين. كما يتعين على النظام الحالى استيعاب الأسباب الأعمق التى تدعو إلى التظاهر اليومى، ويقوم بعلاجها بدلاً من اللجوء إلى الطريق السهل وهو قمع المظاهرات.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل قد دعت عددًا من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية فى 5 فبراير 2013 للتعليق على مشروع قانون "بشأن تنظيم الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة"، هذه المنظمات هى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منظمة هيومان رايس واتش، منظمة العفو الدولية، فضلاً عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ومن جانبه قام مركز القاهرة بإرسال تعليقه على مشروع القانون فى 10 فبراير إلى وزارة العدل، وقد استجابت الوزارة لعددٍ محدود من التعديلات المقترحة، ومنها على سبيل المثال النص صراحةً على إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية. إلا أن استجابة الوزارة لم تشمل أمورًا جوهرية تضمن احترام الحق فى التظاهر وفقًا للمعايير الدولية، وهو ما أشار إليه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى بيان صادر عنه بتاريخ 19 فبراير يؤكد على عدم الأخذ فى الاعتبار بالملاحظات التى أرسلها أيضًا إلى وزارة العدل وهو ما ظهر بوضوح فى النسخة الأخيرة من القانون بتاريخ 18 فبراير.

وتمت مناقشة مشروع قانون "حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة" فى الاجتماع المشترك للجنتى الشئون العربية والخارجية والأمن القومى، ولجنة حقوق الإنسان، حيث حضر الاجتماع كممثلين عن منظمات حقوقية مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمجموعة المتحدة – محامون ومستشارون قانونيون.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة