ننشر حيثيات حكم إلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما

الأحد، 31 مارس 2013 04:15 م
ننشر حيثيات حكم إلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما المستشار طلعت عبد الله
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نسخة من حيثيات الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، القاضى، بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار - على أن أهم الآثار المترتبة على الحكم هو عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى عمله كنائب عام وأسباب رفض المحكمة لطلبات دفاع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة وعدم وجود صفة لمقيم الدعوة.

وفندت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى جاء فى 8 صفحات كافة الدفوع التى دفع بها دفاع هيئة قضايا الدولة والرد على كافة أوجه الدفاع فى أن المستشار عبد المجيد محمود ليس له صفة فى الدعوى، حيث أكدت على وجود الصفة والمصلحة للمستشار عبد المجيد محمود فى إقامة دعواه، باعتبار أنه كان شاغلا لمنصب النائب العام وقت صدور القرار الجمهورى المتضمن طريقة تعيين النائب العام، وأن هذا القرار لم يصدر فى ظل سريان الدستور الجديد أو نفاذ أحكامه، فضلا عن ذلك فإن القرارات الصادرة بالإعلانين الدستوريين محل المنازعة أيا كان وجه الرأى فيها، لم يتم استفتاء الشعب عليها، ومن ثم لا ترقى النصوص الواردة فيها والمتعلقة بالنزاع الماثل خلال فترة سريانها، لمرتبة النصوص الدستورية التى تحتل المرتبة الأولى على المدارج التشريعية وتتمتع بحصانتها.

وفيما يتعلق بإلغاء القرار الجمهورى بتعين طلعت نائبا عاما فقد أوضحت المحكمة أن المستشار عبد المجيد محمود شغل منصب النائب العام منذ عام 2006، ولم يقدم طلبا بإبداء رغبته فى العودة للعمل بالقضاء حتى صدور القرار الجمهورى بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما بدلا منه، حيث استند القرار الجمهورى إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر الماضى، بشأن طريق تعيين النائب العام وتحديد مدة ولايته.

وأوضحت المحكمة أن هذا النص بما تضمنه من مساس مباشر وفورى باستقلال السلطة القضائية وحصانتها المقررة بموجب الوثائق الدستورية المعمول بها، وبحصانة منصب النائب العام المقررة بموجب قانون السلطة القضائية السارى، كان من المتعين أن يتم استفتاء الشعب عليه، ليرقى إلى المرتبة المقررة للنصوص الدستورية التى تتمتع بالحماية الدستورية، كقاعدة تسمو على القانون وتوجب التزام المشرع بها، لا أن تنفرد السلطة التنفيذية والتى هو فى الأصل محصنا منها، بإصداره وتنفيذه بشكل مباشر وفورى مع تحصينه.

وأكدت المحكمة – فى حيثيات حكمها - على أن هذا النص القانونى (بتعيين نائب عام جديد) لا يمكن الاعتداد به كنص قانونى، إذ لم يتم أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بشأنه، عملا بنص المادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية السارى، والذى مازال ساريا طبقا لنص للمادة 222 من الدستور الجديد، ومن ثم فإن هذا النص يكون بهذه المثابة، مفتقدا تكييفه القانونى كنص دستورى أو قانونى، ولا ينال من ذلك ورود هذا النص بصياغة مغايرة بالدستور الجديد.

وقالت المحكمة، إن قرار تعيين النائب العام الجديد صدر مستظلا بالقرار الجمهورى الصادر بالإعلان الدستورى غير المستفتى عليه، ولم يتم بعد صدور الدستور الجديد إعمال مقتضى أحكامه، طبقا للإجراءات التى نص عليها فى هذا الشأن.

وانتهت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أنها استجابت لطلبات المستشار عبد المجيد محمود بإلغاء قرار تعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستشار عبد المجيد محمود لعمله كنائب عام.





















مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

ولاء جمال

الحكم عنوان الحقيقه

عدد الردود 0

بواسطة:

واحد من الناس

يحيا العدل

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

هذا الحكم مخالف للدستور ... ولا يعتد به

هذا الحكم مخالف للدستور ... ولا يعتد به

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

حكم للمصلحة

عدد الردود 0

بواسطة:

يسقط حكم الجماعه المحظوره.

تسقط أذناب الشر

مرفــــــــــــــــــــــوض

عدد الردود 0

بواسطة:

mah

طيب و الأحكام الأخرة السابقة

عدد الردود 0

بواسطة:

خالد الكيلانى

القضاة فى قفص الاتهام

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

انسى

انسى

عدد الردود 0

بواسطة:

الرصاصى

يا سلام على الحيادية

عدد الردود 0

بواسطة:

سليمان عمر

حسبى الله ونعم الوكيل

اقسم بالله انه حكم مسيس مائه فى المائه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة