دعوى أمام القضاء الإدارى ببطلان نتيجة الاستفتاء

الأحد، 31 مارس 2013 10:26 ص
دعوى أمام القضاء الإدارى ببطلان نتيجة الاستفتاء طارق الخولى مؤسس حزب 6 أبريل
كتبت رحاب عبد اللاه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام طارق الخولى، المحامى ومؤسس حزب 6 أبريل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر بإعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، لعدم توضيح قانون معايير الجمعية التأسيسية، أو أى إعلانات دستورية، أو قرارات جمهورية، أو قوانين أخرى للنسبة الصحيحة للمشاركة فيه والموافقة عليه.

وتحمل الدعوى رقم 17732 لسنة 67 قضائية، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضحت الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانات دستورية عديدة، وقرارات جمهورية، وقوانين، كما أصدر مجلس الشعب عدة قوانين وآخرها القانون رقم 79 لسنة 2012، بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

وذكرت الدعوى أن المادة 60 من الإعلان الدستورى، الصادر فى 30 مارس 2011، تنص على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب للاستفتاء عليه، ويُعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.

وأضافت الدعوى أنه يتضح من المادة 60 من الإعلان الدستورى، أنها اشترطت موافقة الشعب على الدستور الجديد، والشعب هنا هم من لهم حق التصويت فى الاستفتاء، ما يعنى موافقة 50 %، بالإضافة إلى 1 من إجمالى من لهم حق التصويت.

وأوضحت الدعوى أن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الذى أصدره مجلس الشعب تنص على الآتى: "مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى"، وهنا لم يوضح أى قانون صدر، أو إعلان دستورى، أو قرار دستورى بموافقة الشعب الواردة فى نص المادة 60، ولم يصدر أى قرار أو قانون يوضح النسبة الصحيحة للمشاركة فى الاستفتاء والموافقة فيها.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة